دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 06:23 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أقسام اللفظ من حيث الدلالة، 1- النص والظاهر

أقسام اللفظ من حيث الدلالة
1- النص والظاهر
فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو (النص) وأصله الظهور والارتفاع ، وقد يطلق على (الظاهر) وهو المعنى السابق مع تجويز غيره ، وأكثرمايستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى ، فإن عَضَدَ الغير دليل يغلّبه لقرينة أو ظهار آخر أو قياس راجح سُمَّيَ (تأويلاً) ، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها ، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه , أوقد يقرب فيكفي أدنى دليل ، وقد يتوسط فيجب المتوسط .


  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 10:39 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال، لاختلال الوضع به فإن دلّ على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو (النص) وأصله: الظهور والارتفاع، وقد يطلق على (الظاهر)، وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. فإن عَضَدَ الغير دليل يغلِّبه لقرينة، أو ظاهر آخر أو قياس راجح سُمِّي (تأويلاً)، وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط.

أقسام اللفظ من حيث الدلالة
1 ـ النص
2 ـ الظاهر
قوله: (فإن دل على معنى واحد...) أي: فإن دلَّ اللفظ، وهذا شروع من المصنف في مباحث أصولية بعد المباحث اللغوية، وهذه المباحث ذات وجهين، فهي من حيث اللغة لغوية، ومن حيث إنها قواعد للألفاظ في النصوص الشرعية فهي أصولية.
وقد ذكر المصنف النص والظاهر والمجمل، ووجه انحصار الكلام فيها هو أن اللفظ من حيث الدلالة على معنى، له حالات:
1 ـ إمَّا أن يدل على معنى واحد فقط، فهذا هو النص.
2 ـ وإما أن يحتمل أكثر من معنى، فإن ترجح أحدهما على الآخر فهو الظاهر، وإن تساويا فهو المجمل.
قوله: (فهو النص) هذا الأول وهو النص، وهو لغةً: الظهور والارتفاع، ومنه نَصَّت الظبية رأسها، أي: رفعته وأظهرته، ومنه مِنَصَّةُ العَروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لأجل ظهورها. وقيل: النص هو الرفع إلى غاية ما ينبغي[(397)]، وهو الصحيح.
قوله: (فإن دلَّ على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص) هذا تعريف النص اصطلاحاً، وهو من أحسن التعاريف وأشهرها.
وقوله: (فإن دلَّ) ، أي: بلفظه وصيغته، وقوله: (على معنى واحد) أي: بيِّن واضح، سيق الكلام له، وقوله: (من غير احتمال لغيره) أي: إن النص لا يتطرق إليه احتمال معنى آخر، كقوله تعالى: {{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}} [النور: 2] وقوله تعالى: {{وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}} [الأنعام: 151] [(398)] وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «في أربعين شاةً شاةٌ» [(399)].
وهذا أحد اصطلاحات الفقهاء، وقد يطلقونه على كل ملفوظ مفهوم المعنى، من الكتاب أو السنة، سواء كان ظاهراً أو نصاً أو مفسراً، عاماً أو خاصاً، وهذا على أساس أن النص هو الظهور والارتفاع، ومن لاحظ المعنى اللغوي الثاني وهو الرفع إلى غاية ما ينبغي، فسر النص بأنه ما دل على معنى دون غيره، وهذا مراد الأصوليين بقولهم: اللفظ إمَّا نص أو ظاهر.
كما يطلق النص إطلاقاً ثالثاً، وهو ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً، وتحتمل الاستغراق، كقوله تعالى: {{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}} [التوبة: 5] فهو يقتضي قتل اثنين جزماً؛ لأنه نص في ذلك، مع احتماله لقتل جميع المشركين[(400)].
قوله: (وقد يطلق على الظاهر) أي: يطلق النص على الظاهر، لأن الارتفاع والظهور موجود فيهما، فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة، وكذلك الظاهر، غير أن النص أشد ظهوراً وارتفاعاً.
قوله: (وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره) هذا تعريف الظاهر، والمراد بـ (السابق) : المتبادر للذهن والسابق للفهم، وهذا يخرج المجمل، لأنه لا يتبادر فيه معنى عند إطلاقه، كما ـ سيأتي إن شاء الله ـ، وقوله: (من اللفظ) احتراز مما كانت فيه المبادرة ليست من اللفظ بل من قرينة، فليس ظاهراً لذاته بل بالقرينة.
وقوله: (مع تجويز غيره) يفيد أن الظاهر لا بد أن يكون له معنيان، وهذا يخرج النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً.
وذلك كلفظ (الأسد) فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازاً، لكنه احتمال ضعيف، ومثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها» ، فإنه ظاهر في غسل الأعضاء الأربعة، كما تقدم.
قوله: (وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى) أي: أكثر ما يستعمل الظاهر عند الفقهاء في اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح [(401)]؛ لأن الارتفاع والظهور يجمعهما، كما تقدم.
قوله: (فإن عَضَدَ الغير دليل يغلّبه) المراد بـ (الغير) : المعنى الثاني للظاهر، وهو الاحتمال المرجوح المراد بقوله: (مع تجويز غيره) ، وقوله: (يغلّبه) أي: إن الدليل جعل هذا المعنى المرجوح أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، فصار هذا المعنى المرجوح بسبب الدليل راجحاً، وهذا الدليل ثلاثة أنواع:
قوله: (لقرينة) هذا النوع الأول من الدليل الذي يَقْوى به الاحتمال المرجوح على الظاهر، وهو القرينة المتصلة بالظاهر، ومثال ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، لحديث: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» [(402)].
وعند الشافعي: يجوز الرجوع؛ لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه؛ تمسكاً بالظاهر، فقال أحمد: لكنه في أول الحديث: «ليس لنا مَثَلُ السَّوْء» وهو قرينة على أن هذا المثل السيء منفي عنا، فلا يجوز لأحد منا إتيانه[(403)].
قوله: (أو ظاهر آخر) هذا النوع الثاني . ومثاله قوله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}} [المائدة: 3] فهذا ظاهر في تحريم جلدها مطلقاً؛ لأن عموم لفظ (الميتة) يتناول جميع أجزائها ومنها الجلد، ويحتمل عدم دخول الجلد؛ لأن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل، والجلدُ غيرُ مأكول.
ثم نظرنا في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» [(404)]، وفي لفظ: «أيما إهاب دبغ» [(405)]، فإذا هو عموم، وظاهر في أن الإهاب يطهر بالدبغ، فكان هذا الظاهر دليلاً على أن الجلد لا يتناوله التحريم المذكور في الآية.
ومما يؤيد ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم في شاة ميمونة: «هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنَّما حَرُمَ أكلها» [(406)]. فهذا نص في طهارة جلد الميتة بالدبغ.
قوله: (أو قياس راجح) أي: أو يكون الدليل قياساً راجحاً، وهذا هو النوع الثالث . ومثاله: قوله تعالى: {{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}} فهذا ظاهر في شمول العبد وأنه يجلد مائة، ولكن دل قوله تعالى: {{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}} [النساء: 25] على تنصيف الحد على الأمة، والعلة الرق، فيقاس العبد على الأمة، ويكون هذا القياس صارفاً للفظ عن العموم إلى كونه في خصوص الحر، اعتماداً على القياس على الأمة المنصوص عليها.
قوله: (سمي تأويلاً) أي: إن تأييد المعنى المرجوح بدليل يصيّره راجحاً يسمى تأويلاً، فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحاً، كما تقدم في الأمثلة.
قوله: (وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها) أي: إن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا فقد يحتفّ بالظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال، وهو لا يندفع إلا بها لا بآحادها، ومثاله قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أيُّما امرأة نَكَحَتْ نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» [(407)].
فحمله الحنفية القائلون بعدم اشتراط الولي في النكاح على الصغيرة، فقيل لهم: ليست بامرأة في لسان العرب، فحملوه على الأمة؛ لأنها مملوكة لسيدها، فلا يجوز أن تتصرف في نفسها بغير إذنه. فقيل لهم: «فلها المهر» ومهر الأمة لسيدها، فحملوه على المكاتبة، فقيل لهم: هذا حمل باطل من وجوه:
1 ـ أنه صدَّره بلفظة (أي) وهي من ألفاظ الشرط التي لا خلاف في إفادتها العموم.
2 ـ أنه أكدها بـ(ما) في قوله: «أيما امرأة» وهي من مؤكدات العموم.
3 ـ أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط. وليس هناك عموم أبلغ من هذا العموم.
4 ـ أن المكاتبة نادرة، وليس من كلام العرب إرادة النادر بلفظ يدل على العموم.
قوله: (والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط) أي: إن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر، قد يكون بعيداً عن الإرادة، وقد يكون قريباً، وقد يكون متوسطاً.
فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوةُ الدليلِ ضعفَ الاحتمال بسبب بعده. ومثاله: تأويل الحنفية حديث: «أيما امرأة نكحت نفسها...» على الصغيرة والأمة والمكاتبة، وتقدم وجه بُعْدِ هذا التأويل.
والاحتمال القريب يكفي في إثباته دليل قريب، وإن لم يكن بالغاً في القوة، كقوله تعالى: {{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] أي: عزمتم على القيام؛ لأنه من المعلوم شرعاً أنه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلاة والدخول فيها؛ لأن الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس بالمشروط.
والاحتمال المتوسط يبن الاحتمالين قرباً وبعداً، يكفيه دليل متوسط بين الدليلين قوة وضعفاً.
* * *

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أقسام, اللفظ

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir