( فصلٌ ) (41)ومتى افْتَرَقَ المتصارِفانِ(42) قَبلَ قَبْضِ الكلِّ(43) أو البعضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يُقْبَضْ(44)،والدراهمُ والدنانيرُ تَتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ (45), فلا تُبْدَلُ وإن وَجَدَها مَغصوبةً بَطَلَ، ومَعيبةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ(46).
(41) في بيان أحكام الصرف وهو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف .
(42) بأبداﻧﻬما كما في خيار اﻟﻤﺠلس .
(43) أي : كل العوض المعقود عليه من الجانبين ؛ جانب البائع وجانب المشتري .
(44) سواء أكان الذي لم يقبض الكل أم البعض ؛ لأن القبض شرط لصحة العقد ؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم (( وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد )) .
(45) كأن يقول : صارفتك هذه الجنيهات ﺑﻬذه الدراهم .
(46) هذه هي الأحكام المترتبة على تعينها وهي :
أولاً : أﻧﻬما لا تبدل بغيرها بل يلزم تسليمها إذا طولب ﺑﻬا لوقوع العقد عليها .
ثانياً : أنه إذا تبين أﻧﻬا مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر أن البائع لا يملكه .
ثالثاً : أﻧﻬا إن تلفت قبل القبض لم يخل من أحد حالين :
ألاولى : أن لا تحتاج إلى عد أو وزن فتكون من مال من صارت إليه .
الثانية : أن تحتاج إلى ذلك فتكون من مال باذل .
رابعاً : إذا وجد فيها عيبًا لم يخل من أحد حالين :
ألاولى : أن يكون العيب من جنسها كالبياض في الذهب والسواد في الفضة فيخير حينئذ بين الإمساك مجاناً أو الرد إذا كان العوضان من جنس كدرهم فضة بدرهم فضة ،وإن كانا من جنسين فله أخذ عوض العيب في اﻟﻤﺠلس من غير جنس السليم .
الثانية : أن يكون العيب من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسًا فيبطل العقد ؛ لأنه باعه غير ما سمى له .