القسم الثاني*
*الثالثة: 🔶️1: تكلّم باختصار عن مذاهب القراء في تخفيف الهمزة تُخففّ الهمزة* عند العرب لثقلها ،* على أنواع أربع : 1- النقل :* وهو ان تنقل حركة الهمزة إلى ما سكن من قبلها من حروف اللين 2- الإسقاط : هو ان تسقط الهمزة متى ما* كان قبلها آخره ساكن (غير حرف مد ولا لين) 3- الإبدال : إبدال للهمزة (الساكنة) بحرف مد* من جنس* حركة* ماقبلها 4- التسهيل : هو عبارة عن جعل الهمزة المحققة بينها وبين الحرف الذي تولّدت منه حركتها، فتسهّل الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، والمضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء. والتسهيل لا يحكم النطق به إلا المشافهة، والتلقي من أفواه الشيوخ المتقنين ٠🔷️2: عرّف المشترك اللفظي مع التمثيل له من القرآن. المشترك اللفظي هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ، وهو كثير في القرآن الكريم ، مثل لفظ : - عسعس ، في قوله تعالى { والليل إذا عسعس} يطلق على* الإقبال والإدبار - العين ، فتأتي في كتاب الله ويراد بها* العين الجارية بالماء {فيها عين جارية} وتأتي ويراد بها العين الباصرة {وحور عين } -إماما ، جاءت بمعنى إمام الهدى { إني جاعلك للناس إماما} وجاءت بمعنى الكتاب {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين } ٠🔶️3: عرّف المؤوّل، مع التمثيل له في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. المأول :* ماحُمل لفظه* على المعنى المرجوح* ، فيخرج بهذا النص والظاهر ، والتأويل* قسمان : صحيح* مقبول - فاسد مردود من أمثلة الصحيح المقبول : قوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم } فظاهر النص أن الأمر* للوجوب ، ولكن صرف إلى المعنى* المرجوح وهو *النذب* لوجود دليل صحيح من السنة ، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم* اشترى فرسا ولم يُشهد ومن الأمثلة أيضاً : ما قرره أهل السنة* والجماعة* في معنى قوله تعالى : {وهو معكم أينما كنتم } أن مقتضى معيته(سبحانه)* الإحاطة بالخلق علمًا، وقدرة، وسلطانًا، وسمعًا، وبصرًا، وتدبيرًا، وغير ذلك من معاني الربوبية،فإن هذا هو قول السلف وفهمهم* للمراد ،* فالقول بمعية الله مع* كل أحد في كل مكان (تعالى الله عن ذلك وتقدس) لا يقبله ولايقوله من يعلم عظمة الله وجلاله وكماله وعلوه* على عرشه من أمثلة التأويل الفاسد المردود: يقترن كثيرا لفظ *التأويل* في باب العقائد* مقترنا بصفات الله تعالى ، فأولوا بعض الصفات* وصرفوها إلى غير المراد ، زعما منهم ان هذا تنزيها لله تعالى* عن المماثلة والمشابهة ، فعطلوا ، وما عطلوا حتى شبهوا ، ففروا من التشبيه* إلى التعطيل كما ، غلب على بعض المذاهب العقدية من تأويل - اليد ، بالقوة والقدرة* وو ولو أنهم عادوا إلى نص الوحي القرآني : {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }* لتبين لهم أن لله تعالى يد وليست كأيدي المخلوقين ، لانه تعالى* لا يماثله شيء من مخلوقاته ، لافي ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ، لأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال والجلال . |
[size=5]
اقتباس:
وفقك الله ونفع بك التقدير: أ |
اقتباس:
اقتباس:
التقدير: أ |
المجموعة الأولى:
1: عرّف الإمالة، وبيّن مذاهب القراء فيها. الإمالة: أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة، وبالألف قريبة من الياء. القراء بالنسبة للإمالة وعدمها: على قسمين: - منهم: من أمال - ومنهم: من لم يمل. ابن كثير ما أمال من أمال: منهم المقل ،ومنهم المكثر من الإمالة. - المقل: قالوا: ابن عامر، وعاصم وقالون. - والمكثر: حمزة، والكسائي-الذي يصدر الكلام عنهما-وإمالتهما كبرى، وأبو عمرو وورش: وإمالتهما صغرى. 2: عرّف التشبيه مع التمثيل. التشبيه: هو الكلام الدال على إشتراك أمر مع غيره في معناً يجمع بينهما هو وجه الشبه . المثال: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) الآية شبه الدنيا و زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في أول طلوعه ثم تكسره وتفتته بعد يبسه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الآية شبههم لحملهم التوارة وعدم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف ما فيه بجامع عدم الانتفاع. 3: عرّف المطلق والمقيّد وأحوال المطلق مع المقيّد مع بيان الحكم في كل حال. المطلق :هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد. (والمقيد): ضدّه و هو ما دّل على جزء من أجزاء الماهية. 1.الاتحاد في الحكم والسبب: وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق. كالدم في قول الله _جلّ وعلا_ {حرمت عليكم الميتة والدم} ،هذا مطلق، وفي قوله _جلّ وعلا_{لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} هذا مقيد لكونه مسفوح ،فيحمل المطلق على المقيد فالذي يَحرم الدم المسفوح أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أوما أشبه ذلك فلا. 2.الاختلاف في الحكم والسبب: وهنا لا يحمل المطلق على المقيد. فاليد في آية الوضوء مقيدة {وأيديكم إلى المرافق}، وفي آية السرقة مطلقة {فاقطعوا أيديهما} مطلقة، والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف: هذا حدث، وهذا سرقة؛ فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليدّ من المرفق . 3. اتفاق في الحكم دون السبب: والحمل فيه عند الجمهور. مثل الكفارة، كفارة القتل، كفارة الظهار الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين والسبب مختلف هذا قتل، وهذا ظهار. 4. والاتفاق في السبب دون الحكم. كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح. |
اقتباس:
اقتباس:
وفقك الله وبارك فيك التقدير: أ |
الساعة الآن 06:28 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir