![]() |
أسئلة اليوم الثاني:
س1: عرف الوديعة مع بيان حكمها. س2: ما حكم إيداع الوديعة عند الصغير؟ س3: أين تُحفظ الوديعة؟ س4: ما حكم الودائع المصرفية؟ س5: إذا قال المستودع أن الوديعة قد تلفت فما الحكم؟ س6: استودع رجل غلاما دابته، فلم يطعمها حتى هلكت، فما الحكم؟ س7: متى يدفع المستودع الوديعة إلى الحاكم؟ س8: إذا أتلفت الماشية زرع الجار فعلى من يكون الضمان؟ |
أحسن الله إليكم شيخ كمال
وددت مشاركة تعليقي معكم ومع بقية الطلاب؛ حيث ذكر في كتاب الفقه الميسر في باب الشفعة: لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق. أليس العكس هو الأولى هنا؛ بحيث تثبت الشفاعة لما لا يقسم لأنه أدعى للتنازع والخلاف مع الشريك الجديد؟ جزاكم الله خيرا. |
الساعة الآن 06:17 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir