معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى الثامن (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=1024)
-   -   المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب فقه المعاملات (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=36893)

هيئة الإدارة 11 ذو القعدة 1438هـ/3-08-2017م 08:27 PM

المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب فقه المعاملات
 
مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
س3:
ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها
؟
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
س2:
وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
س3:
ما هي شروط الجعالة؟
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
س5: ما هي أقسام اللقطة؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
س3:
هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
س4:
ما هي شروط إحياء الموات؟
س5: ما حكم وقف غير المعين؟


المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
س3:
إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
س4: علام يكون الوقف؟

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه
.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

سعد بن فريح المشفي 12 ذو القعدة 1438هـ/4-08-2017م 02:30 AM

المجموعة الأولى:

س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، إلا إذا كان أباً فله الرجوع عن هبته لابنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).

س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب اللقيط لمن يدعيه إذا أمكن نسبته له، فإن تنازع فيه أكثر من واحد وليس لأحدهم بينة عرض على القافة.

س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرضاً فهي له، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: هي أخذ مال محترم من مضيعة، ليحفظه أو يمتلكه بعد تعريفه.
اللقطة لها عدة أحكام:
1) ما يجوز أخذه وتملكه بلا تعريف، وهذا فيما لا تتبعه همة الناس، كالسوط والثمرة.
2) ما يجوز التقاطه، ويتملكه بعد تعريفه، لقوله عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والفضة: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنةفإن لم تعرف فاستفقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه).
ويشمل أيضا ما لا يمتنع من صغار السباع كالدجاج والغنم.
3) ما يحرم التقاطه، ولا يتملك بتعريفه، وهذا يشمل ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، كالإبل والخيل والبقر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، فقال: (ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها).

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا لم يمكن الانتفاع بالوقف فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر.

إسراء خليفة 12 ذو القعدة 1438هـ/4-08-2017م 02:36 AM

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
إلى من يدّعيه ممن يمكن كونه منه.
س3:
ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
يتملكها من أحياها

س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها
؟
لغة: الشيء الملقوط، وهو اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه.
شرعا: هي أخذ مال محترم من مضيعة لحفظه أو ليتملكها بعد التعريف.
حكمها:
منها ما يجوز التقطاه والانتفاع به وتملكه بلا تعريف: وهو ما لا تتبعه همة الناس كالثمرة والرغيف.
ومنها ما لا يجوز التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه: وهو ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر والبغال والخيل، لقوله صلى الله عليه وسلم" .. ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
ومنها ما يجوز التقاطه ويلزم تعريفه: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالدجاج والغنم، لقول الرسول صلى الله عيه وسلم عن الشاة لما سئل عليها قال:" خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
يباع ويصرف ثمنه في مثله.

البشير مصدق 16 ذو القعدة 1438هـ/8-08-2017م 03:26 AM

المجموعة الثانية:

س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
ج1: الوقف هو حبس عين يمكن الإنتفاع بها مع بقائها، قربة لله تعالى واحتسابا للأجر، ومثال ذلك وقف بئر لعابري السبيل لشربهم وشرب دوابهم، كذلك وقف بيت وإيجاره ودفع ثمن الإيجار على الفقراء والمحتاجين أو على المساجد أو على طباعة الكتب النافعة أو نفقة على طلبة العلم المتفرغين للطلب.
والوقف من الأعمال المستحبة وهو صدقة جارية لصاحبه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " وذكر منها "صدقة جارية "، أما أصل الوقف جاء في حديث عمر ابن الخطاب أنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب أنفس منها فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمره ما يفعل بها فقال عليه الصلاة والسلام:"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث".

س2: وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
ج2: يلزم هذا الرجل حفظ النقود أمانة بيده والتعريف بها بمجامع الناس حولا كاملا، وبعد الحول يتصرف فيها بعد معرفة مكان وجودها وأوصافها، فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف وجب عليه دفع المائة ريال إليه دون بينة أو يمين لأمره عليه الصلاة والسلام في حديث خالد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام :"اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه".

س3: ما هي شروط الجعالة؟
ج3: يشترط لصحة الجعالة :
- أن يكون الملتزم بالجعل صحيح التصرف وفي العامل أن يكون قادرا على العمل.
- أن يكون العمل مباحا فلا يصح الجعل مثلا على صناعة الخمر.
- أن لا يوقت العمل بوقت معين، لأن فيه غبن للعامل إن لم يدرك التوقيت.
- أن يكون للعامل أجرة المثل إن فسخ العقد الجاعل وإن فسخه هو فلا شيء له، فعقد الجعالة عقد جائز يحق للطرفين فسخه.

س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
ج4: لا يجوز المفاضلة بين الأبناء في الهبة دون رضاهم، وإن رضوا صحت المفاضلة في الهبة، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه تصدق عليه ببعض ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" أكل ولدك أعطيت مثله؟" قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". فإن فاضل الأب في الهبة بين أبنائه عند موته لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة.

س5: ما هي أقسام اللقطة؟
ج5: أقسام اللقطة:
1- ما لا تتبعه همة الناس: كالسوط والرغيف والعصا
حكمه: يجوز التقاطه والإنتفاع به وتملكه دون تعريف.
2- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها: كالإبل والبقر والخيل والبغال.
حكمه: يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه والدليل حديث زيد بن خالد المتقدم.
3- ما لا يمتنع من صغار السباع وغيرها: كالغنم والدجاج
ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه: كالذهب والفضة والنقود والمتعاع.
حكمه: يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه لمن وثق بنفسه وقدر على ذلك.

هيئة التصحيح 4 18 ذو القعدة 1438هـ/10-08-2017م 10:21 PM

تقويم مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
تقويم المجموعة الأولى:
1. سعد بن فريح المشفي (أ)
[أحسنت بارك الله فيك، س4: المطلوب حكم اللقطة وليس أقسامها]

2. إسراء خليفة (ب)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س1: أين الدليل؟ س2: الإجابة مختصرة، س3: أين الدليل؟ س4: السؤال عن حكمها وليس أقسامها]

تقويم المجموعة الثانية:
1. البشير مصدق (أ+)
[
أحسنت بارك الله فيك]


وفقكم الله

صفاء الكنيدري 20 ذو القعدة 1438هـ/12-08-2017م 01:42 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
-الهبة عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
-والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كأن تكون من باب صلة الرحم ، وتكره الهبة إن كانت رياءً وسمعةً ومباهاة.
-ودليل مشروعيتها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا تحابوا)) وأيضاً ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها))

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز، فمن شروطها أن تكون على العمل المباح أما المحرم كالغناء ونحوه فلا تجوز فيه الجعالة.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حراً رشيداً أميناً عدلاً، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
-يشترط لإحيائها شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
-الشرط الثاني: أن تكون الأرض التي يسعى لإحيائها لم يجر عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعرض لها إلا بإذن شرعي.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح، فمن شروط الوقف أن يكون معيناً لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر فقال له : ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)). والله أعلم.

تم بحمد الله وفضله.

هيئة التصحيح 4 26 ذو القعدة 1438هـ/18-08-2017م 01:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري (المشاركة 315537)
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
-الهبة عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
-والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كأن تكون من باب صلة الرحم ، وتكره الهبة إن كانت رياءً وسمعةً ومباهاة.
-ودليل مشروعيتها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تهادوا تحابوا)) وأيضاً ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها))

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
لا تجوز، فمن شروطها أن تكون على العمل المباح أما المحرم كالغناء ونحوه فلا تجوز فيه الجعالة.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلاً بالغاً مسلماً حراً رشيداً أميناً عدلاً، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
-يشترط لإحيائها شرطان:
-الشرط الأول: أن يكون المحيي مسلماً، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
-الشرط الثاني: أن تكون الأرض التي يسعى لإحيائها لم يجر عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعرض لها إلا بإذن شرعي.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
لا يصح، فمن شروط الوقف أن يكون معيناً لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر فقال له : ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)). والله أعلم.

تم بحمد الله وفضله.


التقدير: (أ+)

منصور بن سراج الحارثي 26 ذو الحجة 1438هـ/17-09-2017م 02:13 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
يجوز لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، وذلك لحديث وائل بن حجر:[أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت].
كما أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي عشب الأرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج لذك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وهذا خاص بإمام المسلين فقط، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً:" لا حمى إلا لله ولرسوله"، ومعنى حماه: أي: جعله حمىً، أي: محظوراً لا يقرب.

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله.
حكمها: مباحة شرعاً، وذلك لما دل عليه قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيم}، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلُدغ سيّد الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:" خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم".

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تركه، لأنه يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه، ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم:" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
س4: علام يكون الوقف؟
على برٍّ ومعروف، كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، ويحرم على معابد الكفار وشراء محرم.
س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
وحكمه: حرٌ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر فهو كافر، ولا ينبغي تركه، لقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}، فعموم الآية يجب أخذ اللقيط، والعناية به والإنفاق عليه فرض كفاية، ولأن فيه احياء نفس، والأحق به من وجده، بشرط يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم، ويثبت نسبه بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.

هيئة التصحيح 4 28 ذو الحجة 1438هـ/19-09-2017م 06:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي (المشاركة 318824)
المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
يجوز لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، وذلك لحديث وائل بن حجر:[أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت].
كما أنه يجوز لإمام المسلمين أن يحمي عشب الأرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج لذك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين، وهذا خاص بإمام المسلين فقط، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاً:" لا حمى إلا لله ولرسوله"، ومعنى حماه: أي: جعله حمىً، أي: محظوراً لا يقرب.

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة: هي التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله.
حكمها: مباحة شرعاً، وذلك لما دل عليه قوله تعالى:{ولمن جاء به حمل بعيرٍ وأنا به زعيم}، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلُدغ سيّد الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:" خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم".

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تركه، لأنه يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه، ففي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال صلى الله عليه وسلم:" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
س4: علام يكون الوقف؟
على برٍّ ومعروف، كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، ويحرم على معابد الكفار وشراء محرم.
س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاً في شارع ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
وحكمه: حرٌ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر فهو كافر، ولا ينبغي تركه، لقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى}، فعموم الآية يجب أخذ اللقيط، والعناية به والإنفاق عليه فرض كفاية، ولأن فيه احياء نفس، والأحق به من وجده، بشرط يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً، ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم، ويثبت نسبه بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.


التقدير: (أ+).

جٓنّات محمّد الطيِّب 26 صفر 1439هـ/15-11-2017م 04:29 PM

باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
-يجوز لإمام المسلمين إقطاع الارض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أقطعه أرضا بحضرموت".
-كما يجوز له أن يحمي العشب في الأرض الموات إذا احتيج لها كأن يجعلها لأبل الصدقة وخيل المجاهدين ،إن لم بترتب عن ذلك مضرة على مسلمين ولا يكون ذلك إلا للإمام ، لما جاء في حديث الصعب بن جذامة مرفوعا :((لا حمى إلا لله ورسوله)).

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
تعريفها:
هي التزام عوض معلوم عن عمل معلوم، بغض النظر عن فاعله ، كأن يقول الجاعل: من وجد حقيبتي المفقودة فله ألف ريال.
حكمها:
الجعالة من العقود المشروعة كما دلت عليه النصوص نحو قوله تعالى في سورة يوسف:{ولِمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم} ،وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه حين جُعل لهم جعل عن رقياهم :((خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهمه)).

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
الجمل لا يعدّ من اللقطة فهو مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ، لذا وجب عليه تركه ولا يجوز التقاطه ولو عرّف به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد بن خالد حين سأله عن ضالة الإبل ((مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

س4: علام يكون الوقف؟
-يكون على ما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معيّنا فلا يجوز الوقف في غير المعيّن.
-ويكون على برٍّ ومعروف كالمساجد وطباعة الكتب الدينية وكل ما يمس مصالح المسلمين، فلا يجوز في محرّم.

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
تعريفه:
هو الطفل الذي يترك منبوذا على قارعة الطريق أو على باب مسجد، ويدخل فيه الطفل الضّال عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
حكمه:
-اللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
-لا يترك منبوذا لعموم الآية:{وتعاونوا على البرّ والتقوى}، فالتقاطه والنفقة عليه فرض على الكفاية، وإن لم يكن مع واجده مال أنفق عليه من بيت المال.
-واجد اللقيط أحق بحضانته بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً غير الكافر والفاسق.
-يثبت نسبه بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة.

هيئة التصحيح 4 26 صفر 1439هـ/15-11-2017م 11:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب (المشاركة 324871)
باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
-يجوز لإمام المسلمين إقطاع الارض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم أقطعه أرضا بحضرموت".
-كما يجوز له أن يحمي العشب في الأرض الموات إذا احتيج لها كأن يجعلها لأبل الصدقة وخيل المجاهدين ،إن لم بترتب عن ذلك مضرة على مسلمين ولا يكون ذلك إلا للإمام ، لما جاء في حديث الصعب بن جذامة مرفوعا :((لا حمى إلا لله ورسوله)).

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
تعريفها:
هي التزام عوض معلوم عن عمل معلوم، بغض النظر عن فاعله ، كأن يقول الجاعل: من وجد حقيبتي المفقودة فله ألف ريال.
حكمها:
الجعالة من العقود المشروعة كما دلت عليه النصوص نحو قوله تعالى في سورة يوسف:{ولِمن جاء به حِمل بعير وأنا به زعيم} ،وكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه حين جُعل لهم جعل عن رقياهم :((خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهمه)).

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
الجمل لا يعدّ من اللقطة فهو مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ، لذا وجب عليه تركه ولا يجوز التقاطه ولو عرّف به ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم لزيد بن خالد حين سأله عن ضالة الإبل ((مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها، وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

س4: علام يكون الوقف؟
-يكون على ما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يكون معيّنا فلا يجوز الوقف في غير المعيّن.
-ويكون على برٍّ ومعروف كالمساجد وطباعة الكتب الدينية وكل ما يمس مصالح المسلمين، فلا يجوز في محرّم.

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
تعريفه:
هو الطفل الذي يترك منبوذا على قارعة الطريق أو على باب مسجد، ويدخل فيه الطفل الضّال عن أهله ولا يعرف له نسب ولا كفيل.
حكمه:
-اللقيط حرٌّ مسلم في جميع أحكامه، إلا إذا وجد ببلد الكفر، فإنه كافر.
-لا يترك منبوذا لعموم الآية:{وتعاونوا على البرّ والتقوى}، فالتقاطه والنفقة عليه فرض على الكفاية، وإن لم يكن مع واجده مال أنفق عليه من بيت المال.
-واجد اللقيط أحق بحضانته بشرط أن يكون حراً أميناً عدلاً رشيداً غير الكافر والفاسق.
-يثبت نسبه بإقرار من يدّعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بيّنة عُرض على القافة.


التقدير: (أ+).

ليلى باقيس 17 ذو القعدة 1439هـ/29-07-2018م 05:33 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
-----------------------

س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
- الهبة: عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كأن تكون من باب صلة الرحم، وتكره الهبة إن كانت رياء وسمعة ومباهاة.
ودليل مشروعيتها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تهادوا تحابوا).
وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :(كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها).

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
- لا تجوز الجعالة على الغناء؛ لأن من شروط الجعالة أن يكون العمل مباح، فلا تجوز في المحرمات كالغناء ونحوه.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
- لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلا بالغا مسلما حرا رشيدا عدلا أمينا، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
- لإحياء الأرض الموات شرطان:
الأول: أن يكون محيي الأرض الموات مسلما، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
الثاني: ألا تكون الأرض التى يسعى لإحيائها جرى عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعدي عليها إلا بإذن شرعي.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟
- لا يصح؛ لأن من شروط الوقف أن يكون معينا؛ لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) والله أعلم.

هيئة التصحيح 4 26 ذو القعدة 1439هـ/7-08-2018م 07:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس (المشاركة 344989)
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
-----------------------

س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
- الهبة: عبارة عن التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.
وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كأن تكون من باب صلة الرحم، وتكره الهبة إن كانت رياء وسمعة ومباهاة.
ودليل مشروعيتها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تهادوا تحابوا).
وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :(كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها).

س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
- لا تجوز الجعالة على الغناء؛ لأن من شروط الجعالة أن يكون العمل مباح، فلا تجوز في المحرمات كالغناء ونحوه.

س3: هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
- لا يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون عاقلا بالغا مسلما حرا رشيدا عدلا أمينا، فلا حضانة لكافر ولا فاسق لمسلم.

س4: ما هي شروط إحياء الموات؟
- لإحياء الأرض الموات شرطان:
الأول: أن يكون محيي الأرض الموات مسلما، فلا يجوز للكافر إحياء الأرض الميتة في بلاد المسلمين.
الثاني: ألا تكون الأرض التى يسعى لإحيائها جرى عليها ملك لمسلم، فإن جرى عليها ملك فيحرم التعدي عليها إلا بإذن شرعي.

س5: ما حكم وقف غير المعين؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس (المشاركة 344989)
- لا يصح؛ لأن من شروط الوقف أن يكون معينا؛ لأن تعيينه أقرب لمقصود الوقف وهو التقرب إلى الله تعالى، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي أصابها يوم خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: (إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) والله أعلم.






التقدير: (أ+).


الساعة الآن 07:03 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir