دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 3 جمادى الأولى 1440هـ/9-01-2019م, 01:06 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
* لغة : الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها.
* شرعا : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.

ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع :
- من الكتاب , قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم}.
- من السنة , عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
- أجمع المسلمون على مشروعية النكاح.

س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة ( ويزول التحريم بتحللهامن الإحرام ), فقد قال عليه الصلاة والسلام :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب ".


س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأم من الرضاع , بأن يرتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا فيحصل به التحريم , ويلحق بها أمها، وأم أمها، وأم أبيها. .
- الأخت من الرضاع , وهي التي رضعت من أم الرجل أو هو رضع من أمها – أو رضعت هي والرجل منامرأة واحدة – أو رضعت من زوجة أبيه أو هو رضع من زوجة أبيها . .
قال تعالى : {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ }.

س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده , فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن، ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق. . ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين .


س5: ما حكم الطلاق البدعي؟.
يحرم على الزوج أن يطلق زوجته طلاقا بدعيا، سواء في العدد (طلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد) ، أوحال إيقاعه (طلقها وهي حائض أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه، ولم يتبين حملها).
واختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي أو عدم وقوعه، والجمهور على وقوعه.
فالنبي - صلى اللّه عليه وسلم - أمر ابن عمر بمراجعة زوجته (طلق زوجته وهي حائض)، ولا تكون الرجعةإلا بعد وقوع الطلاق.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir