المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، تقربا إلى الله تعالى، فهو: حبس الأصل وتسبيل الثمرة.
وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام , والدليل على ذلك السنة الصحيحة ، ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه , فما تأمرني فيه ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث " , فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف .
س2: وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
حفظ الـ ( مائة ريال) أمانة عنده , ويلزمه المناداة عنها في مجامع الناس , و أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها سنة كاملة , لأن التعريف باللقطة واجب ,فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده , فإنه يعطيه ذلك المبلغ، وأما إن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها, وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها , أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة.
،س3: ما هي شروط الجعالة؟
- أن يكون الجاعل أهلا للتصرف , وفي العامل أن يكون قادرا على العمل.
- أن تكون المنفعة معلومة حقيقية مباحا الانتفاع بها شرعا، فلا تجوز على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.
- ألا يُحدد للجعالة أجل، فلو قال: من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار, لم يصح.
- الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، فإن كان الفسخ من العامل، لم يستحق شيئا من الجعل؛ لأنه أسقط حق نفسه، وإن كان الفسخ من الجاعل، فللعامل أجرة المثل.
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
( يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة )
ذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أن أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أكل ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا، قال: "فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم""
.
- فتصح الهبة عند مفاضلة الأب بين أبنائه في العطية في حياته أو مرض موته في حال رضا جميع أبنائه \ ورثته .
- ولا تصح الهبة عند مفاضلة الأب بين أبنائه في حياته أو مرض موته في حال عدم رضا جميع أبنائه \ ورثته.
س5: ما هي أقسام اللقطة؟
* ما يجوز التقاطه :
1- ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط، والعصا، والرغيف، والثمرة ونحوها, فهذا يملكه من أخذه ، ولا يجب تعريفه.
2- الذهب، والفضة، والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوهما، - ويلزمه تعريفه, هذا لمن وثق في نفسه، وقدر على تعريفها.
* يحرم التقاطه :
1- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال , فلا يملكه ملتقطه بتعريفه، لقوله - صلى اللّه عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد : " مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".