دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:14 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في ترتيب الأدلة

فصل في ( ترتيب الأدلة)
وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع) فإن وجد لم يُحتج إلى غيره ، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة عُلم أنه منسوخ أو مُتأوّل : لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً .
ثم في (الكتاب) و (السنة المتواترة) ولا تعارض في القواطع ، إلا أن يكون أحدهما منسوخاً ، ولا في علم وظن ، لأن ما عُلِمَ لا يظن خلافه .
ثم في (أخبار الآحاد) ثم في (قياس النصوص) فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح ، والتعارض هو التناقض ، فلذلك لا يكون في خبرين ، لأنه يلزم كذب أحدهما ، ولا في حكمين ، فإن وجد فإما لكذب الراوي ، أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن يُنَـزَّلَ على حالين أو زمانين جُمِع ، فإن لم يمكن أُخِذَ بالأقوى والأرجح .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:34 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

فـصل
وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في (الإجماع)، فإن وجد لم يُحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنّة علم أنه منسوخ أو متأول؛ لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً.
ثم في (الكتاب) و(السنّة المتواترة)، ولا تعارض في القواطع، إلا أن يكون أحدهما منسوخاً، ولا في علم وظنّ[(8)]، لأن ما عُلِمَ لا يظن خلافه، ثم في (أخبار الآحاد)، ثم في (قياس النصوص) فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين، فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي، أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن يُنَزَّلَ على حالين أو زمانين [جُمِعَ] فإن لم يمكن أُخِذَ بالأقوى والأرجح
فصل في «ترتيب الأدلة»
هذا البحث يذكره بعض الأصوليين قبل الكلام عن الاجتهاد والتقليد وبعد مباحث الأدلة؛ لأنه وثيق الصلة بالأدلة؛ إذ لا يمكن إثبات الأحكام بالأدلة الظنية عند التعارض إلا بالترجيح.
ويذكره آخرون بعد الاجتهاد؛ لأن الذي يدرك التعارض ويقوم بالترجيح هو المجتهد، وهذا أحسن، إذ لا تعارض بين الأدلة في نفس الأمر، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد، لقصوره، وخفاء الأدلة ووجوهها عليه، فيحتاج إلى معرفة ما يُقَدَّم منها، كما يحتاج إلى إظهار بعضها بالترجيح[(1037)].
قوله: (وأمَّا ترتيب الأدلة) الأدلة جمع دليل، والمراد هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
والترتيب في اللغة: جعل واحد من شيئين أو أكثر في مرتبته التي يستحقها، ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى؛ ليقدَّم على غيره عند التعارض، وهذا من موضوع نظر المجتهد وضروراته.
قوله: (وترجيحها) الترجيح هو: تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقدم بسبب هذه التقوية على غيره، وذلك لأنه قد يعرض للأدلة تعارض أو تكافؤ فتصير بذلك كالمعدومة، فيحتاج إلى إظهارٍ لبعضها بالترجيح لِيُعْمَلَ به، وإلا تعطلت الأدلة والأحكام.
قوله: (فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع) لأنه مقدم على جميع الأدلة.
قوله: (فإن وجد لم يُحتج إلى غيره) أي: إن المجتهد يبدأ في الاستدلال بالنظر إلى الإجماع، فإن وجد إجماعاً في المسألة كفى في الاستدلال، إلا إن أراد المزيد من الأدلة، فله أن يضيف غيره عليه.
قوله: (فإن خالفه نص) أي: وُجِدَ نص مخالف للإجماع.
قوله: (علم أنه منسوخ أو متأول) أي: عُلم أن النصَ منسوخ فلا يُعمل به، أو متأول أي: مصروف عن ظاهره، فيكون غير صريح في معارضة الإجماع، وهذا على فرض صحة النص وهو الحديث، وإلا فقد يكون النص غير صحيح، أو أن في المسألة خلافاً لم يعلمه المجتهد فلا يكون إجماعاً.
قوله: (لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً) هذا تعليل لكون الإجماع مقدماً عندما يخالفه نص، فَعَلَّلَ بأمرين:
الأول: كون الإجماع قاطعاً معصوماً من الخطأ بشهادة المعصوم صلّى الله عليه وسلّم له بذلك في قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» [(1038)].
الثاني: كونه آمناً من النسخ والتأويل، بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ يلحقها، والتأويل يتجه عليها.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية تقديم النص من كتاب أو سنة على الإجماع، مستدلاً بما ورد من الآثار عن السلف، وردَّ القول بأن المجتهد يبدأ بالنظر أولاً في الإجماع، فإن وُجد لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقرر أن الإجماع إذا خالفه نص، فلا بد أن يكون مع الإجماع نصٌّ معروف به أن ذلك منسوخ[(1039)].
ومن أمثلة الأصوليين على تقديم الإجماع: المضاربة [(1040)]، فإن ظاهر النصوص العامة منعها؛ لوجود الغرر في الربح المجهول للعامل، ولم يثبت نص صحيح فيها، والحديث الوارد فيها ضعيف[(1041)]، إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة، وكذا من بعدهم، فَقُدِّمَ الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر، لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلّى الله عليه وسلّم يدل على إباحة ذلك، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن إباحة المضاربة مخالف لعموم النصوص الدالة على منع الغرر، لأنها من باب المشاركة، وليست من باب المعاوضة، وقرر أن المضاربة ثابتة بإقرار الرسول صلّى الله عليه وسلّم وسنة الخلفاء الثابتة عن عمر رضي الله عنه[(1042)].
واعلم أن الإجماع الذي يقدم على النص هو الإجماع القطعي، كما يفهم من كلام المصنف، أمَّا الظني فلا يقدم على النص[(1043)].
قوله: (ثم في الكتاب والسنة المتواترة) أي: ثم ينظر المجتهد في الكتاب، والسنة المتواترة، والكتاب مقدم في الاستدلال بعد الإجماع، ويساوي الكتاب في ذلك متواترُ السنة؛ لأنهما جميعاً قاطعان من جهة المتن، ولذلك جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر، كما تقدم في «النسخ».
قوله: (ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً) أي: لا يقع التعارض بين قطعيين ـ والقطعي هو المجزوم به المقطوع بوقوعه ودلالته ـ إلا إذا كان أحدهما ناسخاً للآخر، أو مخصصاً له؛ لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل، فإذا تعارضا تناقضا، والشريعة لا تتناقض.
قوله: (ولا في علم وظنّ) أي: لا يتصور تعارض علم وظن، والمراد بالعلم: اليقين، والمراد بالظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
قوله: (لأن ما عُلِمَ لا يظن خلافه) أي: لأن ما علم يقيناً لا يمكن أن يظن خلافه، فإنَّ ظَنَّ خلافِه شكٌّ، وكيف يُشك فيما يُعلم، وعليه فيقدم القطعي على الظني، إلا إذا كان الظني مخصصاً للقطعي، فيكون من باب تخصيص العام، ولا يترك الظني لوجود القطعي حينئذٍ.
فإذا عُرِفَ أنه لا يقع تعارض بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني لم يبقَ إلا الظنّيان، على أن بعض الباحثين المعاصرين يرى أن قصر التعارض على الأدلة الظنية تحكّم؛ لأن التعارض إنَّما يحدث في الظاهر فقط ـ كما تقدم ـ فيمكن أن يكون بين الأدلة القطعية، أو بين القطعية والظنية، ولعل الرأي الأول مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا يسمى ترجيحاً، وقد صرح بعض الأصوليين بأن كون أحد الدليلين قطعياً من جملة المرجحات، وهذا رأي وجيه، لانطباق تعريف الترجيح عليه[(1044)].
قوله: (ثم في أخبار الآحاد) أي: ثم ينظر المجتهد في أخبار الآحاد بعد الكتاب والسنة المتواترة، والآحاد على مراتب معلومة.
قوله: (ثم في قياس النصوص) أي: إذا لم يجد نصاً انتقل إلى القياس، فالقياس بعد خبر الواحد، وهذا على قولٍ في المسألة؛ حيث إن المصنف ذكر القياس بعد النص، وقال آخرون: يقدم قول الصحابي على القياس، قال ابن بدران: (وهو الحق)[(1045)]. وهذا قول الحنفية، ونقل عن مالك، والشافعي في قول قديم له، وأحمد في رواية، وهي الراجحة في المذهب.
قوله: (فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح) لمّا بَيَّنَ ما يجب في الأدلة الأربعة، بَيَّنَ الحكم فيما إذا حصل التعارض في نفس الدليل، كأن يتعارض قياسان فيعدل إلى الترجيح.
قوله: (والتعارض هو التناقض) التعارض: مصدر تعارض تعارضاً، وهو لغةً: التقابل والتمانع، مأخوذ من العُرْض ـ بالضم ـ وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عُرض بعض، أي: في ناحيته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه.
واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، كأن يقتضي أحدهما الإيجاب والآخر التحريم، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز.
وتعريف المصنف التعارض بالتناقض تبع فيه الغزالي [(1046)] وغيره، وهو تعريف موجز، ليس فيه ما يشعر أو يفيد بحقيقة التعارض، ومتى يكون؟ ثم إن المصنف جرى ـ تبعاً للغزالي أيضاً ـ على أن التعارض هو التناقض، وأنه لا فرق بينهما، بينما يرى آخرون: أن التعارض تقابل الدليلين، والتناقض بطلان أحد الدليلين، لكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً، والذين لا يفرقون يقولون: إنَّ التناقض في الكلام يقتضي أن يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً، وهذا عين التعارض.
قوله: (فلذلك لا يكون في خبرين) أي: فلكون التعارض هو التناقض فإنه لا يقع بين خبرين؛ لأنه يلزم عليه أن أحدهما كذب، وخبر الله تعالى وخبر رسوله صلّى الله عليه وسلّم الثابت عنه لا يكون كذباً.
قوله: (ولا في حكمين) أي لا يقع التعارض في حكمين: أمر ونهي، أو حظر وإباحة؛ لأن الجمع بينهما تكليفُ محالٍ.
قوله: (فإن وُجِد فيهما فإمَّا لكذب الراوي) أي: إن وجد التعارض بين حكمين فإما: أن يكون أحدهما كذباً من الراوي، فيكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلّى الله عليه وسلّم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقةً ثبتاً، فالثقة يغلط. ولو قال المصنف: (لغلط الراوي) لكان أحسن.
قوله: (أو نسخ أحدهما) أي: أو يكون أحد الحديثين الدال على الحكم المعارض ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ.
قوله: (فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع) هذا الاحتمال الثالث، ولو قال المصنف: (أو يمكن الجمع) لكان أوضح، ويصير المراد أن التعارض إذا وقع فإما أن يكون الراوي قد غلط، أو أحدهما ناسخاً للآخر، أو يمكن الجمع.
وهذا شروع من المصنف ـ بإيجاز ـ في بيان طريقة درء التعارض:
فالطريق الأول لدرء التعارض بين الدليلين الجمع بينهما، وذلك بوجه مقبول لا تكلّف فيه ولا تعسّف.
فإذا أمكن الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول كان العمل بهما متعيناً، ولا يجوز العدول إلى الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما بالكلية بترجيح الآخر عليه، لكون الأصل في الدليل إعماله لا إهماله.
وقوله: (بأن ينزل على حالين أو زمانين) أي: إن الجمع يكون بصور، منها: أن يحمل أحد الدليلين على حال والآخر على حال أخرى، أو هذا في زمان وذاك في آخر، ونحو ذلك من أوجه الجمع.
ومن الأمثلة على ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ، وفي رواية: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» [(1047)].
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَبٍ» [(1048)]، فهذا معارض في الظاهر للأول، لكن جمع بينهما بأن الإهاب اسم لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له: شَنٌّ وقِرْبةٌ، فيكون النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسم إهاباً، فلا يدخل تحت النهي. قال الصنعاني: (وهو جمع حسن)[(1049)].
ومن الأمثلة أيضاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم» والله أعلم، أذكر الثالث أم لا؟ قال: «ثم يَخْلُفُ قوم يحبون السَّمانة، يشهدون قبل أن يستشهدوا» [(1050)]. مع حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» [(1051)].
ففي الأول ذم من أتى بالشهادة قبل أن يُسألها، وفي الثاني مدحه بإثبات الخيرية، وهذا تعارض في الظاهر، وقد جمع العلماء بينهما بأجوبة لعلّ من أظهرها: أن حديث زيد بن خالد محمول على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق، فيأتي إليه فيخبره بها، لأجل أن يحفظ له حقه بهذه الشهادة، أو يكون في حقوق الله تعالى التي لا طالب لها، لا في حقوق الآدميين، وهذا مبني على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه[(1052)].
ومن أمثلة الزمانين: ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم: (أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة)[(1053)]، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه صلّى الله عليه وسلّم صلاها بمنى)[(1054)].
فجمع بينهما بأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه؛ لأنهم كانوا ينتظرونه، والله أعلم[(1055)].
قوله: (فإن لم يمكن أُخِذَ بالأقوى والأرجح) ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يمكن الجمع عدل إلى الترجيح، مع أن هناك طريقاً آخر قبل الترجيح، وهو النسخ، وقد أشار إليه المصنف قبل أن يتكلم على الجمع.
والنسخ أن يجعل أحدهما ناسخاً للآخر، بشرط أن يُعْلَمَ التاريخ، بأن يعلم السابق منهما، فيكون المتأخر ناسخاً له ويعمل به دون المتقدم.
ومثاله قوله تعالى: {{فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ...} [البقرة: 184] فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام، وترجيح الصيام، وقوله تعالى: {{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}} [البقرة: 185] تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها، بدليل قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (لما نزلت: {{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ...} [البقرة: 184] : كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها) [(1056)].
فإذا لم يمكن النسخ يُنتقل إلى الترجيح، والترجيح هو: تقديمُ المجتهدِ أحدَ الدليلين المتعارضين، لما فيه من مزية معتبرة، تجعل العمل به أولى من الآخر.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir