دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > الأطعمة والأشربة واللباس

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 08:04 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ تحريم لحوم الحمر الأهلية ]

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، (( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ )) .
ولِمسلمٍ وحدَهُ قالَ: (( أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ عَنِ الْحمَارِ الأَهْلِيِّ )).
وعن عبدِ اللهِ بن أبِي أوفَى رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: (( أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَاليَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كانَ يَومُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا في الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: أن أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِن لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا )) .
عن أبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: (( حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ لُحومَ الحُمرِ الأَهْلِيَّةِ )).

  #2  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 02:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : نادَى منادِي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن اكْفَئُوا القُدورَ .
قالَ القاضي : رُوِّينَاه بألِفِ الوصْلِ وفتْحِ الفاءِ في كَفَأْتُ ثلاثيٌّ ومعناه قَلَبَ .
قال : ويَصِحُّ قطْعُ الألِفِ وكسْرُ الفاءِ من أَكْفَاْتُ رُباعيٌّ وهما لغتان بمعنى عندَ كثيرٍ من أهلِ اللغةِ .
وقالََ الأَصمعيُّ : يُقالُ : كَفَأْتُ ولا يُقالُ : أَكْفَأْتُ .

  #3  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 02:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ)).
ولِمسلمٍ وحدَهُ قالَ: ((أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحمَارِ الأَهْلِيِّ)).

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَاليَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كانَ يَومُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا في الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا)).

الْحَدِيثُ السَّادِسُ والسَّبْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ أبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحومَ الحُمرِ الأَهْلِيَّةِ)).
فِيهِ مَسَائِلُ من الأحاديثِ الثلاثةِ:
الأُولَى: النَّهْيُ عنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وتحريمُ أَكْلِهَا؛ لِكَوْنِهَا رِجْسًا نَجسًا.
الثَّانِيَةُ: حِلُّ لُحُومِ الخيلِ؛ لأنَّها مُسْتَطَابَةٌ.
الثَّالِثَةُ: حِلُّ لُحُومِ الحُمُرِ الوحشيَّةِ؛ لأنَّها من الصَّيْدِ الطَّيِّبِ.

  #4  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 02:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ السادسُ والسبعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
376- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .
وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْحمَارِ الأَهْلِيِّ .

الحديثُ السابعُ والسبعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
377- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أَصَابَتْنَا مجاعَةٌ لَيَاليَ خَيْبَرَ، فَلَما كانَ يَومُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا في الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ وَرُبَّمَا قَالَ : وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ شَيْئًا .

الحديثُ الثامنُ والسبعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
378- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .(205)
___________________
(205) الغريبُ :
الحُمُرُ الأهلِيَّةُ : بضمِّ الحاءِ وَالميمِ، نُسِبَتْ إِلَى الأهل؛ِ لكونِها مستأنسةً مَعَ الناسِ .
حُمُرُ الوحشِ : سميت وحشًا؛ لكونِها متوحشةً مبتعدةً عن الناسِ، وهي صَيْدٌ، وفيه من صفاتِ الحمارِ الأهليِّ، إِلَّا أنَّهُ أقلُّ مِنْهُ خِلْقَةً ويسمى الآنَ [الوضيحيَّ] .
أَكْفِئُوا القُدُورَ : بهمزةِ القطعِ ((من أكفأَ)) الرباعيِّ .
وبعضُهم رواهُ بهمزةِ الوصلِ من ((كفأت)) الثلاثيِّ، ومعناهُ القلبُ .
ما يُستفادُ من هذهِ الأحاديثِ الثلاثةِ :
شرحْنا هَذِه الأحاديثَ جميعًا؛ لكونِها متفقةَ المعاني وهي :
1- النهيُ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ وتحريمُ أكلِها .
قال ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ [لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ اليومَ فِي تحريمِها] وكانت قبل تحريمِها وَالأمرِ بإراقتِها من القُدُورِ، باقيةً عَلَى أصلِ الحلِّ .
2- إنَّ العِلَّةَ فِي تحريمِها كونُها رجسًا نجسةً مستخبثةً، وَقَدْ جاءَ فِي الحديثِ ((فإنَّهَا رجسٌ)) فيكونُ بولُها وروثُها ودمُها نجسًا.
3- حلُّ لحومِ الخيلِ؛ لأَنَّها مُسْتَطَابةٌ طيِّبَةٌ . ويأتي - إنْ شاءَ اللهُ - ذكرُ مَن خالفَ فِي حلِّها .
4- حِلُّ الحُمُرِ الوحشيةِ؛ لأَنَّهَا من الصيدِ الطيبِ، وهنَّ الوضيحيَّاتُ .
اختلافُ العلماءِ :
ذهبَ أبو حنيفةَ، ومالكٌ فِي بعضِ أقوالِهما، إِلَى تحريمِ لحومِ الخيلِ، وفي بعضِها الآخَرِ، إِلَى الكراهةِ، وذهبَ بعضُ أصحابِهما إِلَى التحريمِ وبعضُهم إِلَى الكراهةِ، وَاستدلُّوا عَلَى ذلكَ بما يأتي :
1- قولُهُ تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) ووجهُ الدلالةِ من الآيةِ أَنَّهَا قُرِنَتْ مَعَ البغالِ، وَالحميرِ، وهيَ محرَّمَةٌ .
وأيضًا فإنَّ [اللامَ] فِي قولِهِ [ لِتَرْكَبُوها ] للتعليلِ، فدلَّ عَلَى أَنَّهَا لم تخلقْ لغيرِ ذلكَ؛ لأنَّ العِلَّةَ المنصوصَ عليها تفيدُ الحصرَ، فحِلُّ أكلِها يقتضي خلافَ الظاهرِ من الآيةِ .
وأيضًا فإنَّ الآيةَ سيقتْ مساقَ الامتنانِ، فلو كَانَ يُنتفعُ بها فِي الأكلِ، لكانَ الامتنانُ بهِ أعظمَ .
2- ما رواهُ الطحاويُّ وَابنُ حزمٍ عن جابرٍ قَالَ : نهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لحومِ الخيلِ وَالبغالِ
وما رواهُ أصحابُ السننِ عن خالدِ بنِ الوليدِ : ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عن لحومِ الخيلِ )) .
3- ما بينَ الخيلِ وَالحميرِ من شَبَهٍ قويٍّ، يوجبُ إلحاقَ الخيلِ بالحميرِ .
وذهبَ الشافعيُّ، وأحمدُ، والليثُ، وحمَّادٌ، وأبو ثَوْرٍ إِلَى حِلِّها . ورُويَ عن ابنِ الزبيرِ، وَالحسنِ، وَابنِ سيرينَ، وعطاءٍ، وَالأسودِ، وَابنِ المباركِ .
واحْتَجُّوا بالأحاديثِ وَالآثارِ المتواترةِ بحلِّها، فهي داحضةٌ لكل حجةٍ، رادَّةٌ لكلِّ دليلٍ .
واستدلُّوا بأَنَّهُ عملُ الصحابةِ جميعًا، فقد نقلَ الحلَّ بعضُ التابعينَ عن الصحابةِ من غيرِ استثناءِ أحدٍ .
وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بسندٍ صحيحٍ عَلَى شرطِ الصحيحينِ، عن عطاءٍ قَالَ لابنِ جُريجٍ : لم يَزَلْ سَلَفُكَ يأكلونَهُ، قَالَ ابنُ جريجٍ : قلتُ : الصحابةُ ؟ قَالَ : نعم .
وأجابوا عن أدلَّةِ الحنفيَّةِ وَالمالكيَّةِ بما يأتي :
أَمَّا الآيةُ الكريمةُ فليسَ فيها دليلٌ؛ لأَنَّهَا مكيَّةٌ إجماعًا، وهَذِه الأحاديثُ مدنيَّةٌ إجماعًا، فيكونُ الإذنُ بحلِّها بعد نزولِ السورةِ .
وهَذِه المحاولاتُ فِي الاستدلالِ لا تَكْفِي دليلًا؛ لأنَّا لو سَلَّمْنا أنَّ [اللامَ للتعليلِ] فلن نُسَلِّمَ إفادتَها للحصرِ فِي الركوبِ وَالزينةِ، فإنَّهُ يُنتفعُ بالخيلِ فِي غيرِهما اتفاقًا، وإنَّما ذُكِرَ فِي الآيةِ أغلبُ المنافعِ .
وأَمَّا دلالةُ العطفِ وَالاقترانِ، فهي ضعيفةٌ لا يُحتجُّ بها، خصوصًا وأَنَّهَا فِي مقابلةِ هذهِ الأحاديثِ الصحيحةِ الصريحةِ .
وأَمَّا الامتنانُ، فقد ذُكِرَ باعتبارِ الغالبِ عِنْدَ العربِ بِحُبِّهِمْ لذلكَ فِي السرورِ بالنظرِ إِلَى حسنِها فِي غُدُوِّها، ورواحِهَا، وركوبِها للصيدِ، الذي هُوَ أكبرُ اللذاتِ، وعندَ الغاراتِ، ومجابهةِ الأعداءِ فِي الكَرِّ وَالفَرِّ .
ولا يلزمُ أن تُذكرَ نِعَمُ اللهِ تعالى فِي مقامٍ وَاحدٍ، فلَهُ - تباركَ وتعالى - النِّعَمُ العظيمةُ، وَالآلاءُ الجسيمةُ، وهي معروفةٌ .
أَمَّا قياسُ الخيلِ عَلَى الحميرِ، فلا يُلتفتُ إليهِ مَعَ النصِّ .
وأَمَّا الحديثُ الذي رواهُ الطحاويُّ، ففيهِ عكرمةُ بنُ عمَّارٍ عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قَالَ الطحاويُّ : وأهلُ الحديثِ يُضَعِّفُونَهُ قَالَ ابنُ حجرٍ : لا سيما فِي يحيى بنِ أبى كثيرٍ، وقال يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ : أحاديثُهُ عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ضعيفةٌ .
وقال البخاريُّ : حديثُهُ عن يحيى، مضطربٌ وكلامُ أئمَّةِ الحديثِ فيه كثيرٌ .
وأَمَّا الحديثُ المنسوبُ إِلَى خالدِ بنِ الوليدِ، فقد قَالَ العلماءُ : إنَّهُ شاذٌّ مُنْكَرٌ؛ لأنَّ فِي سياقِهِ أنَّهُ شهدَ خيبرَ، وَهُوَ خطأٌ، فإنَّهُ لم يُسْلِمْ إلَّا بَعْدَهَا .

  #5  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 02:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

381 - الحـديثُ الثَّالثُ: عن أسمـاءَ بنتِ أبى بكـرٍ رَضِيَ اللهُ عنـهُ قالَت: نَحـَرْنَا على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وسلَّمَ فَرَسًا فَأَكْلَنَاهُ".
وفى روايةٍ "وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ".
382 - الحديثُ الرَّابعُ: عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ نهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأْهْلِيَّةِ. وَأَذِنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ.
383 - ولمسلمٍ وحدَهُ، قالَ: "أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ. وَنَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ عَنِ الْحِمارِ الأَهْلِيِّ.
يَسْتَدِلُّ بهذيْنِ الحديثيْنِ مَن يَرَى جوازَ أكلِ الخيلِ. وهوَ مَذْهَبُ الشَّافعِيِّ وغيرِهِ. وَكَرِهَهُ مالكٌ وأبُو حنيفةَ. واختلفَ أصحابُ أبِي حنيفةَ: هل هيَ كراهةُ تنزيهٍ، أو كراهةُ تحريمٍ ؟ والصحيحُ عندهُمْ: أنَّها كراهةُ تحريمٍ. واعتذرَ بعضُهُمْ عن هذا الحديثِ -أعنِي بعضَ الحنفيَّةِ- بأنْ قالَ: فِعْلُ الصَّحابيِّ في زمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ إنَّما يكونُ حُجَّةً إذا عَلِمَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ وفيهِ شكٌّ، على أنَّه مُعَارَضٌ بقولِ بعضِ الصَّحابةِ: إِنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ حَرَّمَ لحومَ الخيلِ. ثم إنْ سَلِمَ عن الْمُعَارِضَ ولكن لا يَصِحُّ التعلُّقُ بهِ في مقابلةِ دلالةِ النَّصِّ. وهذا إشارةٌ إلى ثلاثةِ أَجْوِبَةٍ.
فأمَّا الأوَّلُ: فإنَّما يَرِدُ على هذه الرِّوايةِ والرِّوايةِ الأخرَى لجابرٍ. وأمَّا الرِّوايةُ الَّتي فيهَا:"وَأَذِنَ في لحومِ الخيلِ" فلا يَرِدُ عليها التعلُّقُ، وأمَّا الثَّانِي -وهوَ المعارَضَةُ بحديثِ التَّحريمِ- فإنَّما نعرِفُهُ بلفظِ النَّهْيِ، لا بلفظِ التَّحريمِ، من حديثِ خالدِ بنِ الوليدِ، وفي ذلكَ الحديثِ كلامٌ يُنْقَضُ به عن مقاومةِ هذا الحديثِ عِنْدَ بعضِهِمْ، وأمَّا الثَّالثُ: فإنَّما أرادَ بدلالةِ الكتابِ قولَـهُ تعالَى (وَالْخَيْلَ وَاْلبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) (16: 8) ووجهُ الاستدلالِ: أنَّ الآيةَ خرجَتْ مخرجَ الاِمْتِنَانِ بذكرِ النِّعَمِ، على مَا دَلَّ عليهِ سياقُ الآياتِ الَّتي في سورةِ النَّحلِ. فذكرَ اللهُ تعالَى الِامْتِنَانَ بنعمةِ الرُّكوبِ والزِّينةِ في الخيلِ والبغالِ والْحَمِيرِ، وَتَرَكَ الِامْتِنَانَ بنعمةِ الأكلِ كمَا ذكرَ في الأنعامِ، ولو كانَ الأكلُ ثابتًا، لمَا تَرَكَ الِامْتِنَانَ بهِ؛ لأنَّ نعمةَ الأكلِ في جنسِهَا فَوْقَ نعمةِ الرُّكوبِ والزِّينةِ. فإنَّه يَتَعَلَّقُ بها البقاءُ بغيرِ واسطةٍ. ولا يَحْسُنُ تَرْكُ الامتنانِ بأعلَى النِّعمتيْنِ وذِكْرُ الِامْتِنَانِ بأدنَاهِمَا. فدَلَّ تَرْكُ الِامْتِنَانِ بالأكلِ على الْمَنْعِ منهُ. ولا سيِّمَا وقد ذُكِرَتْ نعمةُ الأكلِ في نظائرِهَا من الأنعامِ، وهذا -وإنْ كانَ استدلالًا حَسَنًا- إلا إنَّه يُجَابُ عنهُ من وجهيْنِ:
أحدُهُمَا: ترجيحُ دلالةِ الحديثِ على الإباحةِ على هذا الوجهِ من الاستدلالِ من حَيْثُ قوَّتِهِ بالنِّسبةِ إلى تلكَ الدَّلالةِ.
الثَّانِي: أنْ يُطَالَبَ بوجهِ الدلالةِ على عينِ التحريمِ. فإنَّما يُشْعِرُ بتَرْكِ الأكلِ، وتَرْكُ الأكلِ أعمُّ من كونِهِ متروكًا على سبيلِ الْحُرْمَةِ، أو على سبيلِ الكراهَةِ.
وفي الحديثِ دليلٌ من حَيْثُ ظاهرُ اللَّفظِ في هذه الرِّوايةِ: على جوازِ النَّحرِ للخيلِ.
وقولُـهُ "ونهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ إلى آخرِهِ" يَسْتَدِلُّ بهِ مَن يَرَى تحريمَ الْحُمُرِ الأهليَّةِ، لظاهرِ النَّهْيِ، وفيهِ خلافٌ لبعضِ العلماءِ بالكراهةِ الْمُغَلَّظَةِ، وفيهِ احْتِرَازٌ عن الحمارِ الوحشيِّ.
384 - الحديثُ الخامسُ: عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ. فَلَمَّا كانَ يَوْمُ خَيْبَرَ: وَقَعْنَا في الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فانْتَحَرْنَاهَا. فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ: نَادَىَ مُنَادِي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ أَن أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وربَّمَا قالَ: وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا.
هذه الرِّوايةُ تشتملُ على لفظِ التَّحريمِ وهوَ أدلُّ من لفظِ النَّهْيِ. وأمرُهُ عليهِ السَّلامُ بإكفاءِ الْقُدُورِ محمولٌ على أنَّ سببَهُ تحريمُ الأكلِ للحومِهَا عِنْدَ جماعةٍ. وقد وَرَدَ فيه عِلَّتَانِ أُخْرَيَانِ:
إحداهُمَا: أنَّهَا أُخِذَتْ قبلَ الْمَقَاسِمِ. والثَّانيةُ: أنَّهُ لأجلِ كونِهَا من جَوَّالِّ الْقريةِ، ولكنَّ المشهورَ والسَّابقَ إلى الفهمِ: أنَّهُ لأجلِ التَّحريمِ. فإنْ صَحَّتْ تلكَ الرِّوايةُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ تَعَيَّنَ الرُّجوعُ إليهَا و"كَفَأْتُ الْقِدْرَ" قَلَبْتُهُ، فَفَرَّغْتُ مَا فيهِ.
385 - الحديثُ السَّادسُ: عن أبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

  #6  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 02:17 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

...............................

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لحوم, تحريم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir