معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب القضاء (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=156)
-   -   باب الشهادات (3/6) [قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3616)

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 10:35 AM

باب الشهادات (3/6) [قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة]
 

وعنْ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّهُ خَطَبَ فقالَ: إنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بالوَحْيِ في عهدِ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّ الوحيَ قد انْقَطَعَ، وإنَّما نَأْخُذُكُم الآنَ بما ظَهَرَ لنا مِنْ أعمالِكم. رواهُ البخاريُّ.

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 11:38 AM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

5/1322- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَد انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَد انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُم الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
وَتَمَامُهُ: "فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ ".
اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ؛ نَظَراً إلَى ظَاهِرِ الْحَالِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّعْدِيلِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِ الْمُعَدِّلِ مِن الاسْتِقَامَةِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ عَنْ حَقِيقَةِ سَرِيرَتِهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَذَّرٌ إلاَّ بِالْوَحْيِ، وَقَد انْقَطَعَ.
وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَوْرَدَهُ، وَإِنْ كَانَ كَلامَ صَحَابِيٍّ لا حُجَّةَ فِيهِ؛ لأَنَّهُ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ، وَأَقَرَّهُ مَنْ سَمِعَهُ، فَكَانَ قَوْلَ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ، وَلأَنَّ الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَظَاهِرُ كَلامِهِ أَنَّهُ لا يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ.
وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الإِرْشَادِ، أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ، وَلا يَضُرُّكَ أَنْ لا أَعْرِفَكَ، ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ، فَقَالَ: هُوَ جَارُكَ الأَدْنَى، تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ؟ قَالَ لا، قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ. ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

محمد أبو زيد 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م 11:39 AM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1219-وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ:إِنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ،وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* مُفْرَداتُ الحديثِ:
ُؤْخَذُونَ: يُقالُ: أُخِذَ به يُؤْخَذُ مُؤَاخَذَةً، والمُؤَاخَذَةُ: المعاقَبَةُ على الذنبِ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-هذا الأثرُ مِن عمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَه للناسِ، وهو أميرُ المؤمنينَ؛ فأَقَرُّوه عليه، فصَارَ مِثْلَ الإجماعِ، وهو موافِقٌ لقواعدِ الشريعةِ.
2-يَدُلُّ على هذا الأصلِ ما رَوَاهُ الحافِظُ ابنُ كَثِيرٍ في (الإرشادِ)، من أنه شَهِدَ عندَ عمرَ رجلٌ، فقالَ له عمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَسْتُ أَعْرِفُكَ، فَأْتِ بِمَنْ يُعَرِّفُكَ) رَوَاهُ البَغْدَادِيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ.
3-قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدينِ: خبرُ الفاسقِ ليسَ بمردودٍ، بل هو مُوجِبٌ للتبيُّنِ والتثَبُّتِ؛ كما قالَ تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحُجُرَات:6].
قالَ ابنُ القَيِّمِ: الفاسِقُ باعتقادِه إذا كانَ محافِظاً في دِينِه، فإنَّ شَهَادَتَه مقبولةٌ، وإنْ حَكَمْنَا بفِسْقِه؛ كأهلِ البِدَعِ مِن الخوارِجِ، والمُعْتَزِلَةِ، ونحوِهم؛ هذا منصوصُ الأَئِمَّةِ.
4-كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياتِه يَعْرِفُ المنافِقينَ، فكانَ يُخْبِرُ بهم بعضَ الصحابةِ، ومنهم حُذَيْفَةُ.
5-اسْتُدِلَّ بالحديثِ على قَبُولِ شَهادةِ مَن لم تَظْهَرْ مِنه رِيبَةٌ، نَظَراً إلى ظاهرِ حالِه، وأنه يَكْفِي في التعديلِ ما يَظْهَرُ مِن حالِ المُعَدَّلِ الاستقامةُ، من غيرِ كَشْفٍ عن حقيقةِ سَرِيرَتِه؛ لأنَّ ذلك مُتَعَذِّرٌ إلاَّ بالوَحْيِ، فقدِ انْقَطَعَ.
6-قالَ في (الرَّوْضِ وحاشِيَتِه): ويَكْفِي في التَّزْكِيَةِ عَدْلانِ يَشْهَدَانِ لعدالةِ الشاهدِ، هذا هو المشهورُ مِن المَذْهَبِ، وعنه، تَكْفِي تَزْكِيَةُ الواحدِ للواحدِ، وعليه العَمَلُ.


الساعة الآن 10:00 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir