(ومَن أكلَ) أو شَرِبَ أو جامعَ (شَاكًّا في طُلُوعِ الفَجْرِ) ولم يَتَبَيَّنْ له طُلُوعُه (صَحَّ صَوْمُه) ولا قضاءَ عليه ولو تَرَدَّدَ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ اللَّيلِ (لا إن أكلَ) ونَحْوُه (شَاكًّا في غُرُوبِ الشَّمْسِ) مِن ذلك اليَوْمِ الذي هو صائمٌ فيه ولم يَتَبَيَّنْ بعدَ ذلك أنَّها غَرَبَت فعليه قضاءُ الصَّومِ الواجبِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النَّهَارِ، (أو) أكلَ ونَحْوُه (مُعْتَقداً أنَّهُ ليلٌ فبانَ نَهَاراً)؛ أي: فبانَ طُلُوعُ الفَجْرِ أو عدمُ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَضَى؛ لأنَّه لم يَتِمَّ صَوْمُه، وكذا يَقْضِي إن أكلَ ونَحْوُه يَعْتَقِدُ نهاراً فبانَ لَيْلاً ولم يُجَدِّدْ نِيَّةَ الواجبِ، لا مَن أكلَ ظَانًّا غُرُوبَ شَمْسٍ ولم يَتَبَيَّنْ له الخَطَأُ.