س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
الإجماع لغة : هو العزم والاتفاق .
واصطلاحا : هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .
س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ينقسم الآحاد من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى :
1 – المسند : وهو اسم مفعول من الإسناد , ( وهو ضم جسم لآخر ) .
واصطلاحا : هو ما اتصل سنده إلى منتهاه ؛ بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه , وكذلك شيخه أخذه عن شيخه بإسناد متصل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2 – المرسل : هو اسم مفعول من الإرسال .
واصطلاحا : هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه , فهذا اسناده لم يتصل لسقوط بعض رواته , سواء كان الساقط واحد أو أكثر في أي موضع من السند ؛ وهذا التعريف خاص بالأصوليين .
أما تعريف المرسل عند المحدثين فهو خاص بما سقط منه الصحابي , سواء لوحده أو كان معه صحابي أو تابعي .
س3: ما هي أسباب الرد؟
أسباب الرد :
أولا : سقوط من السند .
ثانيا : الطعن في الراوي .
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
مسالك العلة : هي طرقها الدالة عليها .
ومن هذه الطرق :
1 – النص الصريح للعلة : هو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب .
2 – النص الموحي للعلة : ويسمى الإيماء والتنبيه .
- ضابطه : أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا , وينقسم إلى :
أولا : تعليق الحكم على العلة بالفاء .
ثانيا : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط أو الجزاء .
ثالثا : أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها .
رابعا : أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة .
وهو ينقسم إلى قسمين :
أ – أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود , ثم يذكر الحكم عقبه .
ب – أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال .
3 – الإجماع على العلة : إذا وجد اتفاق مجتهدي الأمة على علة صح التعليل بها .
س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
يجوز للمجتهد تقليد غيره في حالة الضرورة إذا لم يظهر له الحكم الشرعي في المسألة , بعد بذل الوسع في معرفة الحق .
والله أعلم