معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=562)
-   -   الكفاءة في النكاح (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18835)

ليلى باقيس 13 رجب 1433هـ/2-06-2012م 05:03 PM

الكفاءة في النكاح
 
الكفاءة لغة: المساواة والمماثلة.
والمراد بها هنا: المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:
أحدها: الدين؛ فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل؛ لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته.
الثاني: المنصب، وهو النسب؛ فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفء العربية.
الثالث: الحرية؛ فلا يكون العبد ولا المبعَّض كفء الحرة؛ لأنه منقوص بالرق.
الرابع: الصناعة؛ فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر.
الخامس: اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة؛ فلا يكون المعسر كفء الموسرة؛ لأن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها.
فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحد من هذه الأمور الخمسة؛ فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح؛ لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد، فنكحها بأمره، متفق عليه، ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط؛ فلو زوجت امرأة بغير كفئها؛ فلمن لم يرض بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح؛ لأن رجلاً زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد.
قال الشيخ تقي الدين: "الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء؛ فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة: إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره" انتهى.
[الملخص الفقهي: 2/337-338]


الساعة الآن 02:14 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir