المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون أن يؤذن شريكه لما له من حق الشفعة؛ فعن جابر رضى الله عنه قال: (قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتي يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به).
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية عبارة عن مبلغ من المال يضعه صاحبه تحت تصرف البنك، على أن يرده البنك بعد فترة معلومة، ويأخذ في مقابله فائدة ماليه، فهذا وإن كان يسمي وديعة إلا إنه في حقيقته قرضاً ربوياً محرماً، يجب على المسلم أن يحذر منه.
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن ما لا يصلح أخذ العوض عنه كالحدود كالسرقة والقذف، لأنها شرعت للزجر.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب (لغة): أخذ الشىء ظلماً، (شرعاً) : الإستيلاء على حق الغير ظلماً بغير حق.
وهو حرام بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين؛ قال تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه من سبع أراضين".
س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين.