دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 02:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي جواز تبييت الكفار وإن قتل فيه من لا يجوز قتله كالنساء والأطفال


وعن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الدَّارِ[1] مِن المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نسائِهم وذَرَارِيهِمْ، فقالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

[1] كذا في الأصل، وفي البخاري: (عن أهل الدار من المشركين) . وفي النسخة أ : (عن الذراري من المشركين) وهي رواية مسلم. (محقق الكتاب).


  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 05:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


14/1193 - وَعَن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِن الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ): تَقَدَّمَ ضَبْطُهما فِي الْحَجِّ، (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْن حِبَّانَ السَّائِلُ هُوَ الصَّعْبُ، وَلَفْظُهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقَهُ بِمَعْنَى ما هُنَا، (عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِن الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ): بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ؛ مِنْ بَيَّتَهُ، مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، (فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَفِي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ: عَنْ أَهْلِ الدَّارِ، وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِالْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ. وَالتَّبْيِيتُ: الإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّيْلِ عَلَى غَفْلَةٍ مَعَ اخْتِلاطِهِمْ بِصِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِقَتْلِهِم ابْتِدَاءً.
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ، وَزَادَ فِيهِ: ثُمَّ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَهِيَ مُدْرَجَةٌ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ.
وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ زِيَادَةٌ فِي آخِرِهِ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
وَيُؤَيِّدُ أَنَّ النَّهْيَ فِي حُنَيْنٍ مَا فِي الْبُخَارِيِّ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَحَدِهِمْ: ((الْحِقْ خَالِداً فَقُلْ لَهُ: لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفاً)).
وَأَوَّلُ مَشَاهِدِ خَالِدٍ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةُ حُنَيْنٍ، كَذَا قِيلَ. وَلا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، فَقَالَ: ((مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ))، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا؛ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَانِ؛ عَمَلاً بِرِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ، وَقَوْلِهِ: ((هُمْ مِنْهُمْ))؛ أَيْ: فِي إبَاحَةِ الْقَتْلِ تَبَعاً لا قَصْداً، إذَا لَمْ يُمْكِن انْفِصَالُهُمْ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ إلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ بِحَالٍ، حَتَّى إذَا تَتَرَّسَ أَهْلُ الْحَرْبِ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، أَوْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ أَوْ سَفِينَةٍ هُمَا فِيهِمَا مَعَهُمْ، لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ، وَلا تَحْرِيقُهُمْ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ، إلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي التَّتَرُّسِ: يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ حَيْثُ جُعِلُوا تُرْساً، وَلا يَجُوزُ إذَا تَتَرَّسُوا بالمُسْلِمِينَ، إلاَّ مَعَ خَشْيَةِ الاسْتِئْصَالِ. وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ اتِّفَاقَ الْجَمِيعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقَصْدِ إلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.
وَفِي قَوْلِهِ: ((هُمْ مِنْهُمْ)) دَلِيلٌ بِإِطْلاقِهِ لِمَنْ قَالَ: هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَهُوَ ثَالِثُ الأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ. وَالثَّانِي أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الصِّبْيَانِ، وَالأَوْلَى الْوَقْفُ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 05:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1106 - وَعَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدارِ مِن المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فيُصِيبُونَ مِن نِسَائِهِم وذَرَارِيِّهِمْ، فقالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- الصَّعْبِ: بفَتْحِ الصادِ المُهْمَلَةِ، وَسُكُونِ الْعَيْنِ المُهْمَلَةِ.
- جَثَّامَةَ: بِفَتْحِ الجِيمِ، والميمِ، وَتَشْدِيدِ الثاءِ المُثَلَّثَةِ، يُقَالُ: رَجُلٌ جَثَّامَةٌ، للنَّؤُومِ الَّذِي يُلازِمُ، وَلا يُسَافِرُ.
- الذَّرَارِيُّ: جَمْعُ ذُرِّيَّةٍ، وَهُمْ نَسْلُ الإِنْسَانِ.
- يُبَيَّتُونَ: مَبْنِيٌّ للمجهولِ بصيغةِ الْمُضَارِعِ مِنْ بَيَّتَهُ، وَالتَّبْيِيتُ: الإغارةُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّيْلِ عَلَى غَفْلَةٍ، مَعَ اخْتِلاطِهِم بِذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَيُصَابُ النساءُ والذُّرِّيَّةُ، بِغَيْرِ قَصْدٍ لِقَتْلِهِمُ ابْتِدَاءً.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَالِبِ حُرُوبِهِ لا يَهْجُمُ عَلَى عَدُوِّهِ إِلاَّ نَهاراً، حِينَمَا يَنْحَازُ الرِّجَالُ المُقَاتِلِينَ عَن النساءِ، والصبيانِ، والمُسِنِّينَ؛ لأَنَّ حُرُوبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقْصِدُ الإفسادَ، وَإِنَّمَا تَهْدِفُ إِلَى الإصلاحِ؛ ولذا نَهَى عَنْ قَتْلِ غَيْرِ المُقَاتِلِينَ، فَقَالَ: ((وَلا تَقْتُلُوا وَلِيداً)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَأَى امرأةً مَقْتُولَةً، فَقَالَ: ((مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: ((لا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ النصوصِ.
2- إِلاَّ أَنَّ الخُطَّةَ الحَرْبِيَّةَ قَدْ تُلْجِئُهُ إِلَى تَبْيِيتِ عَدُوِّهِ، والقَتْلِ الْجَمَاعِيِّ الَّذِي قَدْ يُصِيبُ النساءَ والذُّرِّيَّةَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.
وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَابِ إعمالِ القاعدةِ الشرعيَّةِ: إِذَا تَزَاحَمَتِ المَفَاسِدُ وَلا بُدَّ مِنْهَا ارْتُكِبَ أَخَفُّهَا.
فَقَتْلُ بَعْضِ الأطفالِ والنساءِ الَّذِينَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَنْحَازُوا عَن المُقَاتِلِينَ، يُسَوَّغُ فِي سَبِيلِ إضعافِ الْعَدُوِّ، وَكَسْرِ شَوْكَتِهِ وَالنِّكَايَةِ بِهِ، وَصَدِّ كَلَبِهِ وَشَرَاسَتِهِ عَن الْمُسْلِمِينَ، لا سِيَّمَا وَقَدْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بالكُفْرِ.
3- قَالَ فِي (الإقناعِ) وشرحِهِ: و(يَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ، وَقَتْلُهُم وَهُمْ غَارُّونَ، وَلَوْ قُتِلَ فِي التَّبْيِيتِ مَنْ لا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِن امْرَأَةٍ، وَصَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَشَيْخٍ فَانٍ، إِذَا لَمْ يُقْصَدُوا).
4- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَرِّراً قَتْلَ النساءِ والصبيانِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). فِي إِبَاحَةِ القتلِ، تَبَعاً لا قَصْداً، إِذَا لَمْ يُمْكِنِ انْفِصَالُهُمْ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ القتلَ.
5- جَوَازُ قَتْلِ النساءِ مِن الْكُفَّارِ، وَصِبْيَانِهِمْ، وَنَحْوِهِمْ، إِذَا تَتَرَّسَ بِهِم المُقَاتِلُونَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ جمهورِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: أَبُو حَنِيفَةَ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ؛ عَمَلاً بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَذَهَبَ الإمامُ مَالِكٌ والأَوْزَاعِيُّ إِلَى: أَنَّهُ لا يَجُوزُ قَتْلُ النساءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَنَحْوِهِمْ بِحَالٍ، حَتَّى لَوْ تَتَرَّسَ أَهْلُ الحربِ، أَوْ تَحَصَّنُوا بِهِمْ، لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُم، وَلا تَحْرِيقُهُم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تبييت, جواز

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir