(وإذا أُقِيمَت الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلا المَكْتُوبَةَ) رواهُ مُسْلِمٌ مِن حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً. وكانَ عُمَرُ يَضْرِبُ على الصَّلاةِ بعدَ الإقامَةِ, فلا تَنْعَقِدُ النَّافِلَةُ بعدَ إِقَامَةِ الفَرِيضَةِ التي يُرِيدُ أن يَفْعَلَهَا معَ ذلكَ الإمامِ الذي أُقِيمَتْ له، ويَصِحُّ قَضَاءُ الفَائِتَةِ, بل تَجِبُ معَ سَعَةِ الوَقْتِ, ولا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بخَشْيَةِ فَوْتِ الجَمَاعَةِ، (فَإِنْ) أُقِيمَتْ و(كانَ) يُصَلِّي في (نَافِلَةٍ, أَتَمَّهَا) خَفِيفَةً, (إلاَّ أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الجَمَاعَةِ, فيَقْطَعُهَا)؛ لأنَّ الفَرْضَ أَهَمُّ.
(ومَن كَبَّرَ) مَأْمُوماً (قَبْلَ سَلامِ إِمَامِهِ) الأُولَى, (لَحِقَ الجَمَاعَةَ)؛ لأنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءاً مِن صَلاةِ الإمَامِ, فأَشْبَهَ ما لو أَدْرَكَ رَكْعَةً.
(وإِن لَحِقَهُ) المَسْبُوقُ (رَاكِعاً, دَخَلَ معَهُ في الرَّكْعَةِ)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ: ((مَن أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ)) رواهُ أَبُو دَاوُدَ.
فيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ إذا اجتَمَعَ معَ الإمامِ في الرُّكُوعِ, بحيثُ يَنْتَهِي إلى قَدْرِ [الإجْزَاءِ] قبلَ أن يَزُولَ الإمامُ عَنْهُ, ويَأْتِي بالتَّكْبِيرَةِ كُلِّهَا قَائِماً, كما تَقَدَّمَ, ولو لم يَطْمَئِنَّ، ثُمَّ يَطْمَئِنُّ ويُتَابِعُ.
(وأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ) عَن تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، والأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بتَكْبِيرَتَيْنِ, فإِنْ نَوَاهُمَا بتَكْبِيرَةٍ أو نَوَى به الرُّكُوعَ, لم يُجْزِئْهُ؛ لأنَّ تَكْبِيرَةَ الإحْرَامِ رُكْنٌ, ولم يَأْتِ بِهَا، ويُسْتَحَبُّ دُخُولُه معَهُ حَيْثُ أَدْرَكَهُ، ويَنْحَطُّ معَهُ في غَيْرِ رُكُوعٍ بلا تَكْبِيرٍ، ويقُومُ مَسْبُوقٌ به، وإن قامَ قَبْلَ سَلامِ إِمَامِه الثَّانِيَةَ ولم يَرْجِعِ, انقَلَبَتْ نَفْلاً.