معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى) (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=1039)
-   -   المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=42756)

هيئة الإشراف 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م 10:14 PM

المجلس الخامس: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
 
مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.



المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ب: ا
لمراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

سها حطب 23 ذو القعدة 1441هـ/13-07-2020م 10:45 AM


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.
الحمد لله العليم بخلقه العزيز في شرعه الحليم بعباده، أنزل لهم من الشرائع ما فيه مراعاة لمصالحاهم، وتيسيرا لشئونهم، ومن ذلك ما شرعه لهم في أحكام الطلاق، فجاءت شريعة الإسلام وسطا بين تحريم الطلاق ومنعه مطلقا وما في ذلك من عنت ومشقة، وبين إباحته مطلقا دون قيد أو شرط، فنرى أن الشريعة أحلت الطلاق بين الزوجين إذا كان في بقائمها معا إضرار بأحدهما، ثم جعلت الطلاق بيد الرجل دون المرأة، وإن جعل الطلاق بيد واحد بدلا من إثنين مما يحد منه، فإذا كان هذا الواحد هو الرجل الأملك للسانه وقلبه كان في هذا تقليلا زائدا لفرص حدوثه.

ثم جعلت الشريعة على الرجل قيودا أخرى فلا يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه، وهذا الانتظار يهيء الفرصة للزوجين لمراجعة كل منها نفسه، ويجعل قرار الطلاق قرارا مدروسا لا قرارا متسرعا في لحظات فوران المشاعر من غضب أو حزن أو غيرة.. الخ
ثم بعد ذلك إن وقع الطلاق، جعل الله عدة المرأة مهلة للرجل ليراجع فيها زوجته بدون عقد جديد ولا مهر، تيسيرا عليه، ومنعا لتدخل أهل الزوجة الذين قد تأخدهم الحمية على ابنتهم فيمنعوها من زوجها.
ثم جعل الله لهذا الأمر عددا محددا بطلقتين فقط، فإن طلقها الثالثة فلا يحل له مراجعتها، حماية للمرأة من أن يتلاعب الرجل بها ليمسكها عن الزواج بغيره، فلا هي زوجته التي لها حقوقا عليه، ولا هو تركها تتزوج غيره.
فنرى في هذا التشريعات رحمة الله بالرجل والمرأة، ومراعاة مصالح الأسرة والجتمع المسلم، فالحمد لله رب العالمين.

المجموعة الأولى:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.

(يَسْأَلُونَكَ) أي المؤمنين، قال الإمام أحمد: حدّثنا خلف بن الوليد، حدّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر أنّه قال: لمّا نزل تحريم الخمر قال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للنّاس} فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في النّساء: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النّساء: 43]، فكان منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا أقام الصّلاة نادى: ألّا يقربنّ الصّلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا.
(عَنِ الْخَمْرِ)
الخمر هو كل ما خامر العقل كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي في اللغةكل ما ستر العقل، ويقال لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمروا الإناء»، ومنه خمار المرأة.
وروي أن النبي عليه السلام قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام»
( وَالْمَيْسِرِ) وهو القمار
والميسر مأخوذ من يسر إذا جزر، والياسر الجازر، ومنه قول الشاعر:
فلم يزل بك واشيهم ومكرهم = حتّى أشاطوا بغيب لحم من يسروا
والجزور الذي يستهم عليه يسمى ميسرا لأنه موضع اليسر، ثم قيل للسهام ميسر للمجاورة.
( قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ )
فأما الإثم الكبير فاختلف فيه هل هو في الدنيا أم في الآخرة فمن قال في الدنيا قال الذي في الخمر هوأنها توقع العداوة والبغضاء وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه.والقمار:يورث العداوة والبغضاء وإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤخذ عليه.
ومن قال في الآخرة قال: هو الإثم فيهما بعد التحريم أي الاثم في الدين والعود بالضرر في الآخرة.
(وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ )
مثل اللذة في الخمر والربح في المتجّر فيها، وكذلك المنفعة في القمار، يصير الشيء إلى الإنسان بغير كد ولا تعب.
قال بن عطية : ( كانت عادة العرب أن تضرب بهذه القداح في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء، تشتري الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام ثم يضرب على العشرة الأقسام، فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء، وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه، ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي).
(وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)
فأعلم الله عز وجل أن الإثم أكبر من النفع وأعود بالضرر في الآخرة، فهذا هو التقدمة للتحريم.

2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.

القرء من المشترك اللفظي كما نقل بن كثير عن الشيخ أبي عمر بن عبد البرّ: (لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أنّ القرء يراد به الحيض ويراد به الطّهر)
واختلف في المراد به في الآية بناء على ذلك على قولين:
الأول: أن الأقراء الحيض:
وهو قول أبي بكرٍ الصّديق، وعمر، وعثمان، وعليٍّ، وأبي الدّرداء، وعبادة بن الصّامت، وأنس بن مالكٍ، وابن مسعودٍ، ومعاذٍ، وأبيّ بن كعبٍ، وأبي موسى الأشعريّ، وابن عبّاسٍ، وسعيد بن المسيّب، وعلقمة، والأسود، وإبراهيم، ومجاهدٍ، وعطاءٍ، وطاوسٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، ومحمّد بن سيرين، والحسن، وقتادة، والشّعبيّ، والرّبيع، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ، ومكحولٍ، والضّحّاك، وعطاءٍ الخراسانيّ،
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصحّ الرّوايتين عن الإمام أحمد بن حنبلٍ، والثّوريّ، والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والحسن بن صالح بن حي، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه.
ويؤيّده ما جاء في الحديث الّذي رواه أبو داود والنّسائيّ، من طريق المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزّبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لها: "دعي الصّلاة أيّام أقرائك"
وهو قول اهل الكوفة من أهل اللغة واستدلوا له بقول الراجز:
يا رب ذي ضغن على فارض = له قروء كقروء الحائض
الثاني: أن الأقراء: الأطهار
وهو قول عائشة وابن عمر وروي عن ابن عبّاسٍ وزيد بن ثابتٍ، وسالمٍ، والقاسم، وعروة، وسليمان بن يسارٍ، وأبي بكر بن عبد الرّحمن، وأبان بن عثمان، وعطاء ابن أبي رباحٍ، وقتادة، والزّهريّ، وبقيّة الفقهاء السّبعة، وهو مذهب مالكٍ، والشّافعيّ ، وداود وأبي ثورٍ، وهو روايةٌ عن أحمد.
واحتجوا في ذلك بما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت(:الأقراء الأطهار)
وهو قول أهل الحجاز من أهل اللغة واستدلوا له بقول الأعشى:
ففي كلّ عامٍ أنت جاشم غزوة = تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا
مورّثة عدّا، وفي الحيّ رفعةٌ = لمّا ضاع فيها من قروء نسائكا


وذكر كلا القولين الزجاج وابن عطية وابن كثير في تفاسيرهم ولم يرجحوا أحد القولين.

ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.

اختلف في المراد بذلك على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يحل لهن أن يكتمن أمر الولد
ذكره الزجاج وابن عطية وهو قول عمر وابن عباس
ورجحه الزجاج واستدل له بقوله تعالى:{هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء}
وقال: (ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) فوصف خلق الولد.

والحكمة من النهي عن كتمانه : لأنهن إن فعلن ذلك فإنما يقصدن إلحاقه بغير أبيه، أو لينقطع حق الزوج من الارتجاع
الثاني: هو الحيض.
ذكره الزجاج وابن عطية وهو قول إبراهيم النخعي وعكرمة.
والحكمة من النهي عن كتمانه : لأنهن إن فعلن ذلك أضرت بالزوج فإذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه.
الثالث الحيض والحبل جميعا.
ذكره ابن عطية ورجحه، ولم يذكر ابن كثير غيره، وهو قول ابن عمر ومجاهد والربيع وابن زيد والضحاك.
لأن في كتمان الأمرين إضرار بالزوج وإذهاب حقه.

عائشة إبراهيم الزبيري 6 ذو الحجة 1441هـ/26-07-2020م 07:47 PM

لقد قمت بحل المجلس سابقاً على الرابط التالي
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...777#post364777

أمل عبد الرحمن 15 ذو الحجة 1441هـ/4-08-2020م 02:43 AM

تقويم مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)

المجموعة الأولى:
سها حطب أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
خصمت نصف درجة للتأخير.


الساعة الآن 02:40 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir