معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=980)
-   -   سؤال: هل انعقد الاجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=36287)

تلميذ ابن القيم 25 صفر 1431هـ/9-02-2010م 03:58 PM

سؤال: هل انعقد الاجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث؟
 
وتعليقا على عبارة
اقتباس:

(لا يرفع الحدث غيره)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:

(أي: غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذري والغزالي وغيرهما)
كيف انعقد الإجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث ثم يأتي بعض علماء المذاهب الأخرى ويرجحون أن التيمم بالتراب رافع للحدث حقيقة وليس مجرد مبيح له فقط؟

عبد العزيز الداخل 2 ذو الحجة 1431هـ/8-11-2010م 09:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم (المشاركة 25780)
وتعليقا على عبارة
اقتباس:

(لا يرفع الحدث غيره)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:

(أي: غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذري والغزالي وغيرهما)
كيف انعقد الإجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث ثم يأتي بعض علماء المذاهب الأخرى ويرجحون أن التيمم بالتراب رافع للحدث حقيقة وليس مجرد مبيح له فقط؟

ليس في المسألة إجماع صحيح ، بل الخلاف فيها مشهور، قال النووي في شرح مسلم: (وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الاكثرين أنه لايرفع الحدث بل يبيح الصلاة) وهو المشهور عن مالك والشافعي وأحمد.
وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل مطلق عن الماء.

عبد العزيز الداخل 30 ربيع الأول 1432هـ/5-03-2011م 04:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم (المشاركة 25780)
وتعليقا على عبارة
اقتباس:

(لا يرفع الحدث غيره)
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:

(أي: غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذري والغزالي وغيرهما)
كيف انعقد الإجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث ثم يأتي بعض علماء المذاهب الأخرى ويرجحون أن التيمم بالتراب رافع للحدث حقيقة وليس مجرد مبيح له فقط؟

وقع في الكلام اختصار وإجمال ينبغي التفصيل فيه ، وهو متصل بمسألة هل التيمم يرفع الحدث ؟
وفيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يرفع الحدث مطلقاً.
القول الثاني: أنه مبيح لما تجب له الطهارة ولا يرفع الحدث.
القول الثالث: أنه يرفع الحدث إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله فإذا حصل ذلك انتقضت طهارته ووجب عليه التطهر بالماء
وهذا القدر هو الذي حكى عليه الإجماع ابن المنذر - رحمه الله - إذ قال في كتاب الإجماع: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ, ثم وَجَدَ الماءَ قبلَ دخولِه في الصلاةِ، أنَّ طهارتَه تَنْتَقِضُ، وعليه أن يُعيدَ الطهارةَ، ويُصَلِّيَ).


الساعة الآن 07:06 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir