دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النفقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:53 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي كتاب النفقات

كتابُ النَّفقاتِ
يَلْزَمُ الزوجَ نفقةُ زوجتِه قُوتًا وكِسوةً وسُكْنَاهَا بما يَصْلُحُ لِمِثْلِها، ويَعتبِرُ الحاكمُ ذلك بِحَالِهما عندَ التنازُعِ، فيَفْرِضُ للمُوسرةِ تحتَ الْمُوسِرِ قَدرَ كِفايتِها من أَرفعِ خُبْزِ البلَدِ وأَدَمِه ولَحْمًا عادةَ الْمُوسرينَ بِمَحَلِّهما، وما يَلْبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيرِه، وللنوْمِ فِراشٌ ولِحافٌ وإزارٌ ومِخَدَّةٌ، وللجلوسِ حَصيرٌ جَيِّدٌ وزليٌّ , وللفقيرةِ تحتَ الفقيرِ من أَدْنَى خُبزِ البلَدِ وأَدَمٍ يُلائمُه، وما يَلْبَسُ مثلُها ويُجلَسُ عليه. وللمُتَوَسِّطَةِ مع الْمُتَوَسِّطِ والغَنِيَّةِ مع الفقيرِ، وعَكْسِها ما بينَ ذلك عُرْفًا، وعليه مُؤْنَةُ نَظافةِ زَوجتِه دونَ خادِمِها، لا دواءَ وأُجرةَ طَبيبٍ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

كتابُ النَّفَقَاتِ
جمعُ نَفَقَةٍ، وهي كِفَايَةُ مَن يَمُونُه خُبْزاً وإِدَاماً وكِسْوَةً ومَسْكَناً وتَوَابِعَها، (يَلْزَمُ الزوجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ قُوتاً)؛ أي: خُبْزاً وإِدَاماً (وكِسْوَةً وسَكَناً بما يَصْلُحُ لِمِثْلِها)؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ. (ويَعْتَبِرُ الحاكِمُ) تقديرَ (ذلكَ بِحَالِهِما)؛ أي: بِيَسَارِهما أو إِعسارِهما، أو يَسارِ أحدِهما وإعسارِ الآخرِ، (عندَ التنازُعِ) بينَهما، (فيَفْرِضُ) الحاكِمُ (للمُوسِرَةِ تحتَ المُوسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِها مِن أرفعِ خُبْزِ البلدِ وأُدْمِهِ، و) يَفْرِضُ لها (لَحْماً عادَةَ المُوسِرِينَ بِمَحَلِّهِما، و) يَفْرِضُ للمُوسِرَةِ تحتَ المُوسِرِ مِن الكِسْوَةِ (ما يَلْبَسُ مِثْلُها مِن حريرٍ وغيرِهِ)؛ كجيِّدِ كَتَّانٍ وقُطْنٍ، وأقلُّ ما يَفْرِضُه من الكِسْوَةِ قَمِيصٌ وسَرَاوِيلُ، وطَرْحَةٌ ومِقْنَعَةٌ، ومَدَاسٌ ومُضَرَّبَةٌ للشتاءِ، (وللنومِ فِراشٌ ولِحافٌ وإزارٌ) للنومِ في مَحَلٍّ جَرَتِ العادةُ بهِ فيه، (ومِخَدَّةٌ، وللجلوسِ حَصِيرٌ جَيِّدٌ وزَلِيٌّ) أي: بِساطٌ، ولا بُدَّ مِن ماعونِ الدارِ، ويُكْتَفَى بِخَزَفٍ وخَشَبٍ، والعدلُ ما يَلِيقُ بهما، ولا يَلْزَمُهُ مِلْحَفَةٌ وخُفٌّ لخروجِها.
(و) يَفْرِضُ الحاكِمُ (للفقيرةِ تحتَ الفقيرِ مِن أَدْنَى خُبْزِ البلدِ، و) مِن (أُدْمٍ يُلائِمُه)، وتُنْقَلُ مُتَبَرِّمَةٌ مِن أُدْمٍ إلى آخَرَ. (و) يَفْرِضُ للفقيرةِ مِن الكِسْوَةِ (ما يَلْبَسُ مِثْلُها ويَجْلِسُ) وينامُ (عليه، و) يَفْرِضُ (للمتوسِّطَةِ والغنيَّةِ معَ الفقيرِ وعَكْسِها)؛ كفقيرةٍ تحتَ غنِيٍّ، (ما بينَ ذلكَ عُرْفاً)؛ لأنَّ ذلكَ هو اللائِقُ بحالِهِما، (وعليه)- أي: على الزوجِ- (مُؤْنَةُ نَظَافَةِ زوجتِه) مِن دُهْنٍ وسِدْرٍ وثَمَنِ ماءٍ ومُشْطٍ وأُجْرَةِ قِيمَةٍ، (دونَ) ما يعودُ بنظافةِ (خَادِمِها)، فلا يَلْزَمُه؛ لأنَّ ذلكَ يُرَادُ للزينةِ، وهي غيرُ مطلوبةٍ مِن الخادِمِ، (ولا) يَلْزَمُ الزوجَ لزوجتِه (دواءٌ وأُجْرَةُ طبيبٍ) إذا مَرِضَتْ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ من حاجتِها الضروريَّةِ المعتادَةِ، وكذا لا يَلْزَمُهُ ثَمَنُ طِيبٍ وحِنَّاءٍ وخِضَابٍ ونحوِهِ، وإنْ أرادَ مِنها تَزَيُّناً أو قَطْعَ رائحةٍ كريهةٍ، وأَتَى به، لَزِمَها، وعليه لِمَن يُخْدَمُ مِثْلُها خادِمٌ واحدٌ، وعليه أيضاًً مُؤْنِسَةٌ لحاجةٍ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:23 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

كتاب النفقات([1])

جمع نفقة([2]) وهي كفاية من يمونه([3]) خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا وتوابعها([4]) (يلزم الزوج نفقة زوجته([5]) قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها)([6]).
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود([7]) (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي يسارهما أو إعسارهما([8]) أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما([9]) (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر([10]) قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه)([11]).
(و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهما([12]) و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها([13]) من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، وسراويل، وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء([14]).
(وللنوم فراش ولحاف([15]) وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه([16]) (ومخدة([17]).
وللجلوس حصير جيد([18]) وزلي) أي بساط([19]) ولا بد من ماعون الدار([20]) ويكتفي بخزف وخشب([21]) والعدل ما يليق بهما([22]) ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها([23]) (و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير([24]) من أدنى خبز البلد و) من (أدم يلائمها)([25]).
وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر([26]) (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه([27]) و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غنى (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما([28]) (وعليه) أي على الزوج (مؤونة نظافة زوجته)([29]) من دهن وسدر، وثمن ماء ومشط([30]) وأجرة قيمة([31]).
(دون) ما يعود بنظافة (خادمها)([32]) فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة، وهي غير مطلوبة من الخادم([33]) و(لا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة([34]) وكذا لا يلزمه ثمن طيب، وحناء وخضاب، ونحوه([35]) وإن أراد منها تزينا به، أو قطع رائحة كريهة([36]) وأتى به لزمها([37]) وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد([38]) وعليه أيضا مؤنسة لحاجة([39]).


([1]) أي هذا كتاب يذكر فيه بيان ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة، والمماليك وغيرهم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك.

([2]) وتجمع على نفاق، كثمرة وثمار، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال.
([3]) أي والنفقة شرعا، هي كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف باختلاف الأحوال.
([4]) كماء شرب وطهارة، وإعفاف من يجب إعفافه، ممن تجب نفقته، وأجمعوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة والولد الصغير، والأب، وقال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه، على أن على العبد نفقة زوجته.
([5]) بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وللخبر الآتي وغيره، والإجماع حكاه ابن رشد وغيره.
([6]) عند جمهور العلماء.
([7]) فدل الحديث على وجوب النفقة والكسوة، للزوجة بالمعروف، ولا نزاع في ذلك، وفي السنن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت قال الشيخ: ويدخل في {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودا ويتكرر، وقال: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو، بحسب العادة، لقوله صلى الله عليه وسلم «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» كما قال في المملوك.
([8]) وهو مذهب مالك، وأصحاب أبي حنيفة.
([9]) فيرجع في تقدير الواجب للزوجة إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه، إن لم يتراضيا على شيء.
([10]) نفقة الموسرين، وهو من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر الذي لا شيء له والمتوسط: هو الذي يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه.
([11]) الذي جرت عادة أمثالها بأكله، ومن الأرز واللبن وغيرهما، وما يطبخ به اللحم، مما لا تكرهه عرفا، لأنه عليه الصلاة والسلام: جعل ذلك بالمعروف، وإن تبرمت من أدم جعل لها غيره.
([12]) أي بلد الزوجين، لاختلافه بحسب المواضع، ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه، والأولى المعتاد لمثلها، وقدم جماعة: لا يقطع اللحم فوق أربعين، وقال عمر: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر، أي فمن اعتاده أسرف في النفقة.
([13]) مما جرت به عادة مثلها، من الموسرات بذلك البلد.
([14]) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية، الشخص لا بد له من شيء يواري جسده، وهو القميص، ومن شيء يستر عورته، وهو السراويل، ومن شيء على رأسه وهو الطراحة، يعني الخمار فوق المقنعة، تغطي المرأة رأسها بها، ومن شيء في رجله، وهو المداس، ومن شيء يدفئه، وهي المضربة كساءان بينهما قطن أو كساء ملبد جبة تلبس في الشتاء.
([15]) إذ لا بد من شيء ينام عليه فللنوم فراش ولحاف يحشى بالقطن إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف.
([16]) أي تنام فيه، إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه.
([17]) بكسر الميم، معروفة تجعل عليها الخد عند النوم.
([18]) الحصير: البساط الصغير من النبات، أو المنسوج من القصب، أو الخوص جيد، أي: من رفيع الحصر، لأن ذلك مما لا غنى عنه.
([19]) من صوف، نوع من الطنافس، وتزاد من عدد الثياب، ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} والكسوة بالمعروف، هي التي جرت عادة أمثالها بلبسه.
([20]) مما يليق بهما، وما اعتيد في بلادهما أولى.
([21]) الخزف: هو ما شوي من الطين فصار فخارا، وقيل: خابية الطين قبل أن يطبخ وهو الصلصال.
([22]) وما اعتيد لأمثالهما.
([23]) الملحفة: نحو العباءة، وما يلتحف به يسمى ملحفة، والخف: معروف، وتقدم، وذلك لأنها لم يبن أمرها على الخروج، وممنوعة منه لحق الزوج، فلا مؤونة عليه لما هي ممنوعة منه.
([24]) وعبر بعضهم للمعسرة تحت المعسر، وتقدم تعريف الفقير والمعسر.
([25]) كخشكار بأدمه الملائم له عرفا، كالباقلا، والخل، والبقل، ودهنه ولحمه عادة، ومما جرت عادة أمثالهما في بلدهما.
([26]) أي وتنقل متمللة من أدم إذا ملته إلى نوع آخر، لأنه من المعروف.
([27]) من غليظ القطن والكتان، وللنوم فراش بصوف وكساء، أو عباءة للغطاء، وللجلوس بارية ونحوها.
([28]) ولأن إيجاب نفقة الموسر على المعسر، وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه، فكان اللائق بحقهما هو التوسط، وفي المبدع: الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه، وعكسه المعسر، والمتوسط من يقدر على البعض فينبغي أن تكون المتوسطة تحت الفقير، أعلى من رتبة الفقيرة تحت الفقير، وكذا الفقيرة تحت المتوسط.
([29]) كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها.
([30]) أي وعليه مؤونة نظافتها، من الدهن لرأسها والسدر، وكذا الصابون وثمن ماء لشرب، ووضوء وغسل من حيض، ونفاس، وجنابة، ونجاسة، وغسل ثياب، وثمن مشط، ونحو ذلك مما يعود بنظافتها.
([31]) مضاف إلى الأجرة، بتشديد الياء، أي التي تغسل شعرها، وتسرحه وتضفره، ونحو ذلك ككنس الدار وتنظيفها، لأن ذلك من حوائجها المعتادة.
([32]) من دهن وسدر ومشط، ونحو ذلك.
([33]) فلم يلزمه ذلك، قولا واحدا، وأما نفقة الخادم وكسوته فعليهن كنفقة فقيرة تحت فقير، مع خف وملحفة لحاجة، والأولى الرجوع في ذلك إلى عادة أمثالهما.
([34]) وكذا أجرة حجام وفاصد، وكحال لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم، كما لا يلزم المستأجر بناء ما وقع من الدار.
([35]) كاسفيذاج، لأن ذلك من الزينة، فلم يجب عليه،، كشراء الحلي، إلا أن يريد منها التزين به، أو قطع رائحة كريهة منها.
([36]) لزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها، ذكره الموفق وغيره.
([37]) وقال الشيخ: ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه.
([38]) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الراويتين عن مالك، ولا يلزم أن يملكها إياه، وإن قالت: أخدم نفسي وأخذ ما يلزمك لخادمي، لم يلزمه، وإن قال: أخدمك بنفسي، لم يلزمها لأنها تحتشمه، وفيه غضاضة عليها.
([39]) والقول قولها في احتياجها إليها.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:40 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كِتَابُ النَّفَقَاتِ
يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ قُوتاً، وَكِسْوَةً، وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا، وَيَعْتَبِرُ الْحَاكِمُ ذلِكَ بِحَالِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ،.....................
قوله: «يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وكسوةً، وسكناها بما يصلح لمثلها»[(211)].
قوله: «ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع» إذا كانت الأمور ليس فيها نزاع فله أن يعطيها ما شاء أو ما شاءت ولا إشكال، لكن لو تنازعا ووصل النزاع إلى الحاكم ـ أي: القاضي ـ فهل يعتبر حال الزوج أو الزوجة؟ قال المؤلف: يعتبر حالهما جميعاً، وحينئذٍ إما أن يكونا غنيين، أو فقيرين، أو متوسطَين، أو الزوج غنياً والزوجة فقيرة، أو العكس، فهذه خمسة أحوال.
فإذا كانا غنيين يفرض الحاكم نفقة غني؛ لأن الزوج قادر، وإذا كانا فقيرين فنفقة فقير، وإذا كانا متوسطين فنفقة متوسط، وإذا كان الزوج غنياً وهي فقيرة، أو الزوج فقيراً وهي غنية، ففقهاؤنا يقولون: يلزم نفقة متوسط؛ لأن الحال مركبة من غنى وفقر.
القول الثاني: أن المعتبر حال الزوجة، فإذا كانت فقيرة فليس لها إلاّ نفقة فقيرة، ولو كان زوجها من أغنياء العالم.
مثاله: ـ زوج غني فُطُوره خبز مرقق، وبيض، وسمن، وغير ذلك، وزوجته فقيرة، فلا يعطيها إلا خبزاً يابساً مع الشاي؛ لأنها فقيرة.
القول الثالث بالعكس: أن المعتبر حال الزوج، فإذا كان فقيراً، فليس لها إلاّ نفقة فقير، وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة.
هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وإذا وزنَّاها بالميزان المستقيم قلنا: إن الله يقول: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، والعلة: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا}[الطلاق: 7] ، وعلى هذا فالصواب أن المعتبر حال الزوج عند النزاع، وهو مذهب الشافعي، فإن كان الزوج غنياً ألزم بنفقة غني، وإن كان فقيراً ألزم بنفقة فقير، ولم يلزم بنفقة غني ولا نفقة متوسط، حتى لو كانت هي غنية.
أما الذين قالوا: إن المعتبر حال الزوجة فقالوا: إن رسول الله يقول: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [(212)]، ولكن هذا في الحقيقة عند التأمل لا ينافي الآية؛ لأن المعروف ما أقرَّه الشرع قبل كل شيء، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].

فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ المُوسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ الْبَلَدِ، وَأُدُمِهِ، وَلَحْماً عَادةَ المُوسِرِينَ بِمَحَلِّهِمَا، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ، وَلِلنَّوْمِ فِرَاشٌ وَلِحَافٌ وَإِزَارٌ وَمَخَدَّةٌ، وَلِلْجُلُوسِ حَصِيرٌ جَيِّدٌ وَزَلِّيٌّ،............
قوله: «فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد» وهو عندنا التَّميز.
قوله: «وأدمه» وأرفع الأدم عندنا لحم الغنم.
قوله: «ولحماً عادة الموسرين» يصح الموسِرِين، والموسِرَيْنِ، فإذا كان عادة الموسرين في البلد أنه يأتي باللحم كل يوم فيأتي بها كل يوم، وإن كان كل أسبوع مرة فيأتي بها كل أسبوع مرة، وإذا كان يأتي بلحم إبل فيأتي بلحم إبل، لحم بقر فلحم بقر، لحم غنم فلحم غنم، لحم دجاج فلحم دجاج، حسب الحال.
قوله: «بمحلهما» يعني في الزمان وفي النوع، أما في الكسوة فيقول: «وما يلبس مثلها من حرير وغيره» أي: يشتري لها من الثياب الذي يلبس مثلها، من الحرير، وغير الحرير، كالكتان والصوف، وما أشبههما.
قوله: «وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة» فراش من أرفع ما يكون من الأنواع، وكذلك اللحاف والإزار، والمخدَّة ـ وهي الوسادة ـ ولأنها موسرة تحت موسر.
قوله: «وللجلوس حصيرٌ جَيد» الحصير فراش من الخوص، وهو الآن ليس بشيء عندنا، حتى الفقراء لا يستعملونه، ولكن لعله في عهد المؤلف كان يستعمل، وهذه الأشياء التي ذكرها أمثلة ولا عبرة بها، بل العبرة بالقاعدة.
قوله: «وزَلِّيٌّ» أي: بساط من الزل.

وَلِلْفَقِيرَةِ تَحْتَ الْفَقِيرِ مِنْ أَدْنَى خُبْزِ الْبَلَدِ، وَأُدُمٍ يُلاَئِمُهُ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا، وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ المُتَوسِّطِ، وَالْغَنِيَّةِ مَعَ الْفَقِيرِ، وَعَكْسُهَا مَا بَيْنَ ذلِكَ عُرْفاً، وَعَلَيْهِ مَؤُونَةُ نَظَافَةِ زَوْجَتِهِ دُونَ خَادِمِهَا لاَ دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ.
قوله: «وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد» أي: ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد؛ لأن الواجب عليه أدنى شيء، فإن قالت: أريد من الخبز الفلاني، وهو من أرفع خبز البلد، فلا يلزم الزوج.
قوله: «وأدم يلائمه» كذلك الأدم الذي يلائمه، وهو أدنى من اللحم، كالخل، والشاي، وما أشبهه.
قوله: «وما يلبس مثلها ويجلس عليه» فيرجع في هذا للعرف.
قوله: «وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها» أي: الفقيرة تحت الغني.
قوله: «ما بين ذلك عرفاً» أي: ما بين نفقة الفقير والغني.
قوله: «وعليه مؤونة نظافة زوجته» أي: على الزوج كلفة نظافة الزوجة، كالماء، والسدر، والمشط، وأجرة الماشطة، ومنه الدهن والشامبو وما أشبه ذلك، فكل ما فيه نظافة الزوجة يلزم الزوج، والسبب أن هذا من النفقة، والواجب أن ينفق بالمعروف.
قوله: «دون خادمها» أي: امرأة تخدمها، وظاهر هذه العبارة أنه لا يلزمه خادم لها، وليس الأمر كذلك، بل إن قوله: «دون خادمها» يدل على أن لها خادماً، ولكن المراد دون مؤونة نظافة خادمها، فنظافة الخادم ومؤونته على الزوجة، لا على الزوج، أو إذا كان الخادم له أجرة فمؤونته على نفسه.
مثال ذلك: امرأة ممن يُخدم مثلها، نقول للزوج: يجب عليك أن تأتي لها بخادم، فإن قال: هي امرأة شابة تستطيع أن تخدم نفسها، قلنا: لكن لها رزقها وكسوتها بالمعروف، وهذه امرأة ممن يخدم مثلها؛ إمَّا لكبرها، أو لصغرها، أو لشرفها، وإذا كانت المرأة ممن يخدم مثلها لهذه الأسباب الثلاثة فإنه يُلزم الزوج بخادم، ومؤونة نظافة الخادم لا تجب على الزوج، بل على الزوجة أو على الخادم نفسه.
وهذه المسألة راجعة إلى العرف، ففي عرفنا بالمملكة الخادم لا يجب لأحد، اللهم إلا في الأزمنة الأخيرة بدأ الناس يأتون بالخدم، أمَّا في الأول فلو كانت من أشرف الناس أو أغنى الناس فلا تحتاج إلى خادم، وهي قد عرفت أنها إنما جاءت لزوجها لتخدمه، لكن إذا تطورت الأحوال فالمسألة راجعة للعرف؛ لأن نصوص الكتاب والسنة أرجعت هذا الأمر إلى العرف.
قوله: «لا دواء» أي: أن الدواء لا يلزمه لزوجته، فلو أن زوجته أوجعها رأسها وقالت: أريد أن تأتي بحبوب إسبرين، فرفض الزوج، فلا يلزمه.
فإن قيل: قد سبق أنه يلزمه الدهن للرأس، والمشط وما يتعلق بذلك، وهذا أولى.
يقولون: إن المرض طارئ، وهو خلاف الأصل فلا يلزم به، لكن ما سبق من الدهن، والسدر، والمشط، والماء، فهو أمر معتاد مستمر، فيُلزم به.
وهذا التعليل وجيه في الواقع، لكن إذا نظرنا إلى قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] ، فهل من المعروف أن تكون امرأتك بها صداع، وتطلب حبة أسبرين، وتقول لها: لن آتي بها؟! ليس من المعروف؛ ولهذا لو قيل: إن الدواء يلزمه، إلاّ إذا كان الدواء كثيراً، فهذا قد نقول: إنه لا يلزم به، كأن تحتاج إلى السفر إلى الخارج، فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة، أمَّا الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف، فإنه ينبغي أن يلزم به.
قوله: «وأجرة طبيب» أي: لا يلزمه أجرة طبيب؛ لأن الإتيان بالطبيب يحتاج إلى مال كثير، فإن تبرع بأجرة الطبيب والدواء فهو محسن، وأما الإلزام فلا يلزم، والصحيح أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] .


[211] هذه الجملة سقط شرحها من التسجيل الصوتي للدرس، قال في الروض (7/107): النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزاً، وأدماً، وكسوة، وتوابعها. (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً) أي: خبزاً وأدماً (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .اهـ.
[212] أخرجه مسلم في الحج/ باب صفة حجة النبي صلّى الله عليه وسلّم (1218) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النفقات, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir