(ويُصَامُ) وجوباً (برُؤْيَةِ عَدْلٍ) مُكَلَّفٍ، ويَكْفِي خَبَرُه بذلك لقَوْلِ ابنِ عُمَرَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رواه أَبُو دَاوُدَ. (ولو) كانَ (أُنْثَى) أو عَبْداً أو بدونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ، ولا يَخْتَصُّ بحاكمٍ فيَلْزَمُ الصَّوْمُ مَن سَمِعَ عَدْلاً يُخْبِرُ برُؤْيَتِه، وتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأحكامِ، ولا يُقْبَلُ في شَوَّالٍ وسَائِرِ الشُّهُورِ إلا ذُكْرَانٌ بلَفْظِ الشَّهَادَةِ، ولو صامُوا ثمَانِيَةً وعِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ رَأَوْهُ قَضَوْا يَوْماً فَقَطْ. (فإِنْ صَامُوا بشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلاثِينَ يَوْماً فَلَمْ يُرَ الهِلالُ) لم يُفْطِرُوا لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ فَصُومُوا وأَفْطِرُوا)). (أو صامُوا لأجلِ غَيْمٍ) ثلاثِينَ يَوْماً ولم يَرَوا الهِلالَ (لم يُفْطِرُوا)؛ لأنَّ الصَّومَ إنَّمَا كانَ احتياطِيًّا، والأصلُ بقاءُ رمضانَ، وعُلِمَ مِنْهُ أنَّهُم لو صامُوا بشهادَةِ اثْنَيْنِ ثَلاثِينَ يَوْماً ولم يَرَوْهُ أَفْطَرُوا صَحْواً كانَ أو غَيْماً لِمَا تَقَدَّمَ. (ومَن رَأَى وَحْدَهُ هِلالَ رمضانَ ورُدَّ قَوْلُه) لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وجميعُ أحكامِ الشَّهْرِ مِن طلاقٍ وغَيْرِه مُعَلَّقٌ به لعِلْمِه أنَّهُ مِن رَمَضَانَ. (أو رَأَى) وَحْدَهُ (هِلالَ شَوَّالٍ صَامَ) ولم يُفْطِرْ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ)). رواه التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ. وإن اشتَبَهَت الأشهُرُ على نَحْوِ مَأْسُورٍ، وتَحَرَّى صامَ وأَجْزَأَهُ إن لم يَعْلَمْ أنَّهُ تَقَدَّمَهُ، ويَقْضِي ما وافقَ عِيداً أو أيَّامَ تَشْرِيقٍ.