دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > الناسخ والمنسوخ > الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 رجب 1432هـ/27-06-2011م, 11:55 PM
إشراق المطيري إشراق المطيري غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 3,529
افتراضي باب أقسام معنى نسخ السنة بالسنة

باب أقسام معنى نسخ السنة بالسنة



اعلم أن نسخ السنة بالسنة يأتي على أربعة أوجه:
• الأول: أن يكون أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بأمر عن اجتهاده، ثم ظهر له رأي آخر بعد ذلك، فمنع ما كان أباح لما رأى فيه من الصلاح لأمته.
وهذا لا يجوز على الله –جل ذكره- لأنه يعلم ما يكون قبل كونه ويجوز على البشر إذ لا يعلم ما يكون وما يحدث من الأمور وما يظهر من الرأي.
• الثاني: أن يكون النبي –عليه السلام- نوى عند أمره ونهيه أن يغير ذلك في وقت آخر، فقد تقدم علمه - صلى الله عليه وسلم- بما انطوت عليه نيته من تغيير ما أمر به في وقتٍ آخر.
وهذا مشابه لنسخ الله –جل ذكره- لما أمر به ونهى عنه في وقتٍ لصلاح عباده، ثم نسخه في وقت آخر، وقد تقدم علمه بذلك فعلم ما
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 82]
يقر عليه عباده من أمره ونهيه، وما ينقلهم عنه إلى غيره قبل كل شيء بلا أمد.
• الثالث: أن يكون النبي –عليه السلام- أمر ونهى عن أمر الله له بذلك ثم أباح ما نهى عنه وما أمر به عن أمر الله له أيضًا، فيكون أيضًا كنسخ القرآن بالقرآن. كل قد تقدم في علم الله ومراده. ودل على ذلك قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}.
• الرابع: أن يكون النبي –عليه السلام- أمر ونهى لعلة أوجبت ذلك، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به:
كإباحته أكل لحوم الضحايا وادخارها بعد أن نهى عن ذلك.
وقد بيّن علة ذلك في حديثه فقال: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت))، فأعلمهم أنه إنما نهاهم عن ذلك لعلة، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه.
وهذا مثل ما نسخ الله –جل ذكره- من الأحكام المذكورة في سورة الممتحنة:
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 83]
أمرهم أن يعطوا المشركين مهور من أتاهم من نساء المشركين، إذا علم أنهن مؤمنات.
وأباح لهم أن يطلبوا ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى المشركين.
وأن يسأل المشركون من المؤمنين ما أنفقوا على من مضى من عندهم من النساء إلى المؤمنين.
وأباح للمسلمين أن يقتصوا مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين ما أنفقوا على النساء اللواتي ذهبن إلى المشركين.
وهذا كله كان لعلة المهادنة التي كانت بين النبي –عليه السلام- وقريش، فلما زالت الهدنة وانقضى أمدها نسخت هذه الأحكام فلا يعمل بها إذ العلة قد انقضت.
[الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 84]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أقسام, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:17 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir