بالاستعانة بالتفاسير الثلاثة المقرّرة اكتب رسالة تفسيرية في واحد من الأقسام التالية:
2: آيات الدين بالأسلوب الاستنتاجي.
{يا أيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه اللّه فليكتب وليملل الّذي عليه الحقّ وليتّق اللّه ربّه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الّذي عليه الحقّ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند اللّه وأقوم للشّهادة وأدنى ألّا ترتابوا إلّا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألّا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضارّ كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واتّقوا اللّه ويعلّمكم اللّه واللّه بكلّ شيء عليم}
المعنى الإجمالي للآية:
إذا كان لبعضكم على بعض دين إلى أجل مسمّى فاكتبوه فأمر الله - عزّ وجلّ - بكتب الدين، حفظا منه للأموال، وكذلك الإشهاد فيها وللناس من الظلم لأن صاحب الدّين إذا كانت عليه الشهود والبينة قلّ تحديثه نفسه بالطمع في إذهابها، فأمر اللّه - جلّ وعزّ - بالإشهاد والكتاب.
ومما يستنتج من الآية:
1 – أن النداء باسم الإيمان إما خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه. (يا أيّها الّذين آمنوا).
2 – إذا علمت أن النداء إما لخير, وإما لشر؛ يورث ذلك شدة الانتباه له والعمل بما فيه من أمر أو نهي. (يا أيّها الّذين آمنوا).
3 – أن الأمر في الآية للندب, كما في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا), وليس الأمر للوجوب. (فاكتبوه).
4 – أن الآية تتناول جميع المداينات إجماعا, كما ذكر ابن عطية.
5 – أن كتابة الدين يكون أحفظ لها ولمقدارها وقتها. (فاكتبوه).
6 – أنه ينبغي على الكاتب أن لا يمتنع عن كتابة الدين إذا دعي لذلك. (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه اللّه).
7- إذا علمت أن الله تعالى فضل العبد بالعلم, فيورث ذلك شكر هذه النعمة, وعدم رد الناس. (كما علّمه اللّه).
8 – أن علم الله تعالى واسع وشامل, وهو سبحانه من يتفضل على عباده بالعلم, فلا ينبغي طلبه إلا منه سبحانه. (كما علّمه اللّه).
9 – أنه يجب على الكاتب, والمدين أن لا يبخس شيئا من الدين, وأن يكتب كما هو, وأن يؤدى كما هو. (ولا يبخس منه شيئًا).
10 – ينبغي على من تولى أمر شخص أن يكون أمينا في هذه الولاية, ولا يضيع حق وليه. (فليملل وليه بالعدل).
11 – أن تقوى الله تعالى رأس كل خير, وهي التي بها نجاة العبد في الدنيا والآخرة. (وليتّق اللّه ربّه).
12 – أن في الاستشهاد زيادة توكيد على الكتابة؛ لضمان الحقوق وعدم ضياعها. (واستشهدوا شهيدين).
13 – أن الشهادة تكون ممن نرضى دينه وخلقه, وليس ممن كان به فساد في دينه وخلقه. (ممّن ترضون من الشّهداء).
14 – أن الشهادة في كتابة الدين تكون من رجلين, أو رجل وامرأتان. (فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان).
15 – أن العلة في أن تكون الشهادة من مرأتين ؛ إذا نسيت أحدهما ذكرتها صاحبتها. (أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى).
16 – ينبغي على الرجل إذا دعي للشهادة أن يشهد. (ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا).
17 – أن الشهادة فرض كفاية, أما إذا دعي إليها فتعينت عليه. (ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا).
18 – أنه ينبغي أن يكتب الدين سواء كان قليلا أو كثيرا, ولا يمل من ذلك. (ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً).
19 – أن الدين يكتب إلى الأجل المتفق عليه, ليس قبل أو بعد. (إلى أجله).
20 – أن كتابة الدين والإشهاد عليها, كما أمر به الله تعالى هو العدل والقسط عنده سبحانه تعالى, وأثبت للشهادة, وأدعى لعدم الريبة والشك. (ذلكم أقسط عند اللّه وأقوم للشّهادة وأدنى ألا ترتابوا).
21 – يستثنى من الكتابة والإشهاد البيع يدا بيد حاضرا. (إلا أن تكون تجارةً حاضرةً تديرونها بينكم فليس عليكم جناحٌ ألا تكتبوها).
22 – أن قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) منسوخ بقوله: (فإن أمن).
23 – يجب على الكاتب والشهيد أن لا يضر من كتب له وشهد له؛ بأن لا يكتب إلا بحق, ولا يشهد إلا بحق. (ولا يضارّ كاتب ولا شهيد).
24 – أنه ينبغي عدم ضرر الكاتب والشهيد إذا كان ذلك يؤدي إلى ترك عمله. (ولا يضارّ كاتب ولا شهيد).
25 – أن من خالف ما أمر به, وفعل ما نهي عنه, أورثه ذلك الفسوق الملازم له حتى يرجع عما هو عليه. (وإن تفعلوا فإنّه فسوقٌ بكم).
26 – أن من أسباب العلم هو تقوى الله تعالى, فينبغي على العبد سؤال الله تعالى زيادة التقوى. (واتّقوا اللّه ويعلّمكم اللّه).
27 – إذا علمت أن الله تعالى بكل شيء عليم؛ أورث ذلك خشية الله تعالى, ومراقبته في السر العلن, والعمل بما يرضيه, والبعد عما يغضبه. (واللّه بكلّ شيءٍ عليمٌ).
والله أعلم