اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلوى عبدالله عبدالعزيز
س1: اذكر خمسا من محظورات الإحرام.
١- لبس المخيط هو المفصل على قدر البدن أو العضو من السواويل والثياب وغيرهما للرجال .
٢- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه.
٣- إزالة الشعر والظفر، ذكراً أو الأنثى .
٤- تغطية رأس الرجل بملاصق له .
٥- عقد النكاح له أو لغيره .
٦- قتل صيد البر واصطياده.
س2: بين الفدية في الحالات الآتية:
- نسي فقطع شجرة من الحرم.
الفدية: الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة ، وما فوقها بقرة ، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم، وهذا إذا كان متعمداً ، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما . [السؤال عن الناسي فقط]
- رأى رجل محرم حصانا يجري أمامه فقتله.
يخير بين ذبح المثل من النعم أو تقديم المثل بمحل التلف ، ويشتري به طعاماً يجزئ في الفطرة ، فيطعم عن كل مسكين مدبر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام إطعام كل مسكين يوماً، قال تعالى :{ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }.
- نظر إلى امرأة وهو محرم فأمنى.
يلزمه التوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منه ، ولا يفسد الحج عند جمهور العلماء، ومذهب الحنابلة أنه من نظر فصرف نظره فأمنى فعليه دم "شاة" ، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة .
[هنا نظر ولم يكرر النظر، ويخير بين أصناف ثلاثة: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة]
- جامع زوجته قبل التحلل الأول جاهلا.
يجب عليه بدنة ، وقضاء الحج والتوبة.
- عقد على مخطوبته وهو محرم.
لا يجب عليه شيء ، ولكن العقد باطل.
- وطء زوجته بعد التحلل الأول.
إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد الحج بذلك ، ولكنه ارتكب إثماً، ويلزمه التوبة والاستغفار . ويلزمه ذبح شاة توزع فقراء مكة ولا يأكل منها شيئاً .
أما بعد طواف الإفاضة فلا شيء عليه.
س3: عرف الهدي.
هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.
س4: عرف كلا مما يأتي مع بيان حكمه:
- هدي التطوع: هو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى .
حكمه : مستحب لكل حاج ولكل معتمر ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد اهدى مائة بدنة في حجة الوداع. ويجوز لغير المحرم أن يبعث إلى مكة بالهدي لتذبح بها تقرباً إلى الله تعالى .
- هدي الجبران: هو الفدية الواجبة لترك واجب، أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب الإحصار عند جود سببه،
حكمها : واجب، قال الله تعالى :{ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي }. ولقول ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليرق دماً ).
- هدي التمتع والقران : هو هدي يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، تقرباً إلى الله تعالى، وهو دم نسك لا جبران.
حكمه : واجب[على من ؟]، قال الله تعالى :{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي }، فإن عدم الهدي أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، ويجوز صيامها في أيام التشريق، وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال تعالى :{ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم }. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقول الله تعالى :{ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر }.
س5: ما هو وقت ذبح الهدي ومكانه؟
هدي التمتع والقران : من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، والسنة أن تذبح بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب، ولا تذبح إلا الحرم.
أما دم الإحصار عند وجد سببه ، شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى :{ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي }، ويذبح في موضعه.
س6: ما هي شروط الهدي؟
١- أن يكون من بهيمة الأنعام : من الإبل والبقر والغنم .
٢- أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء، كالمرض والعور والعرج والهزال.
٣- أن تتوفر فيه السن المشروعة : فالإبل خمس سنوات، والبقر سنتين، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .
|
أحسنتِ بارك الله فيكِ وسددكِ.