49 والنفل ليس بالشروع يجب = في غير ما نظمه مقرب
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: (مقرب) خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} وأجيب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب.
50 قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداء تلزم
51 صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا
52 طوافنا مع ائتمام المقتدي = فيلزم القضا بقطع عامد
وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقول المؤلف: (فيلزم القضا بقطع عامد) يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: (ائتمام المقتدي) فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة.