معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب العتق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=283)
-   -   القريب إذا ملك قريبه فإنه يعتق عليه (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3632)

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 12:56 PM

القريب إذا ملك قريبه فإنه يعتق عليه
 

وعنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ.
ورَجَّحَ جَمْعٌ مِن الْحُفَّاظِ أنَّهُ مَوقوفٌ.

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 01:52 PM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

8/1344 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِن الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
(وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌُ وَقْفَهُ)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ، وَمَوْقُوفاً مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ، وَقَالَ: شُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ، فَالْوَقْفُ حِينَئِذٍ أَرْجَحُ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ.. الْحَدِيثَ. فَوَقَفَهُ عَلَى عُمَرَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إلاَّ حَمَّادٌ، وَقَدْ شَكَّ فِيهِ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لا يَصِحُّ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ عَن الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَن ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَهْمٌ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الإِسْنَادِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
وَرَدَّ الْحَاكِمُ هَذَا، وَقَالَ: إنَّهُ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ الْحَدِيثَيْنِ بِالإِسْنَادِ الْوَاحِدِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالُوا: ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ لا يَضُرُّ تَفَرُّدُهُ؛ لأَنَّهُ ثِقَةٌ، لَمْ يَكُنْ فِي الشَّامِ رَجُلٌ يُشْبِهُهُ. قُلْتُ: فَقَدْ رَفَعَهُ ثِقَةٌ، فَإِرْسَالُ غَيْرِهِ لَهُ لا يَضُرُّ، كَمَا قَرَرْنَاهُ.
والْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَحَامَةٌ مُحَرِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ؛ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَالآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالأَوْلادِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَالإِخْوَةِ، وَأَوْلادِهِمْ، وَالأَخْوَالِ، وَالأَعْمَامِ، لا أَوْلادِهِمْ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِالْحَدِيثِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ لا يُعْتَقُ إلاَّ الآبَاءُ وَالأَبْنَاءُ؛ لِلنَّصِّ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ عَن الآبَاءِ، وَقِيَاساً لِلأَبْنَاءِ عَلَيْهِمْ؛ وَبِنَاءً مِنْهُ عَلَى عَدِمَ صِحَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ مَالِكٌ الإِخْوَةَ وَالأَخَوَاتِ؛ قِيَاساً عَلَى الآبَاءِ. وَذَهَبَ دَاوُدُ إلَى أَنَّهُ لا يُعْتَقُ أَحَدٌ بِهَذَا السَّبَبِ؛ لِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَاضِي: ((فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ))، فَلا يُعْتَقُ أَحَدٌ إلاَّ بِالإِعْتَاقِ عِنْدَهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا عَرَفْتَ قَدْ صَحَّحَهُ أَئِمَّةٌ، فَالْعَمَلُ بِهِ مُتَعَيَّنٌ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْمِلْكِ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ، فَيَكُونُ قَرِينَةً لِحَمْلِ: ((فَيُعْتِقَهُ)) عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ، كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، فَلا يَكُونُ حُجَّةً لِدَاوُدَ.

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 01:59 PM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1237- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

درجةُ الحديثِ:
الحديثُ موقوفٌ.
وهو مُخْتَلَفٌ في رفعِه ووَقْفِه، والوقفُ له حُكْمُ الرفْعِ.
قالَ المؤلِّفُ: رَوَاهُ الإمامُ أحمدُ، والأربعةُ، واخْتُلِفَ في رَفْعِه ووَقْفِه، فرَجَّحَ جَمْعٌ مِن الحُفَّاظِ أنه موقوفٌ، وأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ مرفوعاً مِن روايةِ حَمَّادٍ، وموقوفاً مِن روايةِ شُعْبَةَ، وشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِن حَمَّادٍ، فالوَقْفُ حِينَئذٍ أرجحُ.
قلتُ: ولو فُرِضَ وَقْفُه، فله حُكْمُ الرفْعِ؛ لأنَّ هذا مِمَّا لا مَجالَ للرأيِ فيه.
قالَ ابنُ المَدِينِيِّ والنَّسَائِيُّ: هو حديثٌ منكَرٌ.
وقالَ الْبُخَارِيُّ: لا يَصِحُّ.
وقالَ التِّرْمِذِيُّ: لم يُتاَبعْ ضَمُرَةُ عليه، وهو خَطَأٌ ولكن صَحَّحَ الحديثَ: ابنُ القَطَّانِ، وعبدُ الحقِّ، وابنُ حَزْمٍ، وقد رَوَاهُ الخمسةُ مرفوعاً.
وقالَ التِّرْمِذِيُّ: العملُ عليه عندَ أهلِ العلمِ.
وله شاهدٌ مِن حديثِ ابنِ عمرَ بإسنادٍ صحيحٍ، رَوَاهُ ابنُ ماجهْ (2525) وابنُ الجَارُودِ (972).
مُفْرَداتُ الحديثِ:
-ذا رَحِمٍ: بفتحِ الراءِ،وكسرِ الحاءِ، وأصلُه: موضِعُ تكوينِ الوَلَدِ، ثمَّ اسْتُعْمِلَ للقَرابةِ؛ فالمرادُ بها هنا: كلُّ مَن كانَ بينَكَ وبينَه نَسَبٌ يُوجِبُ تحريمَ النِّكاحِ.
- مَحْرَمٍ: بفتحِ الميمِ، وسكونِ الحاءِ، وفتحِ الراءِ المخفَّفَةِ، ويُقالُ: (مُحَرَّمٌ)بصيغةِ المفعولِ من التحريمِ، والمَحْرَمُ: مَن لا يَحِلُّ نِكاحُه مِن الأقارِبِ.
- فهو حُرٌّ: جوابُ الشرطِ؛ أي: فذو الرَّحِمِ المَحْرِمِ حُرٌّ، والجملَةُ اسْمِيَّةٌ، فهو تَقْتَضِي الدوامَ والثُّبُوتَ.
* ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الشارِعُ الحكيمُ الرحيمُ جَعَلَ للعِتْقِ عِدَّةَ أسبابٍ، ومِن تلك الأسبابِ: أنَّ القريبَ إذَا مَلَكَ قَرِيبَه، فإنَّه يَعْتِقُ عليه،على تفصيلٍ سيأتي إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
2- قالَ ابنُ رُشْدٍ: جمهورُ العلماءِ على أنه يَعْتِقُ عليه بالقرابةِ؛ فقد أَجْمَعَ الأَئِمَّةُ الأربعةُ على هذا الحُكْمِ، على اختلافٍ بينَهم في تحديدِ ذلكَ، وتفصيلِه.
3- أبو حَنِيفَةَ: جعَلَ العِتْقَ بالآباءِ والأمَّهَاتِوإنْ عَلَوْا، وبالأولادِ وإنْ نَزَلُوا، والإخوةِ والأَخَوَاتِ وأولادِهِم، والأعمامِ والأخوالِ دونَ أولادِهِم.
4- ومالكٌ: قَصَرَه على الأُصُولِ، والفروعِ، والإخوةِ، والأخَوَاتِ فقطْ.
5- والشافعيُّ: قَصَرَه على الآباءِ؛ للنصِّ في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ، وأَلْحَقَ الأبناءَ قِياساً عليهم؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ عندَه حديثُ سَمُرَةَ.
6- أمَّا أحمدُ: فمَذْهَبُه: أنَّ مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عليه،وهو الذي لو قُدِّرَ أحدُهما ذكراً والآخرُ أُنْثَى، حَرُمَ نِكاحُه للنسَبِ –عَتَقَ عليه بالمِلْكِ.
بخلافِ وَلَدِعَمِّه، ووَلَدِ خالِه، ولو كانَ أخاه في الرَّضاعِ؛ فإنَّه لا يَعْتِقُ عليه.


الساعة الآن 07:29 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir