معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   صفحات الدراسة (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=947)
-   -   صفحة الطالب: مصطفى عباس محمد للدراسة في برنامج الإعداد العلمي (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=27790)

مصطفى عباس 18 ربيع الثاني 1437هـ/28-01-2016م 06:10 PM

التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
· أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
  • معنى العام والخاص.
  • معنى العام الباقي على عمومه.
  • أمثلة العام الباقي على عمومه.
  • نقض دعوى حصر العام في هذين المثالين.
· النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
- معنى العام المخصوص.
- معنى ا لعام الذي أريد به الخصوص.
- الفرق بين النوعين:
1) أنَّالأوَّلَ حقَيِقَةٌ والثَّانِيَ مَجَازٌ.
2) قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ.
3) الثاني يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ.

· النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
- الفرق بين النسخ والتخصيص.
- المانعين من التخصيص وعلة المنع.
- الرد على المانعين.
· النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
التفصيل:
· أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
فهم القرآن والسنة
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
  • معنى العام والخاص.
- العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر.
- الخاص:ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
  • معنى العام الباقي على عمومه.
ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص
  • أمثلة العام الباقي على عمومه.
المثال الأول: {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات.
المثال الثاني: {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم
  • نقض دعوى حصر العام في هذين المثالين.
- الأصوليين ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر.
- بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
- شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة
· النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
- المراد بالعام المخصوص.
المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد
- المراد بالعام الذي أريد به الخصوص.
من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
- الفرق بين النوعين.
1. الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2. قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك.
3. الثاني يجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع.
· النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
التخصيص رفع جزئي للحكم.
- المانعين من التخصيص وعلة المنع.
أبوحنيفة وغيره.
مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد.
- الفرق بين النسخ والتخصيص والرد على المانعين من تخصيص الكتاب بالسنة
1. النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعضالمانعين من التخصيص وعلة المنع.
2. محلالتخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
· النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
هو عزيز لقلته ولم يوجد إلا أربعة مواضع:
1- آية الأصواف: خصت حديث ((ما أبين من حي فهو كميتته)).
2- قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } خص حديث: ((أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
3- قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة.
4- قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)).


هيئة الإدارة 19 ربيع الثاني 1437هـ/29-01-2016م 06:29 AM

بارك الله أخي
التطبيقات تدرج في موضوع التطبيقات.

هيئة التصحيح 3 24 ربيع الثاني 1437هـ/3-02-2016م 07:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى عباس (المشاركة 241934)
التطبيق الأول: تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)






عناصر الدرس:
· تخريج الحديث.
· أحاديث أخرى في معنى حديث أبي سعيد.
· موضوع الحديث.
· سبب إيراد الحديث ( قصة الحديث ).
· منزلة الحديث.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
- معنى رأى.
- أقسام الرؤية.


  • بصرية
  • قلبية
- هل الإنكار متعلق بالرؤية فقط؟


- مرجع الضمير في قوله (منكم).
- معنى المنكر.
- شروط إنكار المنكر.
- حكم إنكار المنكر
- تفاوت الناس في إنكار المنكر.
- الصفات التي ينبغي توافرها في المنكِر.
- حالات إنكار المنكر.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم:( فليغيره ).
- الفرق بين التغيير والإزالة.
- الفرق بين النصحية والإنكار.
- المراد باليد.
- لماذا خصت اليد بالإنكار.
- لمن يكون الإنكار باليد.
- حكم التغيير باليد.
- شروط الإنكار باليد.
- حكم جهاد الأمراء باليد.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبلسانه).
- كيفية تغيير المنكر باللسان.
- حكم الإنكار باللسان.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبقلبه).
- معنى الإنكار بالقلب.
- حكم الإنكار بالقلب.
- ذم الراضي بالمنكر وعقوبته.
- تفسير السلف قوله تعالى:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( وذلك أضعف الإيمان).
- مرجع الضمير في اسم الإشارة,
- وجه تسمية هذه المرتبة ضعفاً.
التلخيص
· تخريج الحديث.
- هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
- ومنْروايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.
- وعندَهُ فيحديثِ طارقٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَالصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَالخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّاهذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ، ثمَّ رَوَى هذا الحديثَ.
· أحاديث أخرى في معنى حديث أبي سعيد. [الأجود تأخير هذه المسألة في الترتيب إلى ما بعد ذكر منزلة حديث أبي سعيد الخدري.]
- خَرَّجَ مُسْلِمٌ منْ حديثِ ابنِ مسعودٍ: عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).
- ورَوَى سالمٌ المُرَادِيُّ عنْ عمرِو بنِ هَرِمٍ، عنْ جابرِ بنِ زيدٍ، عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((سَيُصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لا يَنْجُو مِنْهُ إِلا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ، وَلِلأَوَّلِ عَلَيْهِ سَابِقَةٌ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ، فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِخَيْرٍ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَنْجُو عَلَى إِبْطَائِهِ)). وهذا غَرِيبٌ، وإسنادُهُ مُنْقَطِعٌ. [طريقة عرض الحديث: عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ... )). رواه سالمٌ المُرَادِيُّ عنْ عمرِو بنِ هَرِمٍ، عنْ جابرِ بنِ زيدٍ، عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ،ذكره ابن رجب وقال: غريب، وإسناده منقطع.]
- وخرَّجَ الإِسْمَاعِيلِيُّ منْ حديثِ أبي هارونَ العَبْدِيِّ - وهوَ ضَعِيفٌ جِدًّا - عنْ مَوْلًى لِعُمَرَ، عنْ عُمَرَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((تُوشِكُ هَذِهِ الأُمَّةُ أَنْ تَهْلِكَ إِلا ثَلاثَةَ نَفَرٍ: رَجُلٌ أَنْكَرَ بِيَدِهِ وَبِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِيَدِهِ، فَبِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِلِسَانِهِ وَبِيَدِهِ فَبِقَلْبِهِ)).
- وخرَّجَ أيضًا منْ روايَةِ الأَوْزَاعِيِّ عنْ عُمَيْرِ بنِ هانئٍ، عنْ عَلِيٍّ، سَمِعَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ لا يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدٍ وَلا بِلِسَانٍ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قالَ: ((يُنْكِرُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَنْقُصُ ذَلِكَ إِيمَانَهُمْ شَيْئًا؟ قالَ: ((لا، إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا)). وهذا الإسنادُ مُنْقَطِعٌ. وَخَرَّجَ الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ منْ حديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
· موضوع الحديث.
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
· سبب إيراد الحديث ( قصة الحديث ).
- عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.
- وفي روايَةِ البخاريِّ أنَّ الَّذِي أنكرَ علَى مروانَ، أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ.
فقالَ أبو سعيدٍ: فلم يزلِ النَّاسُ علَى ذلك حتَّى خرجْتُ مع مَرْوانَ وهو أميرُ المدينةِ في أضحًى أو فطرٍ، فلمَّا أتيْنَا المصلَّى إذا منبرٌ بناهُ كُثَيِّرُ بنُ الصَّلْتِ، فإذا مَرْوانُ يريدُ أن يرتقيَهُ قبلَ أن يصلِّيَ فجبذْتُهُ بثوبِهِ فجبذَنِي، فارتفعَ فخطبَ قبلَ الصَّلاةِ، فقلْتُ له: غيَّرْتُم واللهِ، فقالَ: أبا سعيدٍ، قد ذهبَ ما تَعْلَمُ.
فقلْتُ: ما أَعْلَمُ واللهِ خيرٌ ممَّا لا أَعْلَمُ.
فقالَ: إنَّ النَّاسَ لم يكونُوا يجلسُونَ لنا بعدَ الصَّلاةِ فجعلْتُهَا قبلَ الصَّلاةِ.
والجمعُ بينَ الرِّوايتينِ: فيُحتملُ أن الرَّجلَ أنكرَ بلسانِهِ وحاولَ أبو سعيدٍ أنْ يُنْكِرَ بيدِهِ، ويُحتملُ تَعدُّدُ الواقعةِ.
قالَ النَّوويُّ: فيحتملُ إنَّهُما قصَّتانِ إحداهُمَا لأبي سعيدٍ، والأخرَى للرَّجلِ بحضرةِ أبي سعيدٍ.
· منزلة الحديث.
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
- معنى رأى.
أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ. [هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ينبغي استيعابهما عند تحرير المسألة، مع ذكر حجة كل قول منهما.]

- أقسام الرؤية.






  • بصرية: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
  • قلبية: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَيُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَبها
فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.



- هل الإنكار متعلق بالرؤية فقط؟
- قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين. ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين. [تحرير هذه المسألة متعلق بترجيح القول في المراد بالرؤية في الحديث، فبعد التعرف على أقوال العلماء في المراد بالرؤية في الحديث، ينبني على ذلك تحرير خلاصة القول في هذه المسألة.]





  • فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، كصوت رجل وامرأة في خلوة محرمة، أو أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار.
- مرجع الضمير في قوله (منكم).



المُكَلَّفِينَ مِنْ أُمَّةِ الإِجابةِ الذينَ يُطَبِّقُونَ الأوامرَ، وَيَتْرُكُونَ النَّوَاهِيَ.
- معنى المنكر.
هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
- شروط إنكار المنكر.






  • أن يكون المنكر ظاهراً معلوماً؛
- فليسَ للآمرِ البحثُ والتَّفتيشُ والتَّجسُّسُ وتَسَوُّرُ جدرانِ البيوتِ واقتحامُهَا.



- فقد أَنْكَرَهُ الأئمَّةُ؛ مثلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، وهوَ دَاخِلٌ في التَّجَسُّسِ المَنْهِيِّ عنهُ.
وقدْ قِيلَ لابنِ مَسْعُودٍ: إنَّ فُلانًا تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فقالَ: نَهَانَا اللَّهُ عَن التَّجَسُّسِ.






  • أن يكون المنكر مجمعا عليه: مثلُ: الرِّبا، والزِّنَا، وشربِ الخمرِ، والتَّبَرُّجِ، وتركِ الصَّلاةِ، وغيرِهَا. [والثالث: أن يتيقّن أنه منكر في حقّ الفاعل، والرابع: أن لا يترتّب على الإنكار مفاسد أعظم من ترك واجب الإنكار.]
- حكم إنكار المنكر: إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ له حالتانِ:





  • فرض كفاية.
- قالَ تعالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.


- قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيَةِ: (والمقصودُ مَن هذه الآيَةِ أن تكونَ فرقةٌ مَن الأمَّةِ متصدِّيَةً لهذا الشَّأنِ) اهـ.
- وقالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (في هذه الآيَةِ والَّتي بعدَهَا - يعني {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ…} - دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ) اهـ.
- فيجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ.






  • فرض عين. [دليله: حديث أبي سعيد الخدري.]
- قالَ القاضي ابنُ العربيِّ: (وقد يكونُ فرضَ عينٍ إذا عرفَ المرءُ مَن نفسِهِ صلاحيَّةَ النَّظرِ والاستقلالِ بالجدالِ، أو عُرِفَ ذلك منه)اهـ.



- وقالَ ابنُ كثيرٍ: وإن كانَ ذلك واجبًا علَى كلِّ فردٍ مِن الأمَّةِ بِحَسْبِهِ كما ثبَتَ في الحديث.
- وقالَ النَّوويُّ: ثمَّ إنَّهُ قد يَتعيَّنُ - يعني: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ - كما إذا كانَ في موضِعٍ لا يَعلمُ به إلاَّ هو، أو لا يتمكَّنُ مِن إزالتِهِ إلاَّ هو، وكمن يرَى زوجتَهُ أو ولدَهُ أو غلامَهُ علَى منكرٍ أو تقصيرٍ في معروفٍ.
- إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ سواءٌ كانَ فرضًا عينيًّا أو فرضَ كفايَةٍ يكونُ علَى حسبِ القدرةِ والاستطاعةِ [أما إنكار القلب فهو واجب على كل أحد مهما كانت الحال، فالمسألة ينقصها استيعاب حكم إنكار القلب، والتحرير الجيد ما كان جامعًا بين استيعاب المطلوب، وحسن الاختصار.]

- تفاوت الناس في إنكار المنكر.
- فالمسلمُالعامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ وطاقتِهِ، فيَأمرُأهلَهُ وأبناءَهُ ما يعلمُ مَن أمورِ الدِّينِ الَّتي يَسْمَعُهَا علَىالمنابرِ وفي دروسِ الوعظِ.
- والعلماءُ عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم، وذلك أنَّهُمْ ورثةُ الأنبياءِ.
- وأمَّاواجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَوالسُّلطانَ الَّتي يرتدِعُ بها السَّوادُ الأعظمُ مَن النَّاسِ عن المنكر.
- الصفات التي ينبغي توافرها في المنكِر. [تختصر المسألة هنا على هيئة نقاط شاملة موجزة محررة بأدلتها؛ مثال ذلك: 1: أن يكون الآمر قدوة للآخرين، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}[الصفِّ: 2]، 2: أن يكون الأمر والنهي بانفراد وبالسرّ، فذلك أرجى لقبول النصيحة، قال الشافعي: (من وعظه سرّا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه).]






  • قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
  • وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
  • وقالَ أحمدُ كذلك: (النَّاسُ محتاجُونَ إلَى مداراةٍ ورفقٍ، والأمرُ بالمعروفِ بلا غلظةٍ، إلاَّ رجلٌ معلِنٌ بالفسقِ، فلا حرمةَ لهُ).
  • كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
  • قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ: (مَنْ وعظَ أخاهُ سرًّا فقدْ نصحَهُ وزانَهُ، ومَن وعظَهُ علانيَةً فقدْ فضحَهُ وعابَهُ).
  • أن يكونَ الآمرُ قدوةً للآخرينَ.
- حالات إنكار المنكر.



الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر، وهذا حرام.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1) كسبُ الثَّوابِ والأجرُ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
2) خشيَةُ عقابِ اللهِ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3) الغضبُ للهِ مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
4) النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5) إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.
- خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ كما طردَ اللهُ أهلَ الكتابِ مِن رحمتِهِ عندَما تَرَكُوا هذه المهمَّةَ، قالَ تَعالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}
- الهلاكِ في الدُّنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ، عن حذيفةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).
- معنى قوله ( فليغيره ).
أيْ: يُحَوِّلْهُ وَيُبَدِّلْهُ مِنْ صُورَتِهِ التي هوَ عليها إِلى صورةٍأُخْرَى حَسَنَةٍ، وَالقصدُ تَغْيِيرُ تَرْكِ الأمرِ إِلى فِعْلِهِ،وَفِعْلِ النهيِ إِلى تَرْكِهِ، وَهكذا.
- الفرق بين التغيير والإزالة.
التغيير:اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة، يعني أن يُقال: هذا حرام، ويشمل أيضاً الاعتقاد أنَّ هذا مُنكر ومُحرّم،ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث.
- الفرق بين النصيحة والإنكار.
الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة، فالإنكار حالٌ من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيداً بقيود، وله ضوابطهُ.
- المراد باليد.
اليدُ تُطْلَقُ على الجارحةِ وَيُرَادُ بها اليُمْنَى وَاليُسْرَى، وَهيَ مِنْ رُؤُوسِ الأصابعِ إِلى الكَتِفِ.
- لماذا خصت اليد بالإنكار.
لأنَّها قُوَّةُ الإِنسانِ في الأخذِ وَالعطاءِ وَالكفِّ وَالمُدَافَعَةِ. [وفيه بيان أنها آلة الفعل، فالغالب أن الأعمال باليد.]
- لمن يكون الإنكار باليد.
إِنْكَارُالمُنْكَرِ باليدِ مِنْ قِبَلِ:
وَلِيِّ الأمرِ صَاحِبِ السُّلْطَةِ لِقُوَّتِهِ وَهَيْبَتِهِ،
وَالأبِ على أَوْلادِهِ،
وَالسَّيِّدِ على عَبْدِهِ.
- شروط الإنكار باليد.
[؟]
- حكم جهاد الأمراء باليد.
* حديثَ ابنِ مسعودٍ الذي فيهِ: ((يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ))، الحديثَ، وهذا يَدُلُّ على جهادِ الأمراءِ باليَدِ.
* وقد اسْتَنْكَرَ الإِمامُ أحمدُ هذا الحديثَ في روايَةِ أبي دَاوُدَ وقالَ: هوَ خلافُ الأحاديثِ التي أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فيها بالصَّبرِ على جَوْرِ الأَئِمَّةِ.
* وقدْ يُجَابُ عنْ ذلكَ: بأنَّ التَّغْيِيرَ باليدِ لا يَسْتَلْزِمُ القتالَ، وقدْ نصَّ على ذلكَ أحمدُ أيضًا في روايَةِ صالحٍ فقالَ: التَّغْيِيرُ باليدِ ليسَ بالسَّيْفِ والسِّلاحِ
- كيف يكون جهاد الأمراء.
* وحينئذٍ فَجِهَادُ الأُمَرَاءِ باليدِ أنْ يُزِيلَ بِيَدِهِ مَا فَعَلُوهُ مِن المُنْكَرَاتِ، مثلَ: أنْ يُرِيقَ خُمُورَهُمْ، أوْ يَكْسِرَ آلاتِ المَلاهِي التي لَهُم، ونحوِ ذلكَ، أوْ يُبْطِلَ بِيَدِهِ ما أَمَرُوا بهِ مِن الظُّلْمِ إنْ كانَ لهُ قُدرةٌ على ذلكَ، وكلُّ هَذَا جَائِزٌ
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبلسانه).
- كيفية تغيير المنكر باللسان.






  • بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة.
  • ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.
- حكم الإنكار باللسان.



هوَفي مَقْدُورِ أهلِ العلمِ الذينَ همْ أَئِمَّةُ العقولِ وَالأفكارِ، وَلايُعْذَرُ عنهُ إِلاَّ مَنْ لا يَمْلِكُ القُدْرَةَ الكلاميَّةَ.
الإِنكارُ باللسانِ واليدِ، فإنَّمَا يَجِبُ بِحَسَبِ الطاقةِ.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبقلبه).
- معنى الإنكار بالقلب.
هيَ تَأَلُّمُ القلبِ لهذا المنكرِ واعتقاد أنه منكر وَكَرَاهِيَتُهُ لهُ وَلأهلِهِ وَتَمَنِّي زِوَالِهِ وَالدُّعاءُ لِصَاحِبِهِ بالسلامةِ منهُ.
- حكم الإنكار بالقلب.
إنكارُ المنكرِ بالقلبِ فمنَ الفروضِ العينيَّةِ الَّتي لا تسقطُ مهما كانتِ الحالُ
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ.
فقالَ ابنُ مسعودٍ: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ).
- ذم الراضي بالمنكر وعقوبته.






  • الرِّضَا بالخَطَايَا مِنْ أَقْبَحِ المُحَرَّمَاتِ، وَيَفُوتُ بهِ إنكارُ الخطيئةِ بالقلبِ.
  • في (سُنَنِ أبي دَاوُدَ): عن العُرْسِ بنِ عَمِيرَةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا)).
  • وَخَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ، فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، إِلا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ)).
- تفسير السلف قوله تعالى:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [في تفسيرها قولان ينبغي استيعابهما عند تحرير خلاصة القول في المسألة.]



- عن ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: (إذا اخْتَلَفَت القُلُوبُ والأهواءُ، وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا، وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَيَأْمُرُ الإِنسانُ حِينئذٍ نفسَهُ، حينئذٍ تَأْوِيلُ هذهِ الآيَةِ).
- وعن ابنِ عُمَرَ قالَ: (هذهِ الآيَةُ لأِقْوَامٍ يَجِيئُونَ منْ بَعْدِنَا، إنْ قَالُوا لمْ يُقْبَلْ منهمْ).
- وقالَ جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ: (عنْ جماعةٍ من الصَّحابةِ قَالُوا: إذا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَإِعْجَابَ كلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
- وعنْ مَكْحُولٍ قالَ: (لمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، إذا هَابَ الواعظُ، وأَنْكَرَ المَوْعُوظُ، فَعَلَيْكَ حينئذٍ بنفسِكَ لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
- وعن الحسنِ أنَّهُ كانَ إذا تَلا هذهِ الآيَةَ قالَ: يا لَهَا مِنْ ثِقَةٍ مَا أَوْثَقَهَا! ومِنْ سَعَةٍ ما أَوْسَعَهَا!
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( وذلك أضعف الإيمان).
- مرجع الضمير في اسم الإشارة. [ففيه قولان مختلفان يحرران كالتالي: فيه قولان: الأول: أي الإنكار بالقلب، وقيل: ... .]






  • أي الإنكار بالقلب.
  • الرَّجُلُ الذي لا يَقْدِرُ إلاَّ على الإنْكَارِ بالقَلْبِ.
- وجه تسمية هذه المرتبة ضعفاً. [هذه المسألة مترتبة في بيان معنى كونه أضعف الإيمان؛ وفيها أقوال تُراجع في أنموذج الإجابة.]




لأنَّ كَتْمَ الإِنكارِ وَعَدَمَ إِظْهَارِهِ يَدُلُّ على الضعفِ وَعَدَمِوُجُودِ الغَيْرَةِ، وَالكراهيَةُ لهذا المُنْكَرِ يَدُلُّ على الإِيمانِ.

تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 3 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 3 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6/ 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 2 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3/ 3
مجموع الدرجات: 17 من 20
بارك الله فيكم، ونفع بكم.

يلاحظ على التلخيص ما يلي:
- استوفى التلخيص أكثر مسائل الدرس، ومن المسائل التي تطرّق لها شرّاح الحديث ولم تُذكر هنا: فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله، وحكم الإنكار في المسائل المختلف فيها،وما يشترط توافره في المُنكِر، وهل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع، وفوائد الحديث.
- ينقص التلخيص استيعاب ما في المسائل من الأقوال، وذكر حجّة كل قول، كما يُوصى لجودة التحرير ذكر خلاصة القول بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية دون تطويل ولا تقصير، فالأصل أن هذا تلخيص تحرر فيه المسألة على هيئة نقاط موجزة شاملة محررة بأدلتها.

- يوصى بالتزام علامات الترقيم في جميع التلخيص؛ كوضع النقطة في نهاية الجمل.
- يُراعى في عرض الملخّص إبراز أسماء المسائل والجمل الرئيسية بلون مختلف فذلك مما يعين على قراءته بوضوح.

- وتأمّل التلخيص التالي يظهر بعض ما فات من المسائل في التلخيص، مع مراجعة ما تم التنبيه عليه، وفقكم الله وسددكم.

اقتباس:

تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)



عناصر الدرس:
· موضوع الحديث.
· تخريج الحديث.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
· منزلة الحديث.
· المعنى الإجمالي للحديث.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى)
- فائدة التعبير بلفظ (رأى) دون لفظ (علم).
- المراد بالمنكر.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
- معنى (فليغيّره بيده).
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
· حكم إنكار المنكر.
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
· مراتب إنكار المنكر.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره..
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
- الحالات التي يحرم فيها إنكار المنكر.
· حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قول القائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
- الشبهة الثانية: تعليل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}.
- الشبهة الثالثة: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
· فوائد الحديث.
· خلاصة الدرس.

تلخيص الدرس:
· موضوع الحديث.
وجوب تغيير المنكر.
· تخريج الحديث.
رواه مسلم من طريقين:
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري.
إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
· قصة إيراد أبي سعيد الخدري الحديث.
أن مروان بن الحكم أوّل من خطب في العيد قبل الصلاة، فأنكر عليه رجل فعله فأبى، فقال الصحابي أبو سعيد الخدري -وكان حاضرًا-: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده، ...)) فذكر الحديث.
· منزلة الحديث.
حديث عظيم الشأن؛ لأنه نصّ على وجوب إنكار المنكر.
· المعنى الإجمالي للحديث.
من رأى منكرًا بعينه أو سمعه سماعًا محققًا وجب عليه في حال القدرة والاستطاعة أن يغيّره بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، وهذه أضعف درجة، لا تسقط عن أحد في حال من الأحوال.
· شرح قوله (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها.
من: اسم شرط جازم.
ورأى: فعل الشرط الذي تعلّق به الحكم؛ وهو وجوب الإنكار.
وجملة (فليغيّره بيده): جواب الشرط؛ وهو الأمر بالتغيير باليد.
- المخاطب في قوله: (من رأى منكم).
المكلّفون من أمّة الإجابة، الذين يطبّقون الأوامر، ويتركون النواهي.
- دلالة قوله: (من رأى منكم).
يدل على وجوب الأمر بالإنكار على جميع الأمة إذا رأت منكرًا أن تغيّره.
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
فيه قولان:
الأول: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري.
وحجتهم:
1: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
2: أن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
3: ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.
الثاني: المراد بها العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته:
1: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
- فائدة التعبير باللفظ (رأى) دون لفظ (علم).
فيه زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور لتؤتي ثمارها.
بتقييد وجوب الإنكار بمن رأى بعينه، أو سمعه سماعًا محققا بأذنه، أو بلغه خبر بيقين.
- المراد بالمنكر.
المنكر لغة: كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه.
واصطلاحا: اسم جامع لكل ما قبحه الشرع ونهى عنه، ويشمل ترك الأوامر- كالإفطار في نهار رمضان -، والوقوع في النواهي -كشرب الخمر-، فالمنكر ما أنكره الشرع لا ما ينكره الذوق والرأي.
- فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث.
قوله: (منكرًا) نكرة في سياق الشرط فيعمّ كل منكر.
- معنى (فليغيّره بيده).
الفاء: واقعة في جواب الشرط، واللام: لام الأمر، وهاء الضمير عائد على المنكر؛ أي يغير هذا المنكر.
ويغيّر: أي يحوّله ويبدّله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة.
- معنى الأمر في قوله: (فليغيّره بيده).
للوجوب، لعدم وجود صارف يصرفه عن الوجوب.
- سبب تخصيص اليد في قوله: (فليغيّره بيده).
لأنها قوّة الإنسان في الأخذ والعطاء والكفّ والمُدافعة.
وفيه بيان أنها آلة الفعل، فالغالب أن الأعمال باليد.
· شرح قوله (فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
- كيف يكون تغيير المنكر باللسان ؟
بإنكاره بالتوبيخ والزجر ونحو ذلك، مع استعمال الحكمة.
- هل نقيس الكتابة على اللسان؟
الجواب: نعم، فيغيّر بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبًا في بيان المنكر.
- كيف يكون تغيير المنكر بالقلب؟
بإنكاره بقلبه، فيكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن، مع اعتقاد أنه محرم وأنه منكر.
- المشار في قوله: (وذلك أضعف الإيمان).
أي مرتبة الإنكار بالقلب.
وقيل: يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
- المراد بكون ذلك أضعف الإيمان.
فيه أقوال:
الأول: أنه أقلّ درجات الإيمان الذي يجب على كلّ أحد، يدلّ على ذلك ما جاء من الزيادة في بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
وجه ذلك: أن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
الثاني: أنه أضعف مراتب الإيمان في باب تغيير المنكر.
وجه ذلك: أن كتم الإنكار وعدم إظهاره يدلّ على الضعف وعدم وجود الغيرة، وكراهية المنكر يدلّ على وجود الإيمان، وهو في أضعف مراتبه في هذا الباب.
كما أن إنكار المنكر بالقلب قليل الثمرة، بعس التغيير باليد أو اللسان فإنه عظيم الفائدة.
الثالث: أنه أضعف أهل الإيمان إيمانًا؛ لأنه لم يمكّن من وظائف أرباب الكمال.
وهذا على القول بأن اسم الإشارة (ذلك) يعود للرجل الذي لا يقدر إلا على الإنكار بالقلب.
· الحكمة من الابتداء بتغيير اليد قبل اللسان والقلب.
لأنه أقوى درجات الإنكار وأعظمها فائدة؛ لأن فيه إزالة للمنكر بالكلّيّة وزجر عنه.
· هل تغيير المنكر بمعنى إزالته؟
ليس هو بمعنى إزالته، ولكنه يشمله؛ لأن المنكر قد يزول بهذا التغيير، وقد لا يزول، لاختلاف مراتب إنكار المنكر، فيغيّر بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
فمثلًا: الإنكار باللسان من المعلوم أنه لا يزيل المنكر دائمًا؛ لأن فاعل المنكر قد ينتهي بإنكارك وزجرك وقد لا ينتهي، ولكنك بإخبارك له بأن هذا منكر وحرام فأنت قد غيّرت، وإن سكتّ فأنت لم تغيّر.
· فائدة تعليق الأمر بالتغيير بالمنكر دون فاعله.
يفيد أن الأمر بالتغيير باليد راجع إلى المنكر، لا إلى فاعله، فلا يدخل في هذا الحديث عقاب فاعل المنكر.
فمثلًا: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحلّ استعمالها أبدًا فيكسرها في حال القدرة على التغيير باليد، أما تعنيف الفاعل لذلك وعقابه فهذا له حكم آخر يختلف باختلاف المقام؛ فمنهم من يكون الواجب معه الدعوة، ومنهم من يكون بالتنبيه، ومنهم من يُكتفى بزجره بكلام ونحوه، ومنهم من يكون بالتعزير، وغير ذلك.
· حكم إنكار المنكر.
- إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
الأول: فرض كفاية: إذا قام به جماعة من المسلمين سقط عن الباقين.
قال تعالى: {ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
قال ابن كثير في تفسيرها: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدّية لهذا الشأن.
الثاني: فرض عين: فيجب على كلّ فرد مستطيع إنكار المنكر علم به أو رآه.
دلّ على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، ...)) الحديث.
وإنكار المنكر باليد واللسان سواء كان فرضًا عينيًا أو فرض كفاية متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
- وأما إنكار المنكر بالقلب: فهو من الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحد مهما كانت الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان))، وفي بعض الروايات: ((وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)).
· تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر.
الناس يتفاتون في قيامهم بهذا الواجب حسب طاقتهم وقدرتهم:
فالمسلم العاميّ عليه القيام بهذا الواجب حسب قدرته وطاقته، فيأمر أهله وأبناءه بما يعلمه من أمور الدين.
والعلماء عليهم من الواجب في إنكار المنكر ما ليس على غيرهم؛ لأنهم ورثة الأنبياء، فإذا تساهلوا بهذه المهمّة دخل النقص على الأمّة.
والحكّام واجبهم عظيم في إنكار المنكرات؛ لأن بيدهم الشوكة والسلطان التي يرتدع بها السواد الأعظم من الناس عن المنكر، فإذا قصّروا بهذه المهمّة فشا المنكر، واجترأ أهل الباطل والفسوق بباطلهم على أهل الحقّ والصلاح.
· مراتب إنكار المنكر.
على ثلاث مراتب:
الدرجة الأولى: تغييره باليد؛ وهو واجب مع الاستطاعة والقدرة، فإن لم تغيّر بيدك فإنك تأثم.
ويجب على: ولي الأمر في الولاية العامة والخاصة.
- كولي الأمر صاحب السلطة لقوّته وهيبته.
- والأب على أولاده.
- والسيد على عبده.
- أو في مكان أنت مسئول عنه وأنت الوليّ عليه.
أهميته: هو أقوى درجات الإنكار؛ لأنه إزالة للمنكر بالكليّة وزجر عنه.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: إذا كان المنكر في ولاية غيرك، فهنا لا توجد القدرة عليه؛ لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيّره.
2: إذا ترتّب على الإنكار مفاسد أعظم من ترك واجب الإنكار، فيُنكر منكرًا فيقع فيما هو أنكر، وليس ذلك من الحكمة.
الدرجة الثانية: الإنكار باللسان عند من لا يملك سلطة؛ وهو واجب على من كان قادرًا على التغيير والإنكار باللسان.
ويجب على: أهل العلم.
وكل من كان يملك القدرة الكلاميّة، وليس لديه مانع يمنعه من الإنكار.
أهميته: حاجة الناس لهذه المرتبة شديدة جدًا؛ لكثرة الأخطاء، ووجود الغفلة، وقسوة القلوب، وكثرة الفتن، وانغماس الناس في الدنيا ونسيان الآخرة.
متى يُعذر المسلم بترك هذا الواجب:
1: عند انعدام القدرة الكلامية.
2: أو كان لا يستطيع التغيير لوجود مانع.
الدرجة الثالثة: الإنكار بالقلب؛ وهو فرض واجب على الجميع، لا يسقط عن أحدٍ في حالٍ من الأحوال؛ لأنه تغيير داخلي لا يتعدّى صاحبه.
أهميته: أضعف درجات الإيمان؛ إذ ليس بعدها شيء من الإيمان، فمن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه.
· ضابط المنكر الذي يجب إنكاره.
يدلّ الحديث أن المنكر الذي أُمرنا بإنكاره يشترط فيه أمور:
الأول: أن يكون المنكر ظاهرًا معلومًا؛ لقوله: (من رأى)، فليس للآمر البحث والتفتيش والتجسّس بحجّة البحث عن المنكر.
الثاني: أن يكون المنكر مجمع عليه بين المسلمين أنه منكر؛ مثل الربا، والزنا، والتبرّج وغيرها.
الثالث: أن يتيقّن أنه منكر في حقّ الفاعل؛ إذ قد يكون منكرًا في حدّ ذاته، وليس منكرًا بالنسبة للفاعل؛ كالأكل والشرب في رمضان في حقّ المريض الذي يحلّ له الفطر.
· حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.
فيه أقوال:
الأول: قالوا: الأمور التي اختلف فيها العلماء في حرمتها أو وجوبها على نوعين:
ما كان الخلاف فيها ضعيفًا، والحجّة لمن قال بالحرمة، فمثل هذا ينكر على فاعله.
وأما ما كان الخلاف فيها قويّا، والترجيح صعبًا، فمثل هذا –والله أعلم- لا يُنكر على فاعله.
وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم كابن عثيمين.
الثاني: قالوا: المختلف فيه من المسائل لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا فيه، أو مقلّدًا.
واستثنى القاضي أبي يعلى ما ضعُف فيه الخلاف، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، وهو القول الثالث في هذه المسألة.
· ما يشترط توافره في المُنكِر.
يشترط في المُنكِرِ أمور هي:
- الإسلام
- التكليف
- الاستطاعة
- العدالة
- وجود المنكر ظاهرًا.
- العلم بما يُنكر وبما يأمر.
· آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأول: الرفق واللين في الإنكار، والأمر بالمعروف بلا غلظة؛ إلا في حالات يتعيّن فيها الغلظة والقسوة.
قال الإمام أحمد: (الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق، فلا حرمة).
الثاني: أن يكون الأمر أو الإنكار بانفراد وبالسرّ، فذلك أرجى لقبول النصيحة.
قال الشافعي: (من وعظه سرّا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه).
الثالث: أن يكون الآمر قدوة للآخرين، وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون}
· أحوال تكتنف إنكار المنكر.
الأولى: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، وهذا الذي يجب معه الإنكار.
الثانية: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، وهذا محل اجتهاد.
الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
الرابعة: أن ينتقل منه إلى ما هو أنكر منه، وهذا حرام بالإجماع.
فالحالات التي يحرم فيه الإنكار: الحالة الثالثة والرابعة وهما: أن ينتقل إلى منكر آخر، لا تدري أنه مساوٍ له، وإلى منكر أشد منه بيقينك.
· مسألة: حكم إنكار ما كان مستورًا عنه فلم يره، ولكن علم به.
فيه أقوال:
الأول: لا يعرض له، فلا يفتّش على ما استراب به، وهذا القول هو المنصوص عن الإمام أحمد في أكثر الروايات، وهو قول الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره.
وحجّتهم: أنه داخل في التجسّس المنهي عنه.
الثاني: يكشف المغطّى إذا تحقّقه؛ كأن يسمع صوت غناء محرّم، وعلم المكان، فإنه ينكره، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، نصّ عليها وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه.
وحجّتهم: أنه قد تحقق من المنكر، وعلم موضعه، فهو كما رآه.
الثالث: إذا كان في المنكر الذي غلب على ظنّه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه، انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنى والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسّس عليه، قال بذلك القاضي أبو يعلى.
· مسألة: هل وجوب الإنكار متعلّق بظن الانتفاع؟
فيه قولان:
الأول: يجب الإنكار مطلقًا، سواء غلب على الظنّ أم لم يغلب على الظنّ، وهذا قول الجمهور وأكثر العلماء ومنهم الإمام أحمد.
وحجتهم:
1: أن إيجاب الإنكار لحقّ الله جلّ وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظنّ.
2: يكون لك معذرة، كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم: {لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذّبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتّقون}.
الثاني: أنه يجب مع غلبة الظنّ؛ أي عند عدم القبول والانتفاع به يسقط وجوب الأمر والنهي ويبقى الاستحباب، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به الأوزاعي.
وحجّتهم:
1: قوله تعالى: {فذكّر إن نفعت الذكرى} فأوجب تعالى التذكير بشرط الانتفاع.
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: {عليكم أنفسكم}، فقال: ((ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّا مطاعًا، وهوًى متّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام)) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي.
ورُوي هذا التأويل عن عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وغيرهما.
3: كما دلّ عليه عمل عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمّا دخلوا بيوت بعض الولاة ورأوا عندهم بعض المنكرات فلم ينكروها لغلبة الظنّ أنهم لا ينتفعون بذلك.
4: هذا القول أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنّهم، وفي الحديث: ((فإن لم يستطع فبلسانه)) وعدم الاستطاعة يشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم.
· دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوافع كثيرة منها:
1: كسب الثواب والأجر، فمن دلّ الناس على معروف كان له من الأجر مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ((من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله)).
2: خشية عقاب الله؛ وذلك أن المنكر إذا فشا في أمّة كانت مهدّدة بنزول العقاب عليها، قال صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
3: الغضب لله تعالى أن تنتهك محارمه، وذلك من خصال الإيمان الواجبة.
4: النصح للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم؛ فالذي يقع في المنكر عرّض نفسه لعقاب الله وغضبه، وفي نهيه عن ذلك أعظم الرحمة به.
5: إجلال الله وإعظامه ومحبته، فهو تعالى أهل أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُعظّم بإقامة أوامره والانتهاء عن حدوده، وقد قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وإن ّ لحمي قُرض بالمقاريض.
· شبهات وجوابها.
- الشبهة الأولى: قد يقول قائل: أنا كاره بقلبي، مع جلوسه مع أهل المنكر.
الجواب: لا يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي، لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورًا.
قال تعالى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله، وهو جالس لا يُفارق ذلك المكان، فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك؛ لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء.
- الشبهة الثانية: يعلل البعض تركهم واجب إنكار المنكر بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتهم}
الجواب: في تفسير هذه الآية قولان:
الأول: أن معناها: إنكم إذا فعلتم ما كلّفتم به فلا يضرّكم تقصير غيركم، وهذا هو المذهب الصحيح عند المحققين في تفسير هذه الآية، ذكره النووي، ثم قال: وإذا كان كذلك فمما كلّفنا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومما يدلّ لصحة هذا المعنى قول الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)).
الثاني: أن تأويل هذه الآية لم يأتِ بعد، وإن تأويلها في آخر الزمان، وهذا القول مرويّ عن طائفة من الصحابة.
فعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء، وألبستم شيعًا، وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية.
وعن ابن عمر: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا، إن قالوا لم يقبل منهم.
وهذا قد يُحمل على أنّ من عجز عن الأمر بالمعروف، أو خاف الضرر، سقط عنه.
- الشبهة الثالثة: قد يقول قائل: هل للعاصي أن يأمر وينهى؟
الجواب: قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنبًا ما نهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلّا بما يأمر به، فإنه وإن كان متلبّسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه.
فإذا أخلّ بأحدهما كيف يُباح له الإخلال بالآخر؟ ذكره النووي.
· خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: فساد المجتمع بشيوع المنكرات والفواحش، وتسلّط الفجار على الأخيار.
2: اعتياد الناس على الباطل، ودثور الحقّ ونسيانه، حتى يصبح الحقّ باطلًا والباطلُ حقّا.
3: الطرد من رحمة الله كما طرد الله اهل الكتاب من رحمته لمّا تركوا هذا الوجب، قل تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}.
4: الهلاك في الدنيا، ففي الحديث: أن مثل القائمين على حدود الله والواقعين فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا في نصيبهم خرقًا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.
وفي حديث أبي بكر مرفوعًا: ((ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيّروا فلا يغيّروا، إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب)) رواه أبو داود.
5: عدم استجابة الدعاء، فعن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشك الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده، ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم)).
· فوائد الحديث.
1: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: وجوب تغيير المنكر.
3: أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبلسانه)).
4: من لم يستطع التغيير باليد ولا باللسان فليغيّر بالقلب بكراهة المنكر وعزيمته على أنه من قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.
5: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان.
7: أن للقلب عملًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم يستطع فبقلبه)) عطفًا على قوله: ((فليغيّره بيده)).
8: أن الإيمان عمل ونيّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان.
9: زيادة الإيمان ونقصانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذلك أضعف الإيمان)).
· خلاصة الدرس.
فيتحصّل مما سبق: وجوب إنكار المنكر، وأن إنكاره باليد واللسان متعلّق بالقدرة والاستطاعة بالإجماع.
وأما إنكار القلب فمن الفروض العينيّة التي لا تسقط عن أحدٍ مهما كانت الحال.
ومن لم يُنكر قلبه المنكر دلّ ذلك على ذهاب الإيمان من قلبه.
كما دلّ الحديث بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرؤية، وما يقوم مقامه، وبالمنكر نفسه دون فاعله.


هيئة التصحيح 3 24 ربيع الثاني 1437هـ/3-02-2016م 07:44 PM

مثال تطبيقي في تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...)



الأول: استخلاص العناصر وأسماء المسائل.
بقراءة الدرس، وكلما مرّت به مسألة دوّنها -ولا بأس أن يبدأ بالتدوين في ورقة-، مع الإشارة للشرح الذي تضمّن تلك المسألة، مادام أنه يلخّص من عدة شروح، ويمكن أن يرمز للشراح برموز لتسهيل العملية؛ فمثلًا يرمز للشيخ ابن عثيمين (ع)، وللشيخ محمد حياة السندي (ح)، ونحو ذلك.
مثاله: في شرح ابن عثيمين:
اقتباس:

الشرح
"مَنْ" اسم شرط جازم،و: "رأى" فعل الشرط،وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.[إعرابها]
وقوله: "مَنْ رَأَى" هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ [المراد بالرؤية]
الجواب :الأول، فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
وقوله: "مُنْكَراً" المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.[المراد بالمنكر]
فيدوّن:
شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص [أي ابن عثيمين وسعد الحجري وصالح آل الشيخ]
- المراد بالمنكر. ع ح س ج [ابن عثيمين ومحمد حياة وسعد الحجري وابن رجب]

ثانيا: بعد استخلاص العناصر وأسماء المسائل نرتبها.
والغالب أن الشرح الواحد تكون مسائله متناولة من الشارح بترتيب معتبر، أما عند التلخيص من عدة شروح فنحتاج للنظر إلى أوجه التناسب بين المسائل.
ففي المثال السابق: ترتيب العناصر والمسائل المستخلصة:
* شرح قوله: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)
- إعرابها. ع
- المراد بالرؤية. ع س ص
- المراد بالمنكر. ع ح س ج


ثالثا: التحرير العلمي.
بعد استخلاص المسائل نجمع ما يتصل من الكلام بكل مسألة من جميع أجزاء الدرس، ومن جميع الشروح إذا كان التلخيص منها جميعًا، فهذا يساعد على تحقيق جودة التحرير بذكر خلاصة القول فيه واستيعاب جميع الأقوال، وإتمام ذلك في أقلّ مدة بإذن الله.
ومما يساعد على ذلك وجود الرموز التي تدلنا على مواضع ورود المسألة.
مثال ذلك: تحرير القول في مسألة المراد بالرؤية، وقد وردت في ثلاثة شروح، ونلاحظ أن لأهل العلم فيها قولان:
اقتباس:

* المراد بالرؤية في قوله: (رأى)
[ابن عثيمين] وقوله:"مَنْ رَأَى"هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وماأشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟
الجواب :الأول،فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
[سعد الحجري]((رَأَى))؛ أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ، وَهذا فيهِ زيادةُ تَأْكِيدٍ على التَّثَبُّتِ في هذهِ الأمورِ لِتُؤْتِيَ ثِمَارَهَا
[صالح آل الشيخ]والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث:
من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بماإذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، سمع صوت رجلوامرأة في خلوة محرمة سَماعاً محققاً، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه كلامه إنما هومع أجنبية وأشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر،كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك، بسماع محقق؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأمّا غير ذلك فلا يدخل في الحديث.
فإذا علم بمنكر فإنه هنالا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذاالحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلةالرؤية.>> وتوجد هنا مسألة أخرى وهي: فائدة تعليق حكم الإنكار بالفعل (رأى) دون الفعل (علم)
فيكون التحرير كالتالي:
- المراد بالرؤية في قوله: (من رأى).
لأهل العلم قولان في المراد بالرؤية في الحديث:
الأول: العلم، فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجّحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وحجته: أنه مادام أن اللفظ يحتمل هذا المعنى الأعمّ، فإنه يُحمل عليه، وإن كان ظاهر الحديث يدلّ على أنه رؤية العين.
الثاني: أنها رؤية العين؛ فرأى بمعنى أبصر بعينيه، وإنما يُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ.
وحجته: أن (رأى) تعدّت إلى مفعول واحد، فتكون بصرية.
ولأن العلم بالمنكر لا يُكتفى به في وجوب الإنكار.
ولأن تقييد وجوب الإنكار برؤية العين يفيد زيادة تأكيد على التثبّت في هذه الأمور.

رابعا: حسن الصياغة.
ومما يساعد على حسن صياغة الملخّص الاستعانة بكلام أهل العلم وعباراتهم الواردة في الشروح.

خامسًا:حسن العرض.
وفيه تراعى المعايير الواردة في دروس الدورة.
ومن ذلك: البدء بذكر العناصر مجرّدة، وتمييز العناصر وأسماء المسائل بلون مختلف.

رمضان إمام رمضان محمد علي 24 ربيع الثاني 1437هـ/3-02-2016م 09:35 PM

الحمدلله رب العالمين - قرأت جيدا - الحديث جامع شامل لاصلاح حياتنا - انا مبتدأ واريد ان اتعلم - الحمدلله احسست بالفائدة والاستزاده العلمية - بارك الله فيكم وزقكم الجنة بسلام امين

صفية الشقيفي 9 جمادى الأولى 1437هـ/17-02-2016م 03:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى عباس (المشاركة 241646)
التطبيق الثاني: تلخيص درس العامّ والخاصّ من شرح منظومة الزمزمي
عناصر الدرس:
· أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
  • معنى العام والخاص.
  • معنى العام الباقي على عمومه.
  • أمثلة العام الباقي على عمومه.
  • نقض دعوى حصر العام في هذين المثالين.
· النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
- معنى العام المخصوص.
- معنى ا لعام الذي أريد به الخصوص.
- الفرق بين النوعين:
1) أنَّالأوَّلَ حقَيِقَةٌ والثَّانِيَ مَجَازٌ.
2) قَرِينَةَ الثَّانِي عَقْلِيَّةٌ.
3) الثاني يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بخِلافِ الأوَّلِ.

· النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
- الفرق بين النسخ والتخصيص.
- المانعين من التخصيص وعلة المنع.
- الرد على المانعين.
· النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
التفصيل:
· أهمية معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام.
فهم القرآن والسنة
· النوع الأول: العام الباقي على عمومه.
  • معنى العام والخاص.
- العام:ما يشمل شيئين فصاعداً من غير حصر.
- الخاص:ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر.
  • معنى العام الباقي على عمومه.
ذهول محفوظ الذي لم يدخل فيه تخصيص
  • أمثلة العام الباقي على عمومه.
المثال الأول: {والله بكل شيء عليم} فإنه تعالى عالم بكل شيء الكليات والجزئيات.
المثال الثاني: {خلقكم من نفس واحدة} أي آدم فإن المخاطبين بذلك وهم البشر كلهم
  • نقض دعوى حصر العام في هذين المثالين.
- الأصوليين [ الأصوليون ] ذكروا أمثلة لهذا العام غير ما ذكر.
- بل السيوطي نفسه نقل في الإتقان عن الزركشي آيات، عمومها لم يخص، منها قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا}. ومنها قوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}. ومنها قوله تعالى: {الله الذي جعل لكم الأرض قراراً}.
- شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوجد من ذلك عدد كبير جداً من العمومات المحفوظة في الفاتحة وفي الورقة الأولى من البقرة
· النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.
- المراد بالعام المخصوص.
المتكلم حينما تكلم باللفظ العام يريد جميع الأفراد ثم بعد ذلك تكلم بكلام يخرج بعض هذه الأفراد
- المراد بالعام الذي أريد به الخصوص.
من الأصل تكلم باللفظ العام وهو لا يريد جميع الأفراد إنما يريد بعضهم .
- الفرق بين النوعين.
1. الأول حقيقة لأنه استعمل فيما وضع له ثم خص منه البعض بمخصص والثاني مجاز لأنه استعمل من أول وهلة في بعض ما وضع له.
2. قرينة الثاني عقلية وقرينة الأول لفظية من شرط واستثناء أو نحو ذلك.
3. الثاني يجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع.
· النوع الرابع: تخصيص الكتاب بالسنة.
- معنى التخصيص.
التخصيص رفع جزئي للحكم.
- المانعين من التخصيص وعلة المنع.
أبوحنيفة وغيره.
مستدلين بأن الكتاب قطعي، والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظني، كما أنه لا ينسخ به، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد.
- الفرق بين النسخ والتخصيص والرد على المانعين من تخصيص الكتاب بالسنة
1. النسخ أشد من التخصيص، إذ هو رفع الحكم عن المحكوم به، رأساً، بخلاف التخصيص، فإنه قصر الحكم على البعضالمانعين من التخصيص وعلة المنع.
2. محلالتخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، بخلاف ثبوت ذلك العام ومتنه في القرآن، فإنه قطعي، وليس الكلام فيه.
· النوع الخامس: تخصيص السنة بالكتاب.
هو عزيز لقلته ولم يوجد إلا أربعة مواضع: [ وهذا الحصر يحتاج إلى استقراء تام ]
1- آية الأصواف: خصت حديث ((ما أبين من حي فهو كميتته)).
2- قوله تعالى:{حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } خص حديث: ((أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)).
3- قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة.
4- قوله تعالى: {والعاملين عليها} مخصصة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة للغنى، وهو كما رواه النسائي وغيره بلفظ: ((لا تحل الصدقة للغني)).

أحسنتم ، بارك الله فيكم ، وأرجو أن تفيدكم الملحوظات التاليات :
1: بالنسبة للشمول ، فاتتكم مسائل يسيرة ، وسأضع لكم في نهاية التعليقات قائمة بعناصر الدرس والمسائل الفرعية تحت كل عنصر ، فأرجو قراءتها بعناية.
2: بالنسبة للترتيب : تعريف العام والخاص يوضع قبل بيان " العام الباقي على عمومه " ، لأن العام الباقي على عمومه والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص ، إنما هي أفراد العام ، فالأولى بيان تعريف العام أولا ، ثم بيان أنواعه.
3: التحرير العلمي :
عند تحرير المسائل الخلافية :
يفضل عرضها بهذه الطريقة :
نبدأ ببيان عنوان المسألة ، مثلا : الخلاف في ندرة العام الباقي على عمومه :
القول الأول : أنه عزيز ، ولا يوجد إلا في آيتين ، ثم نبين القائل بهذا ؛ فنقول : قال به السيوطي وتبعه الزمزمي في ذلك.
- حجته : نبين أدلة هذا القول ، بالنسبة لمسألتنا فحجة السيوطي أنه لم ير سوى هاتين الآيتين كمثال على العام الباقي على عمومه.
القول الثاني : ....... ، قال به .....
وحجته :
الراجح : ..... وجه الترجيح .... علة القول المرجوح ....

وإليكم قائمة العناصر :

اقتباس:


العناصر :
● أهمية معرفة مباحث المعاني
مباحث علوم القرآن المتعلقة بالأحكام.
● معرفة العام والخاص
... - تعريف العام.
... - تعريف الخاص.

أنواع العام
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب

تفصيل المسائل :

● أهمية معرفة علوم معاني القرآن
علوم القرآن التي ترجع المعاني إلى المتعلقة بالأحكام.

- عددها :
- أهميتها :


● معرفة العام والخاص
- تعريف العام
- تعريف الخاص


أنواع العام:
1. العام الباقي على عمومه
- تعريفه :
- الخلاف في ندرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :

2. العام المخصوص :
- تعريفه :
- بيان كثرته:
- مثاله :
- توضيح المثال :
- الخلاف في جواز قصر العام المخصوص على فرد واحد

3. العام الذي أريد به الخصوص:
- تعريفه :
- وفرته :
- مثاله :
- توضيح المثال :

- الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص.

تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنّة بالكتاب
1. تخصيص الكتاب بالسنة
- وفرته:
- مثاله:
- الخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة.
- تخصيص الكتاب بأحاديث الآحاد.

2. تخصيص السنّة بالكتاب :
- وفرته:
- مثاله :





تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس) : 2.5 / 3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر) : 2.5 / 3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 7 / 8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم) : 3 / 3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه) : 3 / 3
________________________________
مجموع الدرجات:18 من 20

بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.


الساعة الآن 02:46 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir