مجلس مذاكرة القسم الأول من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)
أجوبة أسئلة المجموعة (أ) :
(أ)
1: عرف الفقه لغة واصطلاحا.
الفقه لغة: الفهم. ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب:{ما نفقه كثيرًا ممّا تقول} [هود: 91]. وقوله عز وجل {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44].
والفقه اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها.
2: القلتان تعادل: 321 لترا من الماء تقريبا، أي 186.15 صاع.
3: ما حكم التطهر بماء خالطه طاهر؟ مع ذكر الدليل.
إن تغير بمخالطة الطاهر وأخرجه عن إطلاقه كونه ماء نقول صار طاهر لا يُتطهر به.
وإذا لم يغلب ذلك المخالط على الماء، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به.
والدليل قوله تعالى: { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [النساء: 43].
فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء والماء المخلوط يسمى ماء ما لم يخرج عن مسماه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور).
4: ما حكم استخدام آنية الكفار في الطهارة؟ مع التوضيح بالأدلة.
الأصل في آنية الكفار الحل.
إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها).
وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة،
ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها.
5: اذكر ما يستحب أثناء قضاء الحاجة؟ مع ذكر الدليل.
أولا: عدم استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.
ثانيا: الإبعاد والاستتار حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله: حديث جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى).
ثالثا: اجتناب مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه.
رابعا: السكوت وعدم الكلام، فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه.
6: ما هي سنن الفطرة؟ مع ذكر الدليل، ولم سميت كذلك؟.
وتسمى أيضا: خصال الفطرة؛ وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر).
1 - الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى. وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
2 - الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قيل: إنها تشبه عرف الديك. والصحيح: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
3 - قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قصه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار.
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه،
وإعفاء اللحية، وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم، ويحلقون لحاهم، أو يقصرونها.
وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها؛ منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس). وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب).
4 - تقليم الأظافر: وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها.
5 - نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما.
ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك، واستنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة").