دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب القضاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 10:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الشهادات (6/6) [جواز القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بيمينٍ وشاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مسلِمٌ وأبو داودَ والنَّسائيُّ، وقالَ: إسنادُهُ جَيِّدٌ.
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثلُهُ. أَخْرَجَهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.


  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:42 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


8/1325 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ).
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا مَطْعَنَ لأَحَدٍ فِي إسْنَادِهِ، كَذَا قَالَ، لَكِنَّهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْتُ مُحَمَّداً؛ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ، عَنْهُ، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ عِنْدِي عَمْرٌو مِن ابْنِ عَبَّاسٍ، يُرِيدُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَاوِيَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ سَمِعَ عَمْرٌو مِن ابْنِ عَبَّاسٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، فَلا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثاً، وَسَمِعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ. وَلَهُ شَوَاهِدُ منها:

9/1326 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً الشَّافِعِيُّ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: هُوَ صَحِيحٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَن اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مِن الصَّحَابَةِ، وَقَدْ سَرَدَ الشَّارِحُ أَسْمَاءَهُمْ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَالْهَادَوِيَّةِ وَمَالِكٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَعُمْدَتُهُمْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ.
وَالْيَمِينُ، وَإِنْ كَانَ حَاصِلُهَا تَأْكِيدُ الدَّعْوَى، لَكِنْ يَعْظُمُ شَأْنُهَا؛ فَإِنَّهَا إشْهَادٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى أَنَّ الْحَقِيقَةَ كَمَا يَقُولُ، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى خِلافِ الدَّعْوَى لَكَانَ مُفْتَرِياً عَلَى اللَّهِ، أَنَّهُ يَعْلَمُ صِدْقَهُ.
فَلَمَّا كَانَتْ بِهَذِهِ المَثَابَةِ الْعَظِيمَةِ هَابَهَا الْمُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ، وَعَظَمَةِ شَأْنِ اللَّهِ تعالى عِنْدَهُ، أَنْ يَحْلِفَ بِهِ كَاذِباً، وَهَابَهَا الْفَاجِرُ؛ لِمَا يَرَاهُ مِنْ تَعْجِيلِ عُقُوبَةِ اللَّهِ لِمَنْ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً. فَلَمَّا كَانَ لِلْيَمِينِ هَذَا الشَّأْنُ صَلُحَتْ لِلْهُجُومِ عَلَى الْحُكْمِ؛ كَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَقَد اعْتُبِرَت الأَيْمَانُ فَقَطْ فِي اللِّعَانِ، وَفِي الْقَسَامَةِ فِي مَقَامِ الشُّهُودِ.
وَذَهَبَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، وَقَوْلِهِ تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، قَالُوا: وَهَذَا يَقْتَضِي الْحَصْرَ، وَيُفِيدُ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ لا بِغَيْرِ ذَلِكَ، وزِيَادَةُ الشَّاهِدِ واليَمِينِ مُخالَفَةٌ، وَزِيَادَةُ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ تَكُونُ نَسْخاً لِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.
وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ يَصِحُّ نَسْخُهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ؛ أَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)).
وَأُجِيب بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ صَحِيحٌ، وَحَدِيثَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ صَحِيحٌ، يُعْمَلُ بِهِمَا فِي مَنْطُوقِهِمَا، ومَفْهُومُ أَحَدِهِمَا لا يُقَاوِمُ صَرِيحَ الآخَرِ.
هَذَا، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَمْرٌو: " فِي الْحُقُوقِ"، يُرِيدُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ خَصَّ الْحُكْمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ في الْحُقُوقِ دُونَ الحُدُودِ ونَحْوِها.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَهَذَا خَاصٌّ بِالأَمْوَالِ دُونَ غَيْرِهَا؛ فَإِنَّ الرَّاوِيَ وَقَفَهُ عَلَيْهَا، وَالْخَاصُّ لا يُعَدَّى بِهِ مَحَلُّهُ، وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَاقْتِضَاءُ الْعُمُومِ مِنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لأَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ، وَالْفِعْلُ لا عُمُومَ لَهُ، ا. هـ.
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لا يَخْرُجُ مِن الْحُكْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إلاَّ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ؛ لِلإِجْمَاعِ أَنَّهُمَا لا يَثْبُتَانِ بِذَلِكَ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:43 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1222- وَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

َرجةُ الحديثِ:
رِوَايَةُ أبي هُرَيْرَةَ صَحَّحَهَا كلٌّ مِن: ابنِ حِبَّانَ، وأبي حَاتِمٍ، وأبي زُرْعَةَ، وحَسَّنَها التِّرْمِذِيُّ، ولهذه الروايةِ طريقانِ آخرانِ، قالَ الإمامُ أحمدُ: ليسَ في هذا البابِ حديثٌ أَصَحُّ منه. ورِجالُه رجالُ الصحيحيْنِ، وقالَ السُّيُوطِيُّ والكَتَّانِيُّ: إنه مِن المتواترِ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- ذَهَبَ جمهورُ العلماءِ، ومنهم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: مالِكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ: إلى الحُكْمِ بالشاهدِ الواحدِ، ويَمِينِ المُدَّعِي؛ فقد رَوَى مُسْلِمٌ (1712) من حديثِ عمرِو بنِ دِينارٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بشاهدٍ ويَمِينٍ.
قالَ الشافعيُّ: حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ ثابِتٌ، ومعَه ما يَشُدُّه.
قالَ ابنُ القَيِّمِ في (الطرُقِ الحُكْمِيَّةِ): وقد رُوِيَ القضاءُ بالشاهدِ معَ اليمينِ: عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ، وعليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ، وسَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، والمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، وجابرِ بنِعبدِ اللَّهِ، وزيدِ بنِ ثَعْلَبَةَ، وجماعةٍ مِن الصحَابَةِ.
وكَتَبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عاملِه بالكُوفَةِ: (اقْضِ بالشَّاهِدِ معَ اليمينِ؛ فإنَّه سُنَّةٌ) رَوَاهُ الشافعيُّ في الأُمِّ (6/255).
2- وذَهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ، وأصحابُه: إلى أنها لا تُقْبَلُ شَهادَةُ واحدٍ ويَمِينٌ في شيءٍ.
قالَ الجَصَّاصُ: إنَّ قولَه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] يُوجِبُ بُطلانَ القولِ بالشاهدِ واليَمينِ، ولا يَجُوزُ الاقتصارُ على ما دُونَ العددِ المذكورِ؛ ففي تَجْوِيزِ أقلَّ مِنه مخالفةٌ للكتابِ، ولا يَجُوزُ إسقاطُ العددِ؛ إذ كانَتِ الآيةُ مُقْتَضِيَةً لاستيفاءِ أمريْنِ: العَدَدِ، والعدالةِ، فغيرُ جائزٍ إسقاطُ واحدٍ منهما، وفي مضمونِ ذلك ما يَنْفِي قَبُولَ يَمِينِ الطالبِ والحُكْمَ له بشاهدٍ؛ لِمَا فيه مِن الحُكْمِ بغيرِ ما أَمَرَ اللَّهُ به من الاحتياطِ والاستظهارِ، ونَفْيِ الرِّيبةِ والشكِّ، وفي قَبُولِ يمينِه أعظمُ الرِّيبِ والشكِّ، وأكبرُ التُّهَمَةِ؛ وذلك خِلافُ مُقْتَضَى الآيةِ.
وأمَّا ابنُ القَيِّمِ في الطُّرُقِ =الحُكْمِيَّةِ فقالَ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ (1343)، وابنُ ماجهْ (2368)، وأبو دَاوُدَ (3610) من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى باليَمينِ والشاهدِ. وفي مَراسيلِ مالكٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى باليمينِ معَ الشاهِدِ الواحدِ.
وذَكَرَ أبو الزِّنادِ بنُ عامرٍ قالَ: (حَضَرْتُ أبا بَكْرٍ، وعمرَ، وعثمانَ يَقْضُونَ بشَهادةِ الواحدِ واليَمينِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (4/215) وقَضَى به عليٌّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالعِراقِ.
3- وقالَ ابنُ القَيِّمِ أيضاًً: قالَ الشافعيُّ: اليَمينُ والشاهِدُ لا تَتَخَالَفُ معَ ظاهرِ القرآنِ شيئاً؛ لأنَّا نَحْكُمُ بشاهديْنِ، وشاهدٍ وامرأتيْنِ، فإذا كانَ شاهِدٌ واحدٌ حَكَمْنا بشاهدٍ ويَمِينٍ، وليسَ ذا يُخالِفُ القُرآنَ؛ لأنَّه لم يُحَرِّمْ أنْ يكونَ أقلَّ ممَّا نَصَّ عليه في كِتابِه، ورسولُ اللَّهِ أعلمُ بمرادِ اللَّهِ، وقد أَمَرَنَا اللَّهُ أنْ نَأْخُذَ ما أَتَانَا به.
وقالَ ابنُ القَيِّمِ: وليسَ في القرآنِ أنه لا يُحْكَمُ إلاَّ بشاهديْنِ، أو شاهدٍ وامرأتيْنِ؛ فإنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى إنما أَمَرَ بذلك أصحابَ الحقوقِ أنْ يُحَافِظوا على حُقُوقِهم بهذا النِّصابِ، ولم يَأْمُرْ بذلك الحُكَّامَ أنْ يَحْكُمُوا به، فضلاً عن أنْ يكونَ قد أَمَرَهم أنْ لا يَقْضُوا إلاَّ بذلك؛ ولهذا يَحْكُمُ الحاكِمُ بالنُّكولِ، واليمينِ المردودةِ، والمرأةِالواحدةِ، والنساءِ المنفرداتِ لا رَجُلَ مَعَهُنَّ، وغيرِ ذلك مِن طُرُقِ الحُكْمِ التي لم تُذْكَرْ في القرآنِ، فإنْ كانَ الحُكْمُ بالشاهدِ مخالِفاً لكتابِ اللَّهِ، فهذه أشدُّ مخالَفَةً لكتابِ اللَّهِ منه، وإنْ لم تَكُنْ هذه الأشياءُ مخالِفَةً للقرآنِ، فالحُكْمُ بالشاهدِ واليَمينِ أَوْلَى ألاَّ يكونَ مخالِفاً.
فطُرُقُ الحُكْمِ شيءٌ، وطُرُقُ حِفْظِ الحقوقِ شيءٌ آخَرُ، وليس بينَهما تلازُمٌ، فتُحْفَظُ الحقوقُ بما لا يَحْكُمُ به الحاكِمُ ممَّا يَعْلَمُ صاحبُ الحقِّ أنه يَحْفَظُ به حقَّه، ولا خَطَرَ على بالِه النُّكولُ، ورَدُّ يَمِينٍ، وغيرُ ذلك، ومِن العجائبِ رَدُّ الشاهدِ واليَمينِ، والحُكْمُ بمجرَّدِ النُّكُولِ، الذي هو سُكُوتٌ، ولا يُنْسَبُ إلى ساكتٍ قَوْلٌ.
4- وإذَا قَضَى بالشاهدِ واليَمينِ، فالحُكْمُ بالشاهدِ وحدَه، واليمينُ تَقْوِيَةٌ وتوكيدٌ، هذا منصوصُ أحمدَ، فلو رجَعَ الشاهِدُ، كانَ الضمانُ كلُّه عليه.
5- الذي يَظْهَرُ مِن الأحاديثِ ومِن التعليلِ والتحليلِ، والمقارَنَةِ بينَ القوليْنِ هو رُجْحَانُ القولِ بقَبُولِ الشاهدِ معَ اليمينِ في الحقوقِ المالِيَّةِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشهادات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir