|
#1
|
|||
|
|||
مسائل في بيع الثمار (2)
وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ جازَ بيعُه مُطْلَقًا , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه، إن احتاجَ إلى ذلك. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
........................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإذا بَدَا)؛ أي: ظَهَرَ (ما له صَلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحَبُّ جَازَ بَيْعُه)؛ أي: بيعُ ما ذَكَرَ مِن الثمرةِ والحَبِّ (مُطلقاً)؛ أي: مِن غيرِ شَرطٍ، (و) جَازَ بَيْعُه (بشَرْطِ التبقِيَةِ)؛ أي: تَبْقِيَةِ الثمرِ إلى الجُذاذِ والزَّرْعِ إلى الحَصَادِ لا من العَاهَةِ ببُدُوِّ الصَّلاحِ، (وللمُشْتَرِي تَبْقِيَتُه إلى الحَصادِ والجُذَاذِ) ولو قَطَعَه في الحَالِ له بَيْعُه قبلَ جَذِّه. (ويَلْزَمُ البَائِعَ سَقْيُه) بسَقْيِ الشجرِ الذي هو عليها (إن احتَاجَ إلى ذلك)؛ أي: إلى السَّقْيِ، وكذا لو لم يَحْتَجْ إليه؛ لأنَّه يَجِبُ عليه تَسلِيمُه كَاملاً فلَزِمَهُ سَقْيُه. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب([1])جاز بيعه ) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط([2]) (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح([3]) (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) ([4]) وله قطعه في الحال([5]) وله بيعه قبل جذه([6]) (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي([7]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ(32) جازَ بيعُه مُطْلَقًا(33) , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ(34) , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ(35)، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه(36)، إن احتاجَ إلى ذلك . |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَإِذَا بَدَا مَا لَهُ صَلاحٌ فِي الثَّمَرَةِ واشتَدَّ الحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقاً وَبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسائل, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|