دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ذو القعدة 1438هـ/27-07-2017م, 03:17 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب فقه المعاملات

مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
س3:
ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه
؟
س5:
متى تبطل المسابقة؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
س2: متى تثبت الشفعة؟
س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
س4: متى تنتهي الإعارة؟
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
س2: ما هي شروط العارية؟
س3:
ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
س4:
هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟


المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
س3:
هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟

س5:
هل تثبت الشفعة في كل شيء؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 5 ذو القعدة 1438هـ/28-07-2017م, 06:32 PM
سعد بن فريح المشفي سعد بن فريح المشفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 376
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه الشراء، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن فيه دفع للضرر عن الشريك.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفيه له حالتان:
1) أن يقوم البنك بالتصرف فيها ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، فهذا من الربا المحرم.
2) ألا يتقاضى المودع عليها فائدة فلا شيء فيه. وإذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وهو مضطر للإيداع في هذه البنوك فإنه يقبض الزيادة ويصرفها في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يجوز الصلح في الحدود لأنها شرعت للزجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب: هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق.
حكمه: محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه).

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 9 ذو القعدة 1438هـ/1-08-2017م, 01:05 AM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
الصلح:
لغة: التوفيق وقطع المنازعة.
شرعا: العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين.
حكمه: مشروع بدلالة:
الكتاب لقوله تعالى" والصلح خير "
والسنة لحديث " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا"
والإجماع.

س2: متى تثبت الشفعة؟
الشفعة تثبت للشريك الذي لا يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط
تثبت بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة فيما انتقل بغير بيع كالهبة والميراث.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يُصدَّق، لأنه أمين يقبل قوله.

س4: متى تنتهي الإعارة؟
- مطالبة المالك بذلك.
- انقضاء الغرض من العين المعارة.
- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- موت المعير أو المستعير.

س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟
عليه أن يرد بدلا منه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12 ذو القعدة 1438هـ/4-08-2017م, 12:37 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
-الشفعة في اللغة: مأخوذة من الشفع وهو الزوج.
-وفي الشرع هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أو هي: تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.
-وسميت شفعة لأن المبيع أو الحصة المباعة انتقلت للشريك وانضمت إلى ملكه بعد أن كان منفرداً بها.
-والشفعة مشروعة وثابتة بالسنة والإجماع والأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"

س2: ما هي شروط العارية؟
-يشترط في العارية الشروط التالية:
1-أن يكون كلٍ من المعير والمستعير أهلاً للتبرع ، وأن تكون العارية ملكاً للمعير.
2-أن تكون العارية من الأعيان التي ينتفع بها أما إن كانت العارية مما حرمه الشرع فلا يجوز إعارته، كأواني الذهب والفضة للشرب فيها أو نحوها من المحرمات.
3-أن تكون العارية من الأعيان الباقية بعد الانتفاع بها أما إن كانت من المستهلكة كالطعام فلا تصح الإعارة.

س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
-الواجب عليه في هذه الحال أن يعلف الدابة، ويسقيها ويهتم بها، فإن أهملها وهلكت فهو آثم وضامن؛ لتعديه وتفريطه لعموم قوله تعالى: {أدوا الأمانات إلى أهلها}

س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
-ليس على إطلاقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" فظاهر الحديث يدل على أن العوض خاص بهذه الثلاث،وأيضاً يدخل تحت ذلك ما يكون في معناها كالأمور المترتب عليها مصلحة شريعة : كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم ونحو ذلك، والله أعلم.

س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟
-قال تعالى: {والصلح خيرٌ} فظاهر الآية يدل على أن الصلح بشكل عام جائز ويصح فيشمل الصلح مع الإنكار؛ من أجل قطع المنازعة بين الطرفين.
-والصلح مع الإنكار يترتب عليه أمرين:
-أن يعتقد المدعى عليه بطلان الدعوى فيدفع المال للمدعي من أجل قطع المنازعة والخصومة وكذلك حفظاً ليمينه كما قال تعالى: {واحفظوا أيمانكم}
-وأيضاً أن يعتقد المدعي صحة الدعوى فيصير المال المدفوع له عوضاً عن حقه الثابت، والله أعلم.

تم ولله الحمد.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16 ذو القعدة 1438هـ/8-08-2017م, 02:27 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الرابعة:

س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
ج1: شرط صحة الوديعة أن تكون من جائز التصرف لمثله، فإن أودع رجل جائز التصرف ماله عند صبي أو مجنون فأتلفه فلا ضمان عليه لتفريطه، كذلك إن أودع صبي ونحوه من غير جائزي التصرف ماله عند رجل جائز التصرف ضمن لتعديه بقبوله.

س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
ج2: المسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره والمسابقة بالرمي بالسهام ونحوها (المناضلة) والسبق ما يتراهن عليه المتسابقون في شيء مباح فمن سبق أخذه.
والمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى:" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"، وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة بين الحفياء وثنية الوداع كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام:" لا سبق إلا في "خف أو نصل أو حافر". ويقصد البعير والسهم والفرس، وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
ج3: لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها إلا إذا أذن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
ج4: يجوز الصلح مع الإقرار وهو من أنواع الصلح العامة وينقسم إلى نوعين :
- صلح الإبراء وهو صلح على جنس الحق المقر به، كأن يقر رجل لآخر بدين، فيسقط الدائن (المقر له) عن المدين بعض الدين ويأخذ الباقي وهو ابراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. ويشترط لجواز هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وألا يكون الإقرار مشروطا بإسقاط بعض الدين مثلا.
- صلح المعاوضة وهو صلح على غير جنس الحق المقر به، كأن يقر رجل لآخر بدين، ثم تصالحا على أخذ العوض على الدين من غير جنسه، فهذا حكمه حكم البيع وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة.

س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
ج5: لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، فلا تثبت في المنقولات كالأمتعة والحيوان ونحو ذلك.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18 ذو القعدة 1438هـ/10-08-2017م, 07:41 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
تقويم المجموعة الأولى:
1. سعد بن فريح المشفي (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك]

تقويم المجموعة الثانية:
1. إسراء خليفة (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ]

ت
قويم المجموعة الثالثة:
1. صفاء الكنيدري (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: تصحيح الآية = {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، س4: نذكر شروط أخذ العوض في المسابقة]

تقويم المجموعة الرابعة:
1. البشير مصدق (أ+)
[
أحسنت بارك الله فيك، س2: نذكر التعريف اللغوي]

وفقكم الله


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 26 ذو الحجة 1438هـ/17-09-2017م, 01:12 AM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك بيع نصيبه مالم يقسم دون إذن شريكه، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة", وهي لا تكون إلا في الأرض والعقار، فقد جاء في رواية" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك, فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"،
وقال صلى الله عليه وسلم:" جار الدار أحق بالدار"، وأجمع العلماء على ذلك.
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية ؛ كالذي يسمى اليوم الحساب الجاري؛ بحيث يفتح الشخص حساب عند البنك يودع فيه ما لديه من أموال ويسحبها متى شاء، وهذا جائز، وإذا دفع البنك زيادة وهي التي تسمى الفائدة فهذا من الربا المحرم، وبعض البنوك يلز الشخص بأخذ الزيادة، فإذا كان مضطراً ويلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض الزيادة ويصرفها على مصالح المسلمين العامة.
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
الصلح في الحدود لا يصح، لأنها شرعت للزجر، ولأن أخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغةً: هو أخذ الشيء ظلماً.
وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير بغير وجه حق ظلماً وعدواناً.
حكمه: محرمٌ بإجماع المسلمين لقوله تعالى:{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين".

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 ذو الحجة 1438هـ/19-09-2017م, 06:30 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك بيع نصيبه مالم يقسم دون إذن شريكه، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة", وهي لا تكون إلا في الأرض والعقار، فقد جاء في رواية" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك, فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"،
وقال صلى الله عليه وسلم:" جار الدار أحق بالدار"، وأجمع العلماء على ذلك.
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية ؛ كالذي يسمى اليوم الحساب الجاري؛ بحيث يفتح الشخص حساب عند البنك يودع فيه ما لديه من أموال ويسحبها متى شاء، وهذا جائز، وإذا دفع البنك زيادة وهي التي تسمى الفائدة فهذا من الربا المحرم، وبعض البنوك يلز الشخص بأخذ الزيادة، فإذا كان مضطراً ويلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض الزيادة ويصرفها على مصالح المسلمين العامة.
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
الصلح في الحدود لا يصح، لأنها شرعت للزجر، ولأن أخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغةً: هو أخذ الشيء ظلماً.
وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير بغير وجه حق ظلماً وعدواناً.
حكمه: محرمٌ بإجماع المسلمين لقوله تعالى:{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين".

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16 صفر 1439هـ/5-11-2017م, 12:44 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:


س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
أن يكون المودع والوديع جائزي التصرف كلاهما ، فلا ضمان لمن أودع ماله عند صبيّ أو مجنون أوسفيه فأتلفه، كما أن من أودعه صبي ماله فأتلفه صار هذا الوديع ضامنا لأنه تعدى بأخذه.


س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة هي المجاراة بين الحيوان كالخيل والإبل وغيره، وما يتراهن عليه المتسابقون يسمى سبقا يأخذه من سبَق.
حكمها:
جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى:*{وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة}، والسنة قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)، وكذا بإجماع المسلمين.
ولايجوز أخذ العوض عليها إلا فيما يترتب عليه مصلحة شرعية كالجهاد، أما ماكان للهو والترفيه المباح فالمسابقة فيه جائزة ما لم تله عن واجب، ولا يجوز فيها العوض.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنها ليست ملكا له ، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذِن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
صلح الإبراء: ويكون على جنس الحق المقرّ به، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح،وحكمه الجواز شرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وأن لا يكون مشروطا في الإقرار.
صلح المعاوضة: وهو الصلح على أخذ الدين من غير جنسه ، وحكمه:جائز فهو في حكم البيع، وإذا كان على منفعة فهو في حكم الإجارة.


س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
-لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك.
-كما لا تثبت فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق ،فلابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:*(قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 18 صفر 1439هـ/7-11-2017م, 09:47 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
أن يكون المودع والوديع [المودَع عنده]جائزي التصرف كلاهما ، فلا ضمان لمن أودع ماله عند صبيّ أو مجنون أوسفيه فأتلفه، كما أن من أودعه صبي ماله فأتلفه صار هذا الوديع ضامنا لأنه تعدى بأخذه.


س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة هي المجاراة بين الحيوان كالخيل والإبل وغيره، وما يتراهن عليه المتسابقون يسمى سبقا يأخذه من سبَق.
حكمها:
جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى:*{وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة}، والسنة قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)، وكذا بإجماع المسلمين.
ولايجوز أخذ العوض عليها إلا فيما يترتب عليه مصلحة شرعية كالجهاد، أما ماكان للهو والترفيه المباح فالمسابقة فيه جائزة ما لم تله عن واجب، ولا يجوز فيها العوض.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنها ليست ملكا له ، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذِن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
صلح الإبراء: ويكون على جنس الحق المقرّ به، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح،وحكمه الجواز شرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وأن لا يكون مشروطا في الإقرار.
صلح المعاوضة: وهو الصلح على أخذ الدين من غير جنسه ، وحكمه:جائز فهو في حكم البيع، وإذا كان على منفعة فهو في حكم الإجارة.


س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
-لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، [فلا تثبت]كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك.
-كما لا تثبت فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق ،فلابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:*(قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 ذو القعدة 1439هـ/23-07-2018م, 10:32 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
----------------------
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن فيه دفع الضرر عن الشريك، وأجمع العلماء على ذلك.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
لها حالتان:
١- أن يكون المبلغ المودع في البنك إلى أجل، فيقوم البنك ويتصرف فيها ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذا من الربا المحرم.
٢- ألاّ يتقاضى المودع عليها فائدة فلا شيء فيه وهي ما تعرف اليوم (بالحساب الجاري)، أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وهو مضطر للإيداع في هذه البنوك فإنه يقبض الزيادة ويصرفها في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يجوز الصلح في الحدود لأنها شرعت للزجر، وأخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله، قال عليه الصلاة والسلام: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق.
حكمه: محرم؛ قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 13 ذو القعدة 1439هـ/25-07-2018م, 05:16 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
----------------------
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن فيه دفع الضرر عن الشريك، وأجمع العلماء على ذلك.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
لها حالتان:
١- أن يكون المبلغ المودع في البنك إلى أجل، فيقوم البنك ويتصرف فيها ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذا من الربا المحرم.
٢- ألاّ يتقاضى المودع عليها فائدة فلا شيء فيه وهي ما تعرف اليوم (بالحساب الجاري)، أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وهو مضطر للإيداع في هذه البنوك فإنه يقبض الزيادة ويصرفها في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يجوز الصلح في الحدود لأنها شرعت للزجر، وأخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله، قال عليه الصلاة والسلام: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟

[نذكر المعنى اللغوي أولا]

الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق.
حكمه: محرم؛ قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 13 ذو القعدة 1439هـ/25-07-2018م, 09:45 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

جزاكم الله خيرا.
والآية في رد الأمانات (الودائع): "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" [النساء: 58].
لا توجد آية أدوا الأمانات إلى أهلها، والله أعلم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir