فصلٌ
(يَجِبُ التتابُعُ في الصومِ)؛ لقولِه تعالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. ويَنْقَطِعُ بصومِ غيرِ رَمَضانَ، ويَقَعُ عمَّا نَوَاهُ، (فإنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانُ)، لم يَنْقَطِعِ التتابُعُ، (أو) تَخَلَّلَهُ (فِطْرٌ يَجِبُ؛ كعيدٍ وأيَّامِ تَشْرِيقٍ وحَيْضٍ) ونِفاسٍ (وجُنُونٍ ومرضٍ مَخُوفٍ ونحوِهِ)؛ كإِغماءٍ جميعَ اليومِ -لم يَنْقَطِعِ التتابُعُ، (أو أَفْطَرَ نَاسِياً أو مُكْرَهاً أو لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ)؛ كسَفَرٍ،لم يَنْقَطِعِ التَّتَابُعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لِسَبَبٍ لا يَتَعَلَّقُ باخْتِيَارِهِما، ويُشْتَرَطُ في المِسْكِينِ المُطْعَمِ من الكفَّارَةِ أنْ يكونَ مُسْلِماً حُرًّا، ولو أُنْثَى،