![]() |
باب في محظورات الإحرام
قال الشيخ صالح الفوزان:- باب في محظورات الإحرام محظورات الإحرام : هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام , وهذه المحظورات تسعة أشياء : المحظور الأول : حلق الشعر : فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع , لقوله تعالى : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }, فنص تعالى على حلق الرأس , ومثله شعر البدن وفاقا ; لأنه في معناه , ولحصول الترفه بإزالته , فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية , وهي تنافي الإحرام ; لأن المحرم يكون أشعث أغبر , فإن خرج بعينه شعر , أزاله ولا فدية عليه ; لأنه شعر في غير محله , ولأنه أزال مؤذيا . المحظور الثاني : تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر : فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع جلد , فلا فدية عليه ; لأنه زال بالتبعية لغيره , والتابع لا يفرد بحكم . بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع , لقوله تعالى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }, ولحديث كعب بن عجرة , قال : كان بي أذى من رأسي , فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي, فقال : (( ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى , تجد شاة ؟ .)). قلت : لا., فنزلت :{ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } قال : (( هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة .)). متفق عليه , وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر , وهو القمل . ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه , ففي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم , ثم حرك رأسه بيديه , فأقبل بهما وأدبر . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ( له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق - يعني : إذا احتلم وهو محرم -, وكذا لغير الجنابة.). المحظور الثالث : تغطية رأس الذكر , لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس . قال العلامة ابن القيم رحمه الله :( كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق " انتهى . وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة .). وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم , وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة , ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة , ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية . المحظور الرابع : لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل , وما عمل على قدر العضو , كالخفين والقفازين والجوارب , لما في " الصحيحين " , أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : (( لا يلبس القميص , ولا العمامة , ولا البرانس , ولا السراويل , ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين .)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة , ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت , وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه , فما كان من هذا الجنس , فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , فما كان في معنى القميص , فهو مثله , وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم , وسواء أدخل يديه أو لم يدخلها , وسواء كان سليما أو مخروقا , وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي يدخل فيه يديه . .. . إلى أن قال : وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس المخيط , والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو , ولا يلبس ما كان في معنى السراويل , كالتبان ونحوه .). انتهى . وإذا لم يجد المحرم نعلين , لبس خفين , أو لم يجد إزارا , لبس السراويل , إلى أن يجده , فإذا وجد إزارا , نزع السراويل , ولبس الإزار ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا . وأما المرأة , فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام , لحاجتها إلى الستر , إلا أنها لا تلبس البرقع , وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين , فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب , ولا تلبس القفازين على كفيها , لقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين .)).رواه البخاري وغيره . قال الإمام ابن القيم رحمه الله :( نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع., وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما , وهذا أصح القولين ) انتهى . والقفازان: شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد . وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع , لقول عائشة رضي الله عنها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا حاذونا , سدلت إحدانا جلبابها على وجهها , فإذا جاوزونا , كشفناه ) , رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها ; لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط , لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام : ( لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها , وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه , وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة . وقال : يجوز لها تغطية وجهها بملاصق , خلا النقاب والبرقع .). انتهى . الخامس من محظورات الإحرام : الطيب , فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه , أو استعماله في أكل أو شرب , لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب , وقال في المحرم الذي وقصته راحلته : (( ولا تحنطوه .))متفق عليهما , ولمسلم : ((ولا تمسوه بطيب .)). والحكمة في منع المحرم من الطيب : أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها , ويتجه إلى الآخرة . ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب , ولا الادهان بالمواد المطيية . |
الساعة الآن 10:56 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir