معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   تعريف أصول الفقه (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2918)

عبد العزيز الداخل 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م 03:11 AM

تعريف أصول الفقه
 
أصول الفقه

16- أصوله دلائل الإجمال = وطرق الترجيح قيدٌ تالِ
17- وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ = ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل

18- والفرع حكم الشرع قدتعلقا = بصفة الفعل كندب مطلقا
19- والفقه هو العلم بالأحكام = للشرع والفعل نماها النامي
20- أدلة التفصيل منها مكتسب = والعلم بالصلاح فيما قدذهب
21- فالكل من أهل المناحي الأربعهْ = يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 12:45 AM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
......................

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 07:36 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
أصول الفقه
الأصل لغة: ما يبنى عليه الشيء حسا كالجدار للسقف، ومعنى كالحقيقة للمجاز، وأصول الفقه لقب لهذا العلم.
16 أصوله دلائل الإجمال =.........
يعني أن أصول الفقه أدلته الإجمالية التي لا تعين مسألة جزئيه كقاعدة: مطلق الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، لا أدلته التفصيلية نحو {أقيموا الصلاة} {ولا تقربوا الزنا} فإنها لا تسمى أصول الفقه اصطلاحا، لأن كل واحد منها يعين مسألة جزئيه والأصل في الاصطلاح الدليل والأمر الراجح.
................... = وطرق الترجيح قيد تالي
يعني أن وجوه الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى أصول الفقه.
17 وما للاجتهاد من شرط وضح =..................
أي والذي للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى الأصول، خلافا لابن أبي شريف في أنها تتمات لأجزاء المسمى.
..................... = ويطلق الأصل على ما قد رجح
يعني أن الأصل يطلق اصطلاحا على الأمر الراجح نحو: الأصل براءة الذمة والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
فصل
18 والفرع حكم الشرع قد تعلقا = بصفة الفعل كندب مطلقا
يعني أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا، أي سواء كان قلبيا كالنية، أو بدنيا كالوضوء، وتلك الصفة ككونه ندبا أو غيره من الأحكام الخمسة.
19 (والفقه) اصطلاحا (هو العلم بالأحكام)
أي النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، احترازا عن العلم بالذوات والصفات والأفعال عن النسب التقييدية، والمراد جميع الأحكام التي:
.................. = للشرع والفعل نماها النامي
أي التي نسبها الناسب للشرع، و(الفعل) أي الأحكام الشرعية العملية، فالشرعية المأخوذة من الشرع تصريحا أو استنباطا احترازا عن الأحكام العقلية والحسيه والعرفية والعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء أو بدني كالعلم بسنية الوتر احترازا عن الأحكام الشرعية الاعتقادية كالعلم بأن الله تعالى واحد.
قوله:
20 أدلة التفصيل منها مكتسب =.................
يعني أن الفقه مكتسب من الأدلة التفصيلية، وبقيد الاكتساب يخرج علم الله تعالى، وعلم كل نبي وملك، وبقيد التفصيلية يخرج علم المقلد لأنه مكتسب من دليل إجمالي هو فتوى المجتهد، لأنها حكم الله في حقه وحق مقلديه.
.................. = والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
يعني أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه الصلاحية والتهيؤ لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام، وقد اشتهر عرفا إطلاق العلم على هذه الملكة. وعلى هذا فلا يقدح قول: لا أدري.
21 فالكل من أهل المناحي الأربعه =.............
أي المذاهب الأربعة.
................. = يقول لا أدري فكن متبعه
في ذلك القول فإنه يدل على الورع.


الساعة الآن 07:20 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir