المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
لغة: السقوط , قال تعالى:{فإذا وجبت جنوبها}.
اصطلاحا : ما أمر به الشرع على وجه الإلزام , فيستحق تاركه العقاب ويثاب فاعله امتثالا.
قوله:(على وجه الإلزام) : خرج به المندوب لكون مأمورا به لا على وجه الإلزام.
وقوله:(يثاب فاعله) : خرج به الحرام والمكروه والمباح.
مثاله : الصلوات الخمس , الحج للمستطيع , صوم رمضان.
س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
أما الكراهة عند المتأخرين فهي على المعنى الاصطلاحي, وهو: ما أمر الشرع بالكف عنه لا على جه الإلزام , فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
أما عند السلف: فيطلق على المحرم بل جاء وصف بعض الكبائر بأنها مكروهة، كما في قوله تعالى: { كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } .
فلا يفهم مصطلح (الكراهة) عند السلف بما عليه المتأخرون , فقد جاء في كلام الأئمة الأربعة قولهم بكراهة أشياء مع كونها محرمة بالنص تحريما واضحا , لكنهم كانوا لا يعبرون بالتحريم تورعا كما قيل ذلك عنهم , مخافة من قوله تعالى:{ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ } لكن لعل السبب هو أن القرآن قد أطلق على المحرم (مكروه) فلم يروا بأسا في استعماله.
وفي هذا فائدة : وهي أن يأخذ طالب العلم علم عن المشايخ تلقيا , فلا يكون جل اعتماده في تلقي العلم على قراءة الكتب مكتفيا بها , فهو مظنة لسوء الفهم وانحراف القصد , فكما قيل : من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه.
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل هو : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ذهب جمهور العلماء الباطل والفاسد بمعنى واحد لا فرق بينهما، إلا في مسائل قليلة.
أما أبو حنيفة فقد فرق بين الباطل والفاسد، فعرف الباطل بقوله: كل ما لم يشرع بأصله ووصفه , كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات , لأن هذا لم يشرع باصله ولا بوصفه.
والفاسد عنده : ما شرع بأصله دون وصفه , كالربا , فالربا أصله البيع , والبيع مشروع , لكن وصف الزيادة جعلته ربا , فلو ألغيت الزيادة صح البيع عنده , خلافا لما عليه الجمهور.
وقد فرق الحنابلة والشافعية بين الفاسد والباطل في مسائل, من أهمها :
1- الحج: فالحج الفاسد: هو ما وطيء فيه المحرم قبل التحلل الأول , فيفسد حجه , وعليه المضي فيه , وكذا عليه ذبح بدنة.
2- النكاح: فالنكاح الفاسد هو ما كان بلا ولي أو بلا شهود.
أما الباطل فما كان مجمعا على بطلامه كنكاح المرأة في عدتها.
س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
- تخفيف إسقاط : كسقوط وجوب الاتجاه للقبلة في صلاة الخوف.
- تخفيف تنقيص : كقصر الصلاة الرباعية في السفر.
- تخفيف إبدال : كإبدال الوضوء بالتيمم إن عدم الماء أو تعذر استعماله , قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
- تخفيف تقديم: كجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم , فيصلي العصر في وقت الظهر , ومثله جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فيصلي في وقت المعرب .
- تخفيف تأخير : وهو عكس التقديم: بأن يصلي الظهر مع العصر فيؤخر وقت الظهر إلى وقت العصر , ومثله جمع المغرب جمع تأخير في وقت العشاء.
- تخفيف إباحة مع وجود الحاضر : كدفع غصة بشرب خمر
- تخفيف تغيير : كتغيير صفة صلاة الخوف بحسب الحال.
س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك , فغلبة الظن تكفي في الأحكام الشرعية , فهي تعني قوة الظن وتقوم مقام اليقين عند الفقهاء.
فالعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة جازمة.
وهذا يخرج المعرفة غير الجازمة , فإذا تساوى الأمران: فهو الشك، وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن، والمرجوح وهم , وغلبة الظن اقوى من مجرد الظن.
والعلم يطلق على مجرد الإدراك، سواء كان جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، مثل قوله تعالى {ما علمنا عليه من سوء}، فالمراد نفي كل إدراك.
ويطلق أيضا على التصديق، والتصديق قد يكون ظنيا كما في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}، يعني ظننتموهن.