معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الطلاق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=563)
-   -   3- الحائل ذات الأقراء (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=18866)

ليلى باقيس 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م 05:52 PM

3- الحائل ذات الأقراء
 
وعدة الآيسة: ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ}.
والمطلَّقَة إذا كانت تحيض، ولم يكن فيها حَمْل: تعتد بثلاث حيض؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنّ}؛ أي: والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}؛ أي: ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت.
وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع؛ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: ((فإذا أتى قرؤك؛ فلا تُصلِّي)).
- ولا بد أن تكون الحِيَضُ كاملة؛ فلا تعتَدُّ بحَيْضَة طُلِّقَت فيها؛ فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم، لكن لا تعتدّ بتلك الحيضة التي طلقت فيها.
وإن كانت المطلقة أمة؛ اعتدت بحيضتين؛ لما رُوِيَ: ((قرءُ الأَمَة حيضتان))، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض، فصارت حيضتين.
[الملخص الفقهي:2/426-427]


الساعة الآن 09:44 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir