المجموعة الثانية:
س1: عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والاسقلال والخلوص.
العتق شرعاً: تحرير الرقبة من الرق والملك وتخليصها منه وتثبيت الحرية لها.
س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
مع مشروعية الوصية واستحبابها إلا إنها لا تجوز لوارث لا بالنصف ولا بالثلث ولا غيره, لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
أما نصيب من أعتق فقد عتق من هذا العبد.
أما نصيب شريكه ففيه تفصيل:
- إذا كان المعتق غنيا: عتق أيضا نصيب شريكه, ثم قوم نصيب شريكه في العبد ودفع له القيمة.
- أما إن كان فقيرا: فلا يعتق نصيب شريكه, وعلى العبد أن يسعى في تخليص نفسه بتحصيل قيمة نصيب الشريك فيكون كالمكاتب, فإن سلم ما عليه عتق.
لقوله صلى اللّه عليه وسلم : (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، ولقوله: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).
س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
إذا قصد الموصي الإضرار بالورثة حرمت الوصية لقوله تعالى: {غير مضارٍّ} .
س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب على قسمين:
الأول: حجب الأوصاف: ويكون فيمن اتصف بوصف من مانع الإرث وهي: الرق أو القتل أو اختلاف الدين, فيحجب عن الإرث ويكون وجوده كعدمه.
الثاني: حجب الأشخاص: وهذا أيضا على قسمين:
1: حجب الحرمان: فيحجب شخص معين عن الإرث بالكلية, وهذا يدخل على جميع الورثة ما عدا : الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
2: حجب نقصان: وهو حجب يؤدي إلى تقليل حصة الوارث من إرث أكثر إلى إرث أقل لوجود شخص أحق منه بالإرث.
وهو سبعة أنواع:
1 - الانتقال إلى الأقل.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب.
3 - الانتقال من التعصيب إلى فرض أقل.
4 - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل.
5 - المزاحمة في نفس الفرض.
6 - المزاحمة في التعصيب.
7 - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.