المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
* لغة : الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
* شرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.
ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع :
- من الكتاب , قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم}.
- من السنة , عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
- أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة ( ويزول التحريم بتحللهامن الإحرام ), فقد قال عليه الصلاة والسلام :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب ".
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع , بأن يرتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا فيحصل به التحريم , ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها. .
- الأخت من الرضاع , وهي التي رضعت من أم الرجل أو هو رضع من أمها – أو رضعت هي والرجل منامرأة واحدة – أو رضعت من زوجة أبيه أو هو رضع من زوجة أبيها . .
قال تعالى : {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }.
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق. . ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين .
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟.
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا، سواء في العدد (طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد) ، أوحال إيقاعه (طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها).
واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
فالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته (طلق زوجته وهي حائض)، ولا تكون الرجعةإلا بعد وقوع الطلاق.