معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   أسئلة العقيدة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=978)
-   -   أسئلة تتعلق بالموت وما بعده (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=4128)

أم إبراهيم 22 ربيع الأول 1430هـ/18-03-2009م 01:51 PM

أسئلة تتعلق بالموت وما بعده
 
السلام عليكم
1- كيف نوجه الميت إلى القبلة وهل يجب نزع ملابسه فور موته؟
2- هل تجوز زيارة المرأة للقبور؟
3- كيف هو كفن المرأة وهل يلبس الميت سراويل كما يفعل عندنا؟

عبد العزيز الداخل 24 ربيع الأول 1430هـ/20-03-2009م 03:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم إبراهيم (المشاركة 19884)
السلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم إبراهيم (المشاركة 19884)
1- كيف نوجه الميت إلى القبلة؟ وهل يجب نزع ملابسه فور موته؟

يسن لمن حضر من يحتضر أن يوجهه للقبلة إن تيسر ذلك ، فإن كان فيه مشقة على المحتضر نهي عن ذلك
والأصل في توجيه المحتضر للقبلة ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي ، وأوصى بثلث ماله لك، وأن يوجه للقبلة لمَّا احتضر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلث ماله على ولده، ثم ذهب فصلى عليه، وقال: (اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت)
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وفي إسناده نعيم بن حماد أخرج له البخاري مقروناً ، وهو فقيه عالم بالفرائض له أخطاء في الرواية وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه ولم يعد هذا الحديث
وقال: باقي حديثه مستقيم.
ويشهد له ما رواه البيهقي بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري في قصة ذكرها...(وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حياً وميتاً) ، قال البيهقي: وهو مرسل جيد.
وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح إلى زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق؛ فقال حولتم فراشي؟
فقالوا: نعم.
فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك!
فقال: أنا أمرتهم .
فأمر سعيد أن يعاد فراشه).

وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، من كبار أئمة التابعين.

وأما كيف يوجه؟ فكما يوجه من يصلي مضطجعاً ، وكما يوجه الميت عند الصلاة عليه وفي قبره

ولا ينزع عنه لباسه عند موته، وإنما السنة أن يسجى بما يغطي جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجي ببردة حبرة، متفق عليه.
وأما المحرم فلا يغطى رأسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً). رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة.

وأما إذا أريد غسله فإنه يجرد من ثيابه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نجرد موتانا أم نغسله نغسله وعليه ثيابه....) الحديث رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وأبو داوود السجستاني والبيهقي والحاكم وصححه على شرط مسلم.
ووجه الدلالة: أنهم كانوا يجردون موتاهم وإنما ترددوا في تجريد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الأفضل أن يجرد الميت عند غسله من ملابسه إلا أنه تستر عورته ، وقال الشافعي وأحمد: الأفضل أن يغسل في قميص
قلت: والأول أصح لدلالة الحديث السابق.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم إبراهيم (المشاركة 19884)
2- هل تجوز زيارة المرأة للقبور؟

زيارة المرأة للقبور فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز ، واستدلوا بعموم حديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
واستدلوا بزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر.

القول الثاني: التحريم ، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وقد روي أيضاً من حديث ابن عباس بلفظ: (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي.
قال أحمد شاكر: أقل درجاته الحسن.

القول الثالث: الكراهة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وأرادوا التوسط بين القولين، وهو جمع لا يصح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة القبور) .

قلت: عائشة رضي الله عنها كان يخفى عليها نص التحريم على النساء، وذلك أن عبد الله بن أبي مليكة سألها فقال: يا أم المؤمنين! من أين أقبلت، قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر
فقال: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟
قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها) رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني.

فاستدلالها بالنص العام في النسخ دليل على أنه مستندها فيما ترخصت به، وحديث أبي هريرة وابن عباس متأخران

وينبغي أن يفرق بين قصد الزيارة ، وأن تمر المرأة بالمقبرة في طريقها فإذا مرت بالمقبرة سن لها أن تدعو الدعاء المأثور في زيارة القبور.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم إبراهيم (المشاركة 19884)
3- كيف هو كفن المرأة؟ وهل يلبس الميت سراويل كما يفعل عندنا؟

أما كفن المرأة فقال الشافعي وأحمد: كفنها خمسة أثواب: قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها.
وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة.
وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت.
ومستند من قال بالخمسة حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر.
قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً). رواه أحمد وأبو داوود والبيهقي ، وفيه: نوح بن حكيم الثقفي مجهول، وله علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية (2/258)
وإذ لم يثبت هذا الحديث فالأصل وجوب شمول الكفن لكامل الجسم.


الساعة الآن 02:12 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir