دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:11 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي مذاكرة و تلخيصات للمستفاد من الورقات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هنا يمكن مراجعة ما تم استيعابه و تحصيله من المتن

  #2  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:12 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي علم أصول الفقه

علم أصول الفقه كعلم قائم على وضع قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية عن طريقها , أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة و الذي وضع ككتاب يتحدث عن اختلاف العلماء و الكتاب يعد ترسيخ لطريقة المتكلمين و هي الطريقة الأولى و التي اتبعها الإمام الشافعي و التي تعتمد على وضع القاعدة الفقهية ثم الاستدلال عليها من الكتاب و السنة و كلام العرب و هي تختلف عن الطريقة الثانية و هي طريقة الحنفيه و التي تسمى طريقة الفقهاء و التي تعتمد على استنباط القواعد من فتوى الأئمة .

  #3  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:13 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي سبب نشأة علم أصول الفقه

في البداية لم تكن هناك حاجة لظهور هذا العلم إذا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه و سلم بلغة العرب التي يفهمونها و يدركون معانيها بحكم الطبيعة و النشأة و بالتالي كان الصحابة و التابعين على دراية بفهم مدلولالات النوص القرآنية كان لديهم معرفة شفهية بالعام و الخاص و الناسخ و المنسوخ معرفة شفهية و ليست تأصيلية و لابن عباس كلاماً كان يظهر منه اعتماد الصحابة في الأحكام الفقهية على الأحدث من حال رسول الله صلى الله عليه و سلم
في بداية القرن الثاني مع كثرة دخول العجم في الإسلام و ظهور المتكلمين و ظهور أخذ النص على غير مدلوله دعت الحاجة إلى ظهور هذا العلم لوضع قواعد فقهية لاستنباط لأحكام و كان الإمام الشافعي مدركاً للغة العرب بحكم نشأته , بالإضافة لداريته بعلم الحديث و علوم القرآن فكان كتاب الرسالة نواة هذا العلم النافع .

  #4  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:14 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي طرق هذا العلم .. إيجابيات و مآخذ

1- الطريقة الأولى لهذا العلم هي الطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين و من أشهر المؤلفات بها كتاب البرهان لإمام الحرمين و كتاب المستصفى لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليهما رحمة الله
طريقة المتكلمين تعتمد على وضع القاعدة الفقهية ثم الاستدلال عليها من الكتاب و السنة و كلام العرب و غيره
إيجابياتها : أنه بعيدة عن التعصب المذهبي فهي لا تقترب من فروع الفقه
سلبياتها : تجعل هناك فجوة بين أصول الفقه و الفقه فهي قواعد نظرية أكثر منها عملية لعدم اقترابها من الفروع
2- الطريقة الثانية و هي طريقة الفقهاء و التي اتبعها الحنفية و هي تعتمد على استنباط القواعد من الفتاوى و لها إيجابيات أشهرها بأنها تربط الفقه بأصوله و إن كان عليها مآخذ من أصلها و هو استنباط الأصول من الفتاوى .

  #5  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:14 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي أهمية علم أصول الفقه

لهذا العلم أهمية جمة :
1- استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية الجديدة الطارئة لتطور المجتمع
2- هذا العلم يعد ركيزة لعلم مقاصد الشريعة و الذي يعد فرع من فروع أصول الفقه و إن كان يدرس كفرعاً مستقلاً الآن
3- هذا العلم يفيد طالب العلم في معرفة علم الأحكام و هو مقصد الشارع الحكيم من الأمر و النهي فيعبد الله عن بصيرةٍ و يقين لمعرفته الحكمة من التشريع
4- المؤسسات التي تعتمد على نظم و قوانين على مشرع هذه النظم و القوانين أن يكون على دراية بعلم أصول الفقه .
5- عن طريق علم أصول الفقه يستطيع طالب العلم الترجيح بين اختلاف العلماء في مسائل الفروع إذا سيكون له دراية بالعام و الخاص و بناءاً على قاعدة أن الخاص أقوى من العام فسيتطيع الترجيح بين الآراء الفقهية و الاجتهادات المختلف فيها .

  #6  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:15 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي فرضية هذا العلم

علم أصول الفقه هو فرض عين لكل عالمٍ مجتهدٍ أو مفتي أو فقيه أو مشرع و هو فرض كفاية لمن هم دون ذلك من عوام الأمة

  #7  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 03:15 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي لطيفة

اعتماد علم أصول الفقه في طريقة المتكلمين على الاستدلال على القاعدة من الكتاب و السنة و الدليل العقلي و كلام العرب , أخذ علم الكلام كأصل من أصول الاستدلال على القاعدة لا يطعن في العلم إذا إن الاستدلال بالدليل العقلي واجب مادام مستنداً على دليل شرعي من الكتاب و السنة أم الخطأ فهو إعمال الدليل العقلي المحض و هذا ما لا يجوز العمل به .
التجديد في علم أصول الفقه يعني الاستنباط مما ثبت عن السلف الصالح و جعل التخصصية أكثر فيه للمختصين و ليس المتكلمين و ليس التجديد بالأتيان بما لم يثبت , فالأساس هو البناء على الأصل و ليس الاتيان بما لم يثبت .

  #8  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 04:53 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي الأصل لغةً و اصطلاحاً

الأصل لغةً : هو ما يبنى عليه غيره و بالتالي فالفرع هو ما يبنى على غيره أما الأصل من حيث الاصطلاح فتتعددالمصطلحات التعريفية له فيأتي بمعنى الدليل أو بمعنى مخرج المسألة عند الفرضيين أي أن الأصل في باب الفرائض هو الأصل الذي تخرج عنه فروض المسائل و قد يأتي بمعنى القاعدة المستمرة أو كأحد أركان القياس كما في باب القياس

  #9  
قديم 16 ربيع الأول 1434هـ/27-01-2013م, 04:56 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي الفقه لغةً و اصطلاحاً

الفقه لغةً يأتي بمعنى الفهم أو بمعنى أكثر دقةً فهم المعاني العميقة و الدقيقية التي بها شيئ من الغموض
أما الفقه اصطلاحاً فله ثلاث تعريفاتت :
1- معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
2- العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية
3- تعريف الرازي : معرفة الأحكام الشرعية التي ليست معلومة من الدين بالضرورة

  #10  
قديم 17 ربيع الثاني 1434هـ/27-02-2013م, 06:43 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي تفصيل التعريف الاصطلاحي لعلم أصول الفقه

الفقه أخص من العلم كما قال المصنف لأن العلم يشمل الفقه و غيره
العلم : ما هو معلوم على حقيقة تصوره
الجهل : خلاف العلم و هو معرفة الشيء على خلاف الحقيقة و التصور
العلم نوعين : علم ضروري - علم مكتسب
العلم الضروري : ما هو معلوم بالضرورة و أنت مضطر للتصديقه أو ما يدرك بالحواس كالسمع و الإبصار و غيره و ما يدرك بالتواتر
العلم المكتسب : مايحتاج إلى نظر و استدلال
النظر : هو التأمل في حال المستدل عليه و التفكر فيه
الاستدلال : طلب الدليل أو إقامة الدليل و الحجة كإقامة الدليل في مسألةٍ فقهيةٍ ما
الظن : هو تجويز أمرين أحدهما أصدق من الآخر
الشك : هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر
التعريف الاصطلاحي لعلم أصول الفقه : هو طرقه على سبيل الإجمال و كيفية الاستدلال بها و حال المستدل
ذكر المصنف الطرق و لم يذكر الأدلة ليدمج الدليلين القطعي و الظني إذا أن بعض الأصوليين لا يعتبرون الدليل الظني إلا أمارة أو علامة , و ذكر على سبيل الإجمال ليخرج منها أدلة الفقه التفصيلية إذا أن الأصولي ينظر إلى الفقه إجمالاً لا يحدد آيات بعينها أو نصوص بعينها أو أحاديث بعينها إذا أنه يعد الكتاب دليلاً و السنة دليلاً و هكذا
و كيفية الاستدلال بها تعني طرق الاستنباط و ترتيب الأدلة في حالة التعارض الظاهري
حال المستدل المراد بها الاجتهاد و التقليد و هو حال الناظر المجتهد المستدل في الأدلة

  #11  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 12:38 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي أقسام الكلام

أقسام الكلام :
1- من حيث التركيب : اسمان , اسم و فعل , فعل و حرف , اسم و حرف
2- من حيث الدلالة : أمر و نهي و خبر و استخبار أو استفهام
أو انشائي و خبري , و يدخل في الإنشائي أقسام أخرى كالتمني و العرض و القسم
4- من حيث الاستعمال :
حقيقي - مجاز
الحقيقي : هو ما بقي على استعماله أو استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة لغوياً أو عرفياً أو شرعياً
لغوياً : مااصطلح عليه في اللغة
عرفياً :ما اصطلح عليه في العرف مثلاً كأن يطلق لفظ الدابة على الفرس
شرعياً : كأن يراد بلفظ الصلاة الصلاة بصفتها و ليس الدعاء كما هو معناها لغة
مجاز : هو ما تجوز عن موضوعه أي الانتقال من معنى لغوي إلى آخر كأن تقول هذا الرجل أسد و تريد به أنه شجاع .

  #12  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 12:51 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي أقسام المجاز

المجاز ينقسم إلى عدة أنواع :
1- مجاز بالزيادة كقوله تعالى :{ ليس كمثله شيء }
2- مجاز بالنقصان كقوله تعالى : {و سئل القرية}
3- مجاز بالنقل : كاسم جعفر
4- مجاز بالاستعارة:{ جداراً يريد أن ينقض }
مجاز الزيادة و النقصان أن أزيد شيء كالكاف في المثل الأول لتأكيد نفي المثل أو انقص شيء كحذف أهل القرية في المثال الثاني و بعض العلماء لا يعدهما مجازاً
أم مجاز النقل فهو نقل المعنى من المعنى اللغوي لمعنى آخر كجعفر فهو النهر الصغير في المعنى اللغو و لكن عند التسمية يراد به الاسم جعفر فقط .
مجاز الاستعارة : تشبيه شيء بشيء كتشبي الرجل الشجاع بالفياض أو بالنهر أو تشبيه الرجل الشجاع بالأسد أو إسناد الإرادة للجمادات كما في المثال أسند الإرادة الانقضاض للجدار .

  #13  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 01:00 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي الأمر

الأمر : هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
استدعاء فعل : حتى نخرج النهي الذي هو استدعاء ترك , بالقول ليخرج منه الإشارة و إن كان بعض العلماء اعتبر أن الاستدعاء يكون بالقول و الفعل و الإشارة لذا عدوا أفعال النبي صلى الله عليه و سلم أوامر و قوله و كذا إشارته
ممن هو دونه :أي من الأعلى للأدنى في المنزلة , و إن كان بعض العلماء اشترط الاستعلاء و ليس العلو أي العلو في الإلقاء و الأسلوب و ليس المنزلة و لكن ما اختاره المصنف هو الأليق و الأرجح
على سبيل الوجوب : نعم , ليخرج منه الندب لأنه لو كان على سبيل الندب فلا يعد أمراً .

  #14  
قديم 18 ربيع الثاني 1434هـ/28-02-2013م, 01:24 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي لطيفة

الأصل في الكلام أنه حقيقي و لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة فوجود المجاز في القرآن ليس مبرراً للمخالفة في أمور الاعتقاد

  #15  
قديم 6 شعبان 1434هـ/14-06-2013م, 08:14 PM
ام رضوى ام رضوى غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 14
افتراضي مخطط يوضح الفرق بين عمل الاصولي وعمل الفقيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا المخطط يوضح للمبتدئين الفرق بين عمل الاصولي وعمل الفقيه وبين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية وبين الادلة الكلية والادلة الخاصة وهذا غالبا
مايصعب فهمه على المبتدئين في دراسة أصول الفقه ,عسى الله ان ينفع به .

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar ام رضوى.rar‏ (12.1 كيلوبايت, المشاهدات 63)
  #16  
قديم 19 شعبان 1434هـ/27-06-2013م, 06:44 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

جزاكم الله خيراً أختي الفاضلة

  #17  
قديم 18 شوال 1434هـ/24-08-2013م, 06:29 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

الأمر في تعريف المصنف هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

على سبيل الوجوب هي جملة استئنافية لأن الأمر يستدعي الوجوب
قيد المصنف الأمر بعدة قيود :
الأولى استدعاء فعل ليخرج منها النهي و هو استدعاء الترك
و الثانية استدعاءٌ بالقول و بالتالي يخرج منها الاستدعاء عن طريق الإشارة لأنها ليست صريحة في كل حالاتها بما يستدعي الوجوب
و الثالثة : الاستدعاء من الأعلى للادنى ليخرج منها الدعاء الذي هو طلب من الأدنى ( العبد ) للأعلى ( الرب ) أو الالتماس الي هو طلب الند من الند أو الزميل من الزميل .

  #18  
قديم 18 شوال 1434هـ/24-08-2013م, 07:23 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

أوضح المصنف أن الصيغة الدالة على الأمر هي أفعل و هي عندالإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه إلا إذا دل الدليل على الندب إو الإباحة فتحمل عليه حينها و كذا فإن الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار و لا يقتضي الفور
من الصيغ الأخرى الدالة على الأمر :
1- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر :(( لينفق كل ذو سعةٍ من سعته ))
2- المصد(( صبراً آل ياسر ))
3- اسم فعل الأمر :(( حي على الفلاح ))
من الأمثلة الدالة على قرينة الإباحة الأمر بعد الحظر كقوله تعالى:(( فإذا حللتم فاصطادوا ))
من الأمثلة الدالة على قرينة الندب : قوله تعالى (( فاشهدوا إذا تبايعتم )) , الدليل على الندب : مبايعة الرسول صلى الله عليه و سلم بدون إشهاد .
الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح لأنه لو اقتضى التكرار لأدى لمفسدة عدم الاستطاعة على الجمع بين الأوامر .
إلا عند قصد التكرار : الإيمان بالله و التقوى من الأمور التي تقتضي التكرار و بعض العبادات كالصلوات الخمس
و لا يقتضي الفور : أي المبادرة إلى الفعل و هذا لا يتنافى مع المسارعة في الطاعة فبعض الأوامر لا تقتضي الفور كالحج لا يقتضي الفور إلا إذا توافرت الاستطاعة فإذا أخر المستطيع فإنه لا يأثم بتأخيره إلا إذا مات قبل أداء فريضته .

  #19  
قديم 22 شوال 1434هـ/28-08-2013م, 01:44 AM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

أوضح المصنف أن الأمر بالفعل هو أمر به و بما لا يتم الفعل إلا به و إذا فعل الفعل على الوجه المطلوب شرعاً خرج المأمور عن العهدة أي برأت ذمته
و هي ذاتها قاعدة مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلابه فهو واجب
بعض الأمور التي يأمر بها لابد أن تسبق بفعل كالصلاة لابد أن تسبق بالطهارة ( و هذا مثال للتقريب إذا أن الطهارة ورد الأمر بها بالأدلة و النصوص ) فها الأفعال التي يجب أن تسبق الفعل تعد مأمور بها و تعد واجبة لأنها وسيلة للواجب .
من الأمثلة التي لم يرد فها نص و تطبق فيها القاعدة : هي شراء المصلي للماء إذا توافر بثمن المثل أو زيادة يسيرة لأنه يعد واجد للماء في هذه الحالة فالواجب هو الشراء للوضوء و إلا يتمم إذا ارتفع السعر عن المثل أو نحوه
و تبرأ ذمة المكلف عند الاتيان بالفعل على الوجه المطلوب شرعاً و يسقط عنه القضاء .
لطيفة : من هنا أيضاً يستفاد أن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب , كركوب السيارة للصلاة في المسجد البعيد إذا شق الذهاب إليه مشياً ..

  #20  
قديم 16 شعبان 1435هـ/14-06-2014م, 05:36 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق لذا تنوعت بين الوجوب و الإباحة حتى لا تضيق النفوس و يتحقق مقصدها و هو استقراء مصلحة العباد و سعادتهم في الدنيا و الآخرة
#فائدة

  #21  
قديم 16 شعبان 1435هـ/14-06-2014م, 05:37 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

إذا قوي إيمان المرأ أدرك أن تحقيق الشريعة بكل جوانبها مصدر سعادته و لهذا يسعى ليس فقط لفعل الواجب و ترك المحرم بل يتعداه للإتيان بالنوافل و الفضائل و اجتناب المكروهات و هذا هو سبيل الصالحين المخلصين
(مايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ))
#فائدة

  #22  
قديم 16 شعبان 1435هـ/14-06-2014م, 05:46 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

تعريف الواجب بقولنا : ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه وهو ليس على إطلاقه أيضاً هذا قد يكون صحيحاً، وقد يكون غير صحيح، بالنسبة للإثابة وبالنسبة للعقاب.
ولهذا يقيد بأن يقال: الواجب: ما يثاب على فعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب.
لأن الإنسان قد يفعل الواجب ولا يُثاب لوجود مانع أو انتفاء شرط، وقد يترك الواجب ولا يعاقب لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء غفر له.
لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه العقاب كما قال الله سبحانه:{إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، فهذا الواجب الذي تركه الإنسان قد يعاقبه الله على تركه، وقد يعفو عنه ويتجاوز جل وعلا.

فالتعريف الدقيق (للواجب) باعتبار الحكم أن يُقال: ما يُثاب على فعله امتثالاً ويستحق تاركه العقاب.
#فائدةمن شرح الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم القاسم

  #23  
قديم 16 شعبان 1435هـ/14-06-2014م, 05:50 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

في تعريفنا للأحكام دوماً نعرفها باعتبار الحكم و باعتبار الحقيقة
مثالاً لذلك تعريف الواجب على أنه مايثاب على فعله امتثالاً و يستحق تاركه العقاب فهذا التعريف باعتبار الحكم
أما باعتبار الحقيقة فهو ماطلب الشارع فعله طلباً جازماً على سبيل الإلزام .

  #24  
قديم 16 شعبان 1435هـ/14-06-2014م, 05:54 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

الفرض و الواجب :
على مذهب الجمهور : الفرض والواجب بمعنىً واحد.

و ذهب الحنفية و الحنابلة في رواية عن احمد إلى إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، مثل ما ثبت بنص القرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والخلاف في هذه المسألة معروف
#فائدة

  #25  
قديم 16 شعبان 1435هـ/14-06-2014م, 06:12 PM
أم البراء صبرين جلاييف أم البراء صبرين جلاييف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر...أرض الكنانة
المشاركات: 1,621
افتراضي

في تقسيمات الواجب هناك واجب عيني و هناك واجب كفائي , فالواجب العيني لا يتحول إلى كفائي كالصلاة هي فرض عين على كل مكلف أما الجهاد فهو واجب كفائي , فرض كفاية تكفي فيه طائفة و لكن قد يتحول إلى عيني و يكون فرض عين على كل مكلف قادر على الجهاد في حال كان للمسلمين إمام و جماعة تتطبق شرعه و تسعى لإعلاء كلمته فحينها إذا استنفر الإمام وجب النفير
#فائدة

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, و


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir