اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة -/جـِـهـآد/-
السلام عليكم
هل يجوز للحائض أن تتوضأ؛ لتحصيل أجر الوضوء أو غير ذلك؟
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يستحب الوضوء للحائض إلا إذا انقطع حيضها فتكون كالجنب يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام.
أما إذا لم ينقطع حيضها فلا يستحب لها ذلك، والعبادات مبناها على التوقيف، ولو كان هذا الأمر مستحباً لنقل الدليل عليه.
وقد نقل النووي في المنهاج اتفاق الشافعية على عدم استحباب الوضوء للحائض
ولا أعلم خلافاً في هذه المسألة لدى أئمة المذاهب الأخرى، سوى ما ذكره المازري وقد وهم فيه ورد عليه النووي.
والله تعالى أعلم.