معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المسار الثاني (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=1088)
-   -   مجلس مذاكرة كتاب الجنايات (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=45908)

هيئة الإشراف 9 ربيع الثاني 1444هـ/3-11-2022م 09:50 PM

مجلس مذاكرة كتاب الجنايات
 
مجلس مذاكرة كتاب الجنايات من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
عرف القسامة لغة وشرعا.

س2: ما هي أقسام الجناية؟

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
- المتلاحمة.

س5:
بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
- دية المجوسي.


المجموعة الثانية:
س1:
عرف الجناية لغة وشرعا.
س2: ما هي شروط القسامة؟

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
س4:
هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
- الدامغة.


س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
- دية الحر المسلم.


المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
س3: بين صفة القسامة.
س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 8 جمادى الآخرة 1445هـ/20-12-2023م 02:45 PM

المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة (لغة): مصدر من أقسم يقسم إقساماً، أي: حلف حلفاً.
(شرعاً): هي الأيمان الكررة فى دعوي القتيل.
وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسلمة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
القسم الأول: الجناية على النفس:

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهي القتل؛ وهي حرام لقوله تعالي: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
ولحديث ابن مسعود-رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة). رواه البخاري
وقد أجمع أهل العلم على حرمة القتل.
القسم الثاني: الجناية على ما دون النفس
وهي كل أذي يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، وأنواعها ثلاثة: جناية بالجرح، أو قطع طرف أو إبطال منفعة عضو.
وأجمع أهل العلم على وجوب القصاص فى هذا القسم إن أمكن ذلك؛ لقوله تعالي: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص".
ومن السنة: قول النبي –صلى الله عليه وسلم- فى قصة كسر الربيع ثنية جارية: ( يا أنس، كتاب الله القصاص). رواه البخاري

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
يستحق ولي القتيل القصاص بأربعة شروط:
- أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغ عاقل ، فلا قصاص على الصغير والمجنون؛ لأنهم لا قصد لهم؛ فعن عائشة – رضى الله عنها- قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ( رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتي يستيقظ، وعن الصغير حتي يكبر، وعن المجنون حتي يعقل أو يفيق). رواه النسائي.
- أن يكون القتيل معصوم الدم.
- التكافؤ بين القاتل والمقتول فى الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا عبداً بحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقتل مسلم بكافر)، ولقوله تعالي: " الحر بالحر والعبد بالعبد"، وما سوي ذلك من تفاضل لا يؤثر فى القصاص؛ لعموم قوله تعالي: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس".
- عدم الولادة؛ فلا يقتل الجاني إن كان والداً للمقتول وإن علا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقتل والد بولده)، وخالف فى ذلك بعض أهل العلم، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه ". انتهى من "الشرح الممتع"

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
وهي التي تنقل العظم من موضع لأخر، ويجب فيها الدية خمس عشرة من الإبل ؛ لما ورد فى حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: ( وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ...). أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما
- المتلاحمة.
لا تجب فيها الدية، وإنما يجب فيها الحكومة، وذلك بتقييم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية عليه، ثم يُقوم بعد أن يبرأ من الجناية، والفرق بين القيمتين يأخذه المجني عليه.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
دية الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم؛ لما جاء فى كتاب عمرو بن حزم: ( دية المرأة على النصف من دية الرجل).
- دية المجوسي.
عن عقبة بن عامر- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دية المجوسي ثمانمائة درهم). أخرجه البيهقى فى السنن الكبري وابن عدي فى الكامل

إدارة برنامج الإعداد العلمي 16 رمضان 1445هـ/25-03-2024م 10:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن[u
[/u];415425]المجموعة الأولى:
س1: عرف القسامة لغة وشرعا.
القسامة (لغة): مصدر من أقسم يقسم إقساماً، أي: حلف حلفاً.
(شرعاً): هي الأيمان الكررة فى دعوي القتيل.
[المعصوم، ليخرج غير المعصوم من الحد.]

وصورتها: أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، فتجري القسلمة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله.

س2: ما هي أقسام الجناية؟
تنقسم الجناية إلى قسمين:
القسم الأول: الجناية على النفس:

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس وهي القتل؛ وهي حرام لقوله تعالي: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
ولحديث ابن مسعود-رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدي ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة). رواه البخاري
وقد أجمع أهل العلم على حرمة القتل.
القسم الثاني: الجناية على ما دون النفس
وهي كل أذي يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، وأنواعها ثلاثة: جناية بالجرح، أو قطع طرف أو إبطال منفعة عضو.
وأجمع أهل العلم على وجوب القصاص فى هذا القسم إن أمكن ذلك؛ لقوله تعالي: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص".
ومن السنة: قول النبي –صلى الله عليه وسلم- فى قصة كسر الربيع ثنية جارية: ( يا أنس، كتاب الله القصاص). رواه البخاري

س3: متى يستحق ولي القتيل القصاص؟
يستحق ولي القتيل القصاص بأربعة شروط:
- أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغ عاقل ، فلا قصاص على الصغير والمجنون؛ لأنهم لا قصد لهم؛ فعن عائشة – رضى الله عنها- قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : ( رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتي يستيقظ، وعن الصغير حتي يكبر، وعن المجنون حتي يعقل أو يفيق). رواه النسائي.
- أن يكون القتيل معصوم الدم.
- التكافؤ بين القاتل والمقتول فى الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا عبداً بحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقتل مسلم بكافر)، ولقوله تعالي: " الحر بالحر والعبد بالعبد"، وما سوي ذلك من تفاضل لا يؤثر فى القصاص؛ لعموم قوله تعالي: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس".
- عدم الولادة؛ فلا يقتل الجاني إن كان والداً للمقتول وإن علا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقتل والد بولده)، وخالف فى ذلك بعض أهل العلم، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده ، لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه ". انتهى من "الشرح الممتع"

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- المنقلة.
وهي التي تنقل العظم من موضع لأخر، ويجب فيها الدية خمس عشرة من الإبل ؛ لما ورد فى حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: ( وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل ...). أخرجه النسائي وأبو داود وغيرهما
- المتلاحمة.
لا تجب فيها الدية، وإنما يجب فيها الحكومة، وذلك بتقييم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية عليه، ثم يُقوم بعد أن يبرأ من الجناية، والفرق بين القيمتين يأخذه المجني عليه.

[[color="red"][/color]color="blue"]س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحرة المسلمة.
[/color]دية الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم؛ لما جاء فى كتاب عمرو بن حزم: ( دية المرأة على النصف من دية الرجل).
- دية المجوسي.
عن عقبة بن عامر- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دية المجوسي ثمانمائة درهم). أخرجه البيهقى فى السنن الكبري وابن عدي فى الكامل

أحسنت
أ+


الساعة الآن 06:48 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir