معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى السادس (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=1038)
-   -   تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع السابع (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=44563)

هيئة الإشراف 14 محرم 1443هـ/22-08-2021م 02:20 AM

تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في الأسبوع السابع
 
تسجيل الحضور اليومي بفوائد علمية مما يدرس في
(الأسبوع السابع)

*نأمل من جميع الطلاب الكرام أن يسجلوا حضورهم اليومي هنا بذكر فوائد علمية مما درسوه في ذلك اليوم، وسيبقى هذا الموضوع مفتوحاً إلى صباح يوم الأحد.

منى حامد 15 محرم 1443هـ/23-08-2021م 03:14 PM

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «الخطاب بهذه الآية للمؤمنين»، فالمعنى ليس البر الصلاة وحدها، وقال قتادة والربيع: «الخطاب لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي، فاليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة وفضلت كل فرقة توليها، فقيل لهم ليس البر ما أنتم فيه ولكن البر من آمن بالله».



وأمّا الكلام على تفسير هذه الآية، فإنّ اللّه تعالى لمّا أمر المؤمنين أوّلًا بالتّوجّه إلى بيت المقدس، ثمّ حوّلهم إلى الكعبة، شقّ ذلك على نفوس طائفةٍ من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل اللّه تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أنّ المراد إنّما هو طاعة اللّه عزّ وجلّ، وامتثال أوامره، والتّوجّه حيثما وجّه، واتّباع ما شرع، فهذا هو البرّ والتّقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التّوجّه إلى جهةٍ من المشرق إلى المغرب برٌّ ولا طاعةٌ، إن لم يكن عن أمر اللّه وشرعه؛ ولهذا قال: {ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من آمن باللّه واليوم الآخر} الآية، كما قال في الأضاحيّ والهدايا: {لن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التّقوى منكم}[الحجّ: 37].
وقال العوفيّ عن ابن عبّاسٍ في هذه الآية: «ليس البرّ أن تصلّوا ولا تعملوا». فهذا حين تحوّل من مكّة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر اللّه بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضّحّاك ومقاتلٍ نحو ذلك.

منى حامد 18 محرم 1443هـ/26-08-2021م 03:21 PM

وقوله: {والصّابرين في البأساء والضّرّاء وحين البأس} أي: في حال الفقر، وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام، وهو الضّرّاء. {وحين البأس} أي: في حال القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، وأبو العالية، ومرّة الهمدانيّ، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، والحسن، وقتادة، والرّبيع بن أنسٍ، والسّدّيّ، ومقاتل بن حيّان، وأبو مالكٍ، والضّحّاك، وغيرهم.
وإنّما نصب {والصّابرين} على المدح والحثّ على الصّبر في هذه الأحوال لشدّته وصعوبته، واللّه أعلم، وهو المستعان وعليه التّكلان.
وقوله: {أولئك الّذين صدقوا} أي: هؤلاء الّذين اتّصفوا بهذه الصّفات هم الّذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنّهم حقّقوا الإيمان القلبيّ بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الّذين صدقوا {وأولئك هم المتّقون} لأنّهم اتّقوا المحارم وفعلوا الطّاعات). [تفسير ابن كثير: 1/ 485-489]

منى حامد 18 محرم 1443هـ/26-08-2021م 03:25 PM

ومعنى الحياة في القصاص: أن الرجل - إذا علم أنّه يقتل إن قتل - أمسك عن القتل ، ففي إمساكه عن القتل حياة الذي همّ هو بقتله، وحياة له؛ لأنه من أجل القصاص ، أمسك عن القتل ، فسلم أن يقتل). [معاني القرآن: 1/249]
قالَ عَبْدُ الحَقِّ بنُ غَالِبِ بنِ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:546هـ) : (وقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياةٌ} نحوه قول العرب في مثل: القتل أوقى للقتل، ويروى: أبقى، بباء وقاف، ويروى أنفى بنون وفاء، والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم به ازدجر من يريد قتل أحد مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا، وهذا الترتيب مما سبق لهما في الأزل، وأيضا فكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا وكان ذلك داعية إلى موت العدد الكثير، فلما شرع الله القصاص قنع الكل به ووقف عنده وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة،

منى حامد 18 محرم 1443هـ/26-08-2021م 03:28 PM

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصيّة للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجبًا -على أصحّ القولين -قبل نزول آية المواريث، فلمّا نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدّرة فريضةً من اللّه، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصيّةٍ ولا تحمل منّة الموصي، ولهذا جاء الحديث في السّنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب وهو يقول: «إن اللّه قد أعطى كلّ ذي حقٍّ حقّه، فلا وصيّة لوارثٍ».
وقال الإمام أحمد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن يونس بن عبيدٍ، عن محمّد بن سيرين، قال: «جلس ابن عبّاسٍ فقرأ سورة البقرة حتّى أتى على هذه الآية: {إن ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين} فقال: نسخت هذه الآية».
وكذا رواه سعيد بن منصورٍ، عن هشيمٍ، عن يونس، به. ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيحٌ على شرطهما.
وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {الوصيّة للوالدين والأقربين} قال: «كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلّا وصيّةً للأقربين، فأنزل اللّه آية الميراث فبيّن ميراث الوالدين، وأقرّ وصيّة الأقربين في ثلث مال الميّت».


الساعة الآن 10:36 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir