معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   - إجماع أهل المدينة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6176)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 08:34 AM

- إجماع أهل المدينة
 
وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة .

ساجدة فاروق 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م 12:46 PM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
قوله: (وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة) اعلم أنه وقع الخلاف بين أهل العلم في المراد من قول الإمام مالك رحمه الله: إجماع أهل المدينة حجة.
فمنهم من أخذه على ظاهره، ومنهم من قال: إن مراده أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم، ومنهم من قال: إن مراده بذلك ما كان جارياً مجرى النقل المستفيض، كألفاظ الأذان، والإقامة، وترك الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، ومقدار الصاع، والمدّ، وعدم أخذ الزكاة في الخضروات مع أنها كانت تزرع في المدينة، وغير ذلك مما كان في زمن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم. فإنه لو تغير عما كان عليه لعُلِم، فأمَّا في مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء.
وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى، وهو الذي عليه المحققون من المالكية، كأبي الوليد الباجي، وابن القصار[(769)] وغيرهما، وهو الذي يستفاد من موطأ الإمام مالك، كما سيأتي.
وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضوع مذهب أهل المدينة وعملهم مسلكاً وسطاً لا يسع الناظر المنصف إلا أن يقول: إن هذا هو الحق إن شاء الله، وقد ذكر أن محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو إجماعهم في العصور المفضلة، وهي القرون الثلاثة الأولى... ثم قال ما ملخصه:
والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة، أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:
الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم. فهذا حجة باتفاق العلماء، وتقدمت أمثلته.
الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك، والمنصوص عن الشافعي، وظاهر مذهب أحمد؛ لأن هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون، فهو حجة يجب اتباعها، وهو المحكي عن أبي حنيفة.
الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان، كحديثين جُهِلَ أيُّهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فمذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يرجح بعمل أهل المدينة، وهذا هو المنصوص عن أحمد، يقول رحمه الله: (إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية). ومذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة كالقاضي وابن عقيل أنه لا يرجح.
والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة إلا إذا بحثنا فلم نجد مرجحاً غيره على قاعدة التعارض.
الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة. فهل هذا حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه حجة، وليس معهم للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد[(770)]اهـ.
والمتتبع للإمام مالك في موطئه يرى أن كثيراً من المسائل يحتج فيها بعمل أهل المدينة، ويستعمل عبارات لا تفيد أنه يريد الإجماع الذي تحرم مخالفته، وإنَّما تفيد أنه أراد إجماع أهل بلده، فهو يخبر عن رأيه، مستنداً إلى إجماعهم الذي لا يلزم المجتهد اتباعه، ومن أمثلة ذلك:
1 ـ قوله: (الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة)[(771)]. وهي مسألة خلافية.
2 ـ قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يُخْرصُ من الثمار إلا النخيل والأعناب...)[(772)]. وهو مذهب الجمهور، خلافاً لأهل الرأي.
3 ـ يرى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر، كما وجبت عليه إذا كان الوقت قد ذهب. قال: (وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا)[(773)].


الساعة الآن 11:38 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir