سؤال الطالبة نوف:
جاء في التبيان
اقتباس:
ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح.
هل تدخل في هذا حرمة مس الورقة المكتوب فيها آية بلا طهارة ؟
اقتباس:
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى،
هل هذا من ما يؤخذ به أم هو داخل في المبالغة كما قلت شيخنا بأحد الفتاوي بما معنى حديثك بأن هناك صور للتعظيم بسبب مذهب معين يتبعونه ومشتهر لدى الكاتب بذلك الوقت لا يؤخذ به ؟
جزاكم الله خيرا