معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب القضاء (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=568)
-   -   اليمين في الدعاوى (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18938)

ليلى باقيس 22 رجب 1433هـ/11-06-2012م 04:28 PM

اليمين في الدعاوى
 
اليمين من جملة الطرق القضائية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "واليمين على من أنكر".
فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، وهي تقطع الخصومة عند التنازع، ولا تقطع الحق، فلو تمكن المدعي من إقامة البينة فيما بعد؛ مكن من ذلك، وسمعت بينته، وحكم له بها، وكذا لو تراجع الحالف عن اليمين بعدما حلف، وأدى ما عليه من الحق؛ قبل منه ذلك، وحل للمدعي أخذه.
ومجال اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة؛ فهي التي يستحلف فيها.
أما حقوق الله تعالى فلا يستحلف فيها، وذلك كالعبادات والحدود، فإذا قال: دفعت زكاتي أو ما علي من كفارة أو نذر؛ قبل منه، ولم يستحلف، وكذا لا يستحلف منكر لحد عليه من حدود الله؛ لأنها يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها ثم رجع عن إقراره؛ قبل منه، وخلي سبيله، فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى.
ولا يعتد باليمين في دعوى حقوق الآدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، وتكون على صفة جوابه للمدعي.
ولا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم.
ولا يكون اليمين إلا بالله تعالى؛ لأن الحلف بغير الله شرك.
ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة في اليمين، فإذا قال: والله؛ كفى؛ لأن هذا القسم جاء في كتاب الله تعالى؛ مثل قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}، {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}، {أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}، لأن لفظ الجلالة علم على الله تعالى، لا يسمى به غيره.
ولا تغلظ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى؛ كجناية لا توجب قودًا أو عتقا؛ فللحاكم تغليظها باللفظ؛ كوالله، الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الطالب، الغالب، الضار، النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ومن توجه عليه حق لجماعة؛ حلف لكل واحد يمينا؛ لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر؛ إلا إذا رضوا يمينا واحدة؛ فيكتفي بها؛ لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه.
[الملخص الفقهي: 2/ 661-662]


الساعة الآن 10:15 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir