1- البيع وأنواع المعاملات
2- فساد الربا
3- الميسر والغرر
قال تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
وقوله : (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضافعة ))
وقوله عز وجل (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ))
وقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ))
وقوله تعالى : (( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ))
اشتملت هذه الآيات على أحكام جمة وفوائد مهمة .
1- الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والإطلاق لا فرق بين ما كان ثمنها حال , أو مؤجل ثمنها كالسلم وغيره لعموم قوله : (( إذا تداينتم بدين )) وهذه جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق , إذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه عليها الله ورسوله , ويدخل فيها جميع أجناس المبيعات وأنواعها , وكلها لابد أن تقترن بهذا الشرط وهو التراضي بين المتعاوضين .
2- ومن أعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا , والغرر , والظلم : ويدخل فيه ربا الفضل: وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا , وبيع موزون بالموزون من جنسه متفاضلا , ويشترط في حله التماثل بين المبيعين والقبض قبل التفرق .
ربا النسيئة : وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض , ولو من غير جنسه , وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض ويستثنى منه السلم .
وأشد أنواع النوع : قلب الديون في الذمم , وهو الذي ذكره الله في قوله )) لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) وذلك إذا حل ما في ذمة المدين , قال له الغريم : إما أن تقضي ديني , وإما أن تزيد في ذمتك , فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع , وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره , كما قال تعالى : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) وقد توعد الله من فعل هذا بالعذاب الشديد , وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلى بعثهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس , أي من الجنون قد اختلت حركاتهم لما يعلمون ما أمامهم , من القلاقل , والأهوال المزعجة , والعقوبات لأكلة الربا , وقد آذنهم الله بمحاربته ومحاربة رسوله , إذا لم يتوبوا , ومن حاربه الله ورسوله فهو مخذول وعاقبة أمره المحق والبوار , قال تعالى : (( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) (( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله )) فالله يجمع له بين عقوبات الدنيا والآخرة , إلا إذا تاب فله ما سلف (( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون )) أي بأخذ الزيادة ((ولا تظلمون)) أي بأخذ بعض رؤوس أموالكم.
ومن أنواع الربا القرض الذي يجر نفعا :
فإن الأصل في القرض الإحسان , والمرافق بين العباد , فإذا دخلته المعاوضة أو رد خيرا منه , أو شرط نفعا , أو محاباة في معاوضة أخرى , فهو من الربا , لأنه دراهم بدراهم مؤخرة , والربح ذلك النفع المشروط .
فالله تعالى وعظ المؤمنين من تعاطي الربا كله , وأرشدهم إلى أن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا .
ومن المحاذير في المعاملات الميسر والغرر : فإن الله حرم الميسر وقرنه بالخمر والميسر , يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات , فكما أن المراهنات والمغامرات وتوابعها من الميسر, فالبيوع التي فيها الغرر , ومخاطرات , و جهالات , داخلة في الميسر ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر .
فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن , وبيع الآبق والشارد , والذي لم ير ولم يوصف , وبيع الملامسة , والمنابذة , وجميع العقود التي فيها جهالة بينة , وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم , أو يغرم , وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي لابد أن تتساوى بين المتعاوضين , فإذا جهل الثمن أو المثمن , أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم دخل في بيع الغرر والميسر الذي نهى الله عنه .
ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات : الظلم , والغش , والتدليس , وبخس المكاييل , والموازين , وبخس الحقوق , أخذا وإعطاء بأن يأخذ أثر مما له , أو يعطي أقل مما عليه , فهذا من أعظم المحرمات التي توعد عليها الله في الدنيا والآخرة , وأهلك أمة عظيمة بسبب المعاملات المحرمة .
كما يدخل في المعاملات المحرمة الغصب والسرقة ونحوها: وكلها داخلة في قوله تعالى : (( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) .