معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   القضاء (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=133)
-   -   [ حديث أبي بكرة: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان...) ] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=843)

عبد العزيز الداخل 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م 06:47 AM

[ حديث أبي بكرة: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان...) ]
 
عن عبدِ الرَّحْمَنِ بن أبِي بَكَرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: كَتَبَ أَبي –وَكَتَبْتُ لَهُ إِلى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بسِجِسْتانَ- أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ يَقُولُ: ((لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) .
وفي روايَةٍ : ((لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) .

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 12:40 PM

خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ والستُّونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بن أبِي بَكْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كَتَبَ أَبي –وَكَتَبْتُ لَهُ إِلى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بسِجِسْتانَ- أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).
وفي روايَةٍ: ((لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّهُ يَحْرُمُ على القاضِي أنْ يَحْكُمَ وهوَ غَضْبَانُ؛ لِئَلَّا يَمْنَعَهُ الغضبُ من الصوابِ، ومثلُهُ كلُّ ما يُشَوِّشُ على القاضِي ويَمْنَعُهُ منْ إتمامِ النظرِ في القضيَّةِ، منْ جُوعٍ مُقْلِقٍ، أوْ شِبَعٍ مُفْرِطٍ، أوْ هَمٍّ مُزْعِجٍ، أوْ حَرٍّ أوْ بردٍ شَدِيدَيْنِ.
الثَّانِيَةُ: إذا حَكَمَ في بعضِ هذهِ الأحوالِ فَأَصَابَ الحَقَّ صَحَّ حُكْمُهُ.

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 12:41 PM

تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الحديثُ السبعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
370- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بسِجِسْتانَ - أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:((لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) .
وَفِي رِوَايَةٍ :((لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) .(198)
______________________
(198) مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- فيه أنَّهُ يحرمُ عَلَى القاضي أن يَحْكُمَ بينَ الخصمينِ وهوَ غضبانُ . قَالَ فِي [العِدَّةِ شَرْحِ العُمْدَةِ ] : لا نعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خلافًا فِي ذلكَ .
2- عِلَّةُ النَّهْيِ أنَّ الغضبَ يُشَوِّشُ عَلَى القاضي فيمنعُه مِن سدادِ النظرِ فِي الدعوى، وَاستقامةِ الحالِ .
3- ألحقَ العلماءُ - لهَذَا المعنى - كلَّ ما يمنعُ القاضيَ من حسنِ النظرِ فِي القضيَّةِ ويُشَوِّشُ فِكرَهُ من جوعٍ مُقْلِقٍ، أَوْ شِبَعٍ مُفْرِطٍ، أَوْ هَمٍّ مُزعِجٍ، أَوْ بردٍ، أَوْ حرٍّ شديدَيْنِ، أَوْ نحوِ ذلكَ مما يَشْغَلُ الخاطِرَ .
4- أنَّهُ إذا حكمَ فِي بعضِ هذهِ الأحوالِ فأصابَ الحقَّ، صحَّ حكمُه ونفذَ .
5- في الحديثِ النصحُ للمسلمينَ لا سِيَّمَا ولاةُ الأمرِ الذين - بصلاحِهم وَاستقامةِ أحوالِهم - يَصْلُحُ المسلمونَ .
فنُصحُهم بالطرقِ الحسنةِ من أفضلِ الْقُرَبِ وَالطاعاتِ، ومن أرجى الوسائلِ لإصلاحِهم .

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 12:42 PM

إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد
 
376 - الحديثُ الرابعُ: عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كتبَ أبِي -أو كتبْتُ له- إلى ابنِهِ عبدِ اللهِ بنِ أبي بَكْرَةَ وهوَ قاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أنْ لا تَحْكُمَ بَيْنَ اثنيْنِ وأنتَ غضبانُ، فإنِّي سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ يقولُ: ((لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).
وفى روايةٍ: ((لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).
النَّصُّ واردٌ في الْمَنْعِ من القضاءِ حالةَ الغضبِ. وذلكَ لِمَا يَحْصُلُ للنفسِ بسببِهِ من التَّشْوِيشِ الْمُوجِبِ لاختلالِ الْمَنْظَرِ، وعدمِ اسْتِيفَائِهِ على الوجهِ. وعَدَّاهُ الفقهاءُ بهذا المعنَى إلى كلِّ مَا يَحْصُلُ منهُ مَا يُشَوِّشُ الفكرَ، كالجوعِ والعطشِ. وهوَ قياسُ مَظِنَّةٍ على مَظِنَّةٍ. فإنَّ كلَّ واحدٍ من الجوعِ والعطشِ مُشَوِّشٌ للفكرِ. ولو قَضَى مع الغضبِ والجوعِ لنفذَ إذا صادفَ الحقَّ. وقد وَرَدَ في بعضِ الأحاديثِ مَا يَدُلُّ على ذلكَ وكأنَّ الغضبَ إنَّما خُصَّ لشدَّةِ استيلائِهِ على النَّفسِ، وصعوبةِ مقاومتِهِ.
وفيه دليلٌ على أنَّ الكتابةَ بالحديثِ كالسَّماعِ من الشَّيخِ في وجوبِ العملِ. وأمَّا في الرِّوايةِ فقد اختلَفُوا في ذلكَ. والصَّوابُ أنْ يُقَالَ: إنْ أَدَّى الرِّوايةَ بعبارةٍ مطابقةٍ للواقعِ جازَ كقولِهِ: كتبَ إليَّ فلانٌ بكذَا وكذَا.

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 12:43 PM

شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
 
....................................

حفيدة بني عامر 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م 07:04 AM

شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)
 
القارئ:
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة ،وهو قاض بسجستان: لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) . وفي رواية: ((لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان))
الشيخ :
أما حديث أبي بكرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان)) . تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم , وكأنه أشار أو أراد أن القاضي يحكم في حالة قد اطمأن فيها قلبه ، وقد ارتاح فيها بدنه ، ولم يحكم إلا بعد التروي ، وبعد التعقل وبعد تتبع الحجج ، وبعد التفقه فيها ، وبعد النظر ، وبعد البحث ، وبعدما عرف صحة ما يدعيه وما يقوله كل منهما , من صحة أو من بطلان , وهذا لا يحصل إذا حكم وهو غضبان . والغضب قد يكون من أحدهما , قد يتكلم عليه أحدهما فيقول له مثلا: أنت جائر ، أو أنت خصم ، أو أنت تحكم بالهوى ، أو نحو ذلك , فيغضب من هذه الكلمة , إذا أغضبه فلا يحق له أن يوقع به ؛ وذلك لأن الخصمين دائما كل منهما يوجه سبابا وكلاما بذيئا على خصمه , فلا يستنكر .

وهكذا إذا رأى من أحد الخصمين ، إذا رأى من القاضي مثلا إقبالا على أحد الخصمين , فقد يتهمه بأنه يميل معه، ونحو ذلك , فيلقي له كلمة ، فالقاضي الذي يسمع مثل هذه الكلمة لا يعيرها التفاتا ، وإذا مثلا غضب فعليه أن يتوقف عن القضاء ، ولا يحكم في تلك الحال حتى يهدأ ، ويذهب عنه الغضب ؛ لأنه إذا حكم وهو غضبان ظهر ، أو ربما ظهر في قضائه ميل نحو ذلك الذي .. أو اعتداء نحو الذي أغضبه ، أو سبه ، أو عابه ، أو قدح في عدالته ، فيكون ذلك ظلما وجورا, وهذا لا يجوز في الشرع .
قال العلماء: إن هذا كمثال , ويلحق به كل حالة يكون القاضي فيها ضجرا , فلا يحكم حتى يذهب عنه ذلك الضجر ، فإذا جاءه غم , جاءه أمر يغمه فلا يقضي وهو مغموم ، وإذا اهتم لشيء , اهتم لأمر من الأمور , فلا يقضي حتى يزول عنه ذلك الهم ، وإذا أتاه ما يحزنه , ما يحزنه على أمر قد فات مرض ، أو موت ، أو نحو ذلك , فلا يقضي حتى يذهب عنه ذلك الحزن ، وكذلك لا يقضي في حالة جهد شديد ، وتعب مضن ، ولا يقضي في حالة مرض شديد ، ولا يقضي وهو جائع , ولا يقضي ولا هو ظمآن ، ولا يقضي وهو ناعس , يعني بحاجة إلى راحة ، ولا يقضي وهو مهموم بأمر من الأمور , أو لا يقضي في حالة شدة برد أو في حالة شدة حر ، أو نحو ذلك ، لماذا ؟ لأن هذه الأشياء تمنعه من التأمل في القضية , ومن التعقل في أطرافها ، ومن تتبع الأطراف وتتبع القضايا وعرضها على فكره وعقله , فيكون في هذا التسرع ما يسبب خطأه ، ويسبب وقوع الغلط في قضائه ، فيندم بعد ما يفوت الأوان . فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم القضاء في حالة الغضب يلحق به كل ما يسبب أن القاضي يأتيه ما يقلقه وما يضجره ؛ حتى لا يعجل في القضية , ولا يقدم عليها إلا بعد تتبع أطرافها ، إرشادات نبوية لئلا يقع ظلم أو حيف ، أو اعتداء على بعض الخصوم , فيقع القاضي في من ظلم ، وفي من تسبب في أخذ الحق من غير مستحقه.



الساعة الآن 04:23 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir