المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك بيع نصيبه مالم يقسم دون إذن شريكه، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة", وهي لا تكون إلا في الأرض والعقار، فقد جاء في رواية" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك, فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"،
وقال صلى الله عليه وسلم:" جار الدار أحق بالدار"، وأجمع العلماء على ذلك.
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية ؛ كالذي يسمى اليوم الحساب الجاري؛ بحيث يفتح الشخص حساب عند البنك يودع فيه ما لديه من أموال ويسحبها متى شاء، وهذا جائز، وإذا دفع البنك زيادة وهي التي تسمى الفائدة فهذا من الربا المحرم، وبعض البنوك يلز الشخص بأخذ الزيادة، فإذا كان مضطراً ويلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض الزيادة ويصرفها على مصالح المسلمين العامة.
س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
الصلح في الحدود لا يصح، لأنها شرعت للزجر، ولأن أخذ العوض في الحدود تعطيل لشرع الله.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغةً: هو أخذ الشيء ظلماً.
وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير بغير وجه حق ظلماً وعدواناً.
حكمه: محرمٌ بإجماع المسلمين لقوله تعالى:{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين".
س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.