(ويُسَنُّ أن يُصْلَحَ لأهْلِ المَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ به إليهم) ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً, فَقَدْ جَاءَهُم مَا يَشْغُلُهُم)). رواهُ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ.
(ويُكْرَهُ لَهُم)؛ أي: لأهلِ المَيِّتِ (فِعْلُه)؛ أي: فِعْلُ الطَّعَامِ (للنَّاسِ)؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ, عَن جَرِيرٍ قالَ: كُنَّا نَعُدُّ الاجتِمَاعَ إلى أَهْلِ المَيِّتِ وصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. وإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ. ويُكْرَهُ الذَّبْحُ عِنْدَ القُبُورِ والأَكْلُ مِنْهُ؛ لخَبَرِ أَنَسٍ: ((لا عَقْرَ فِي الإِسْلامِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وفي مَعْنَاهُ الصَّدَقَةُ عِنْدَ القَبْرِ؛ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ, وفِيهِ رِيَاءٌ.