دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ > نواسخ القرآن لابن الجوزي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 رجب 1432هـ/26-06-2011م, 03:13 PM
إشراق المطيري إشراق المطيري غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 3,529
افتراضي باب: ذكر الآيات (التي) ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة النور

باب: ذكر الآيات (التي) ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة النور



ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلاّ زانيةً أو مشركةً والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ}.
قال عكرمة هذه الآية في بغايا كنّ بمكّة أصحاب راياتٍ وكان لا يدخل عليهنّ إلا زانٍ من أهل القبلة أو مشركٍ، فأراد ناسٌ من المسلمين نكاحهنّ فنزلت هذه الآية. قال ابن جريرٍ فعلى هذا يكون المعنى: الزّاني من المسلمين لا يتزوّج امرأةً من أولئك البغايا إلا زانيةً أو مشركةً؛ لأنّهنّ كذلك، والزّانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٍ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد اللّه البقّال، قال: بنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق ابن أحمد، قالت: بنا عبد الله بن أحمد، قال:
[نواسخ القرآن: 404]
حدثني أبي، قال: بنا هشيمٌ، وأبنا ابن ناصرٍ، قال: أبنا ابن أيّوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا وهب بن بقية عن هشيم، قال: أبنا يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيّب في قوله: {والزّانية لا ينكحها إلاّ زانٍ أو مشركٌ} قال نسختها الآية الّتي بعدها: {وأنكحوا الأيامى منكم}.
قال الشّافعيّ: القول كما قال ابن المسيّب إن شاء اللّه.
[نواسخ القرآن: 405]
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {والّذين يرمون المحصنات}.
زعم من لا فهم له، من ناقلي التّفسير، أنّها نسخت (بالاستثناء) بعدها، وهو قوله تعالى {إلاّ الّذين تابوا} وقد بيّنّا في مواضع أنّ الاستثناء لا يكون ناسخًا.
[نواسخ القرآن: 406]
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم} الآية.
ذهب بعض المفسّرين إلى أنّه نسخ من حكم هذا النّهي العامّ حكم البيوت الّتي ليس لها أهلٌ يستأذنون، بقوله تعالى: {ليس عليكم جناحٌ أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ}.
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريشٍ، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أبنا محمد بن قهزاذ، قال: بنا عليّ بن الحسين بن واقدٍ قال: حدّثني أبي عن يزيد النّحويّ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما قال: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا} الآية ثمّ نسخ واستثني من ذلك: {ليس عليكم جناحٌ
[نواسخ القرآن: 407]
أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم} (وهذا) مرويٌّ عن الحسن، وعكرمة، والضّحّاك، (وليس هذا نسخٌ) إنّما هو تخصيصٌ.
والثّاني: أنّ الآيتين محكمتان (فالاستئذان) شرطٌ في الأولى، إذا كان للدار أهل، و (الثانية) وردت في بيوتٍ لا ساكن لها
(والإذن) لا يتصوّر من غير آذنٍ، فإذا بطل الاستئذان لم يكن البيوت الخالية داخلةٌ في الأولى، وهذا أصحّ.
ذكر الآية الرّابعة: قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها}.
قال ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه هو الرّداء. وقد زعم قومٌ: أنّ هذا نسخٌ، بقوله: {والقواعد من النّساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناحٌ أن يضعن ثيابهن}.
[نواسخ القرآن: 408]
أخبرنا المبارك بن عليٍّ، قال: أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكيّ، قال: أبنا محمّد بن إسماعيل، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا محمد بن قهزاذ قال: بنا عليّ بن الحسين بن واقدٍ، قال: حدّثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ} إلى قوله: {ليعلم ما يخفين من زينتهنّ} نسخ ذلك واستثني من قوله: {والقواعد من النّساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً} وكذلك قال الضّحّاك وهذا ليس بصحيحٍ، لأنّ الآية الأولى فيمن يخاف (الافتتان) بها وهذه الآية في العجائز، فلا نسخ.
[نواسخ القرآن: 409]
ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم}.
زعم بعضهم: أنّها منسوخةٌ بآية السّيف وليس هذا صحيحًا، فإنّ الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمّل، وعليهم ما حمّلوا، ومتى لم يقع التّنافي بين النّاسخ والمنسوخ لم يكن] نسخ [.
ذكر الآية السّادسة: قوله تعالى: {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم}.
اختلفوا في هذه الآية، فذهب الأكثرون إلى أنّها محكمةٌ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد اللّه، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: أبنا عبد اللّه بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: (بنا) عفان، قال: بنا أبو عوانة، قال: بنا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، قال: هذه الآية ممّا تهاون النّاس به {ليستأذنكم الّذين
[نواسخ القرآن: 410]
ملكت أيمانكم} وما نسخت قطّ.
قال أحمد: وبنا وكيعٌ عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن الشّعبيّ {ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم} قال: ليست منسوخةً، وهذا قول القاسم بن محمّدٍ، وجابر بن زيد.
(فقد) أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر، قال: أبنا ابن بشران، قال: أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، قال: بنا شعبة عن داود بن أبي هندٍ، عن ابن المسيب، قال: هذه الآية منسوخة. وقد روي عنه أنّه قال: هي منسوخةٌ بقوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا} وهذا ليس بشيءٍ، لأنّ معنى الآية: {وإذا بلغ الأطفال منكم} أي: من الأحرار (الحلم) فليستأذنوا، أي: في جميع الأوقات في الدّخول عليكم {كما استأذن الّذين من قبلهم} يعني: كما استأذن الأحرار الكبار الّذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كلّ وقتٍ، والطّفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث.
[نواسخ القرآن: 411]
ذكر الآية السّابعة: قوله تعالى: {ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم}.
هذه الآية كلّها محكمةٌ، والحرج المرفوع عن أهل الضّرّ مختلفٌ فيه، فمن المفسّرين من يقول: المعنى: ليس عليكم في مواكلتكم حرجٌ، لأنّ القوم تحرّجوا (وقالوا) : الأعمى لا يبصر موضع الطّعام الطّيّب، والمريض لا يستوفي الطّعام، فكيف نواكلهم وبعضهم يقول: بل كانوا يضعون مفاتحهم إذا غزوا عند أهل (الضّرّ) ويأمرونهم أن يأكلوا فيتورّع أولئك عن الأكل فنزلت هذه الآية.
وأمّا البيوت المذكورة فيباح للإنسان الأكل منها لجريان العادة ببذل أهلها
[نواسخ القرآن: 412]
الطعام لأهلهم، وكلّ ذلك محكمٌ، وقد زعم بعضهم: أنها منسوخة بقوله: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وليس هذا بقول فقيه.
[نواسخ القرآن: 413]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ذكر, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir