دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > جامع علوم القرآن > التحبير في علم التفسير

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الأولى 1431هـ/14-04-2010م, 02:12 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي النوع الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون: المتواتر والآحاد والشاذ

النوع الحادي والثاني والثالث والعشرون: المتواتر والآحاد والشاذ
قال البلقيني: اعلم أن القراءات تنقسم إلى متواتر وشاذ.
فالمتواتر: القراءات السبع المشهور، والمراد بذلك: ما قرؤوه من الحركات والحروف دون ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة، والمد، والتخفيف فليس بمتواتر، نعم أصل المد والإمالة والتخفيف متواتر لاشتراك القراء فيه، وأما ما عدا السبعة من قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب واختيارات خلف التي هي تمام العشر فإنها ليست من المتواتر على الأرجح، ومن جعلها منه من المتأخرين ففي قوله نظر لأن المتواتر في السبع إنما جاء من تلقي أهل الأمصار لها من غير نكير، وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك القراءات والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد، ويلحق بالآحاد: قراءات الصحابة، أما قراءات التابعين كابن جبير ويحيى بن وثاب والأعمش ونحوهم فمعدودة من الشاذ إذ لم تشتهر كباقي العشرة ولو كان في الحديث لأطلق عليه مرسل.
ولا يُقرأ في الصلاة إلا بالمتواتر دون الآحاد والشاذ، ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب تكلموا على القراءة الشاذة فقالوا: إن جرت مجرى التفسير والبيان عُمل بها، وإن لم يكن كذلك فإن عارضها خبرٌ، مرفوعٌ قُدم عليها أو قياس ففي العمل بها قولان فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، والقراءات الثلاث متصلة بالصحابة. انتهى كلامه.
وفيه أنظار في مواضع منه تُعرف بما سنذكره، فقال السبكي في شرح المنهاج: قالوا تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالسبع ولا تجوز بالشاذ، وظاهر هذا يوهم أن غير السبع شاذ، وقد نقل البغوي في تفسيره الاتفاق على القراءة بالثلاث أيضاً. قال: وهذا هو الصواب، قال: الخارج عن السبع منه ما يخالف رسم المصحف فلا شك في تحريم القراءة به، ومنه ما لا يخالفه ولم تشتهر القراءة به بل ورد من طريق غريبة لا يُعوَّل عليها، وهذا يُظهر المنعَ من القراءة به أيضاً.
ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاً، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره، قال: والبغوي أولى من يُعتمد عليه في ذلك فإنه مُقرئ فقيهٌ جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئاً كثيراً شاذاً، انتهى.
وقال ولده في منع الموانع: القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يُعتبر قوله في الدين وهي لا تخالف رسم المصحف، قال: وقد سمعت الشيخ الإمام يعني والده يشدد النكير على بعض القضاة وقد بلغه أنه منع القراءة بها وكذا قال ابن الصلاح في فتاويه: يُشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً واستفاض وتلقته الأمة بالقبول، فما لم يوجد فيه ذلك مما عدا السبع أو العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر في الأصول.
وقال ابن الجزري في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركنٌ من الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك أبو عمرو الداني ومكي والعباس المهدوي وأبو شامة ونقل مثله عن الكواشي وأبي حيان قال: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه، قال أبو شامة: فلا ينبغي أن يُغتر بكل قراءة تُعزى إلى واحد من الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في هذا الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء لم تخرج عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تُنسب إليه فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما ينقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم، ثم قال ابن الجزري: وقولنا في الضابط (ولو بوجه) نريد به وجهاً من وجوه النحو سواءً كان أفصح أو فصيحاً مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وكم من قراءة أنكرها بعضُ أهل النحو أو كثير منهم ولم يُعتبر إنكارُهم كإسكان (بارئْكم ويأْمرْكم) وخفض: (والأرحامِ) ونصب (لنجزيَ قوماً) والفصل بين المضافين في الأنعام وغير ذلك.
قال الداني: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متتبعة يلتزم قبولها والمصير إليها ثم قال: ونعني بموافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: {وقالوا اتخذ الله ولداً} في البقرة بغير واو، {وبالزبر وبالكتاب المنير} بالباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وكقراءة ابن كثير: {تجري من تحتها الأنهار} في آخر براءة بزيادة (من) فإنه ثابت في المصحف المكي ونحو ذلك، فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه.
وقولنا: (ولو احتمالاً) نعني به: ما وافقه ولو تقديراً (كملك يوم الدين) فإنه كتب في الجميع بلا ألف، فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً، وقراءة الألف توافقه تقديراً لحذفها في الخط اختصاراً، كما كتب {مالك الملك} وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً نحو: (تعملون) بالتاء والياء، و(يغفر لكم) بالياء والنون، ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم.
وانظر كيف كتبوا: (الصراط) بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل ليكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجهٍ قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعُدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك اختلف في رسم (بصطة) الأعراف دون: (بسطة) البقرة؛ لكون حرف البقرة كُتب بالسين والأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة، ولذا لم يعدوا إثبات ياء الزوائد، وحذف ياء {فلا تسألني} في الكهف، وواو {وأكن من الصالحين} والظاء من: {بضنين} ونحوه من مخالفة الرسم المردودة، فإن الخلاف في ذلك مغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، وتمشيه صحةُ القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته.
قال: وقولنا: (وصح سندها) يعني به أن يروي تلك القراءة العدلُ الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم قال: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، قال: وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يُحتاجُ فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواءً وافق الرسم أم لا، وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة، قال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد مما روي عنهم، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها، وقال الجعبري: الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انجلت له هذه الشبهة، وقال مكي: ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف، وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه، وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده وبئس ما صنع إذا جحده، وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط.
قال ابن الجزري: مثال الأول كثير: كقراءة (مالك وملك) و(يخدعون ويخادعون) ومثال الثاني: قراءة ابن مسعود وغيره: (والذكر والأنثى) وقراءة ابن عباس: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة) ونحو ذلك.
قال: واختلف العلماء في القراءة بذلك في الصلاة، والأكثر على المنع؛ لأنها لم تتواتر ولم تثبت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه: أبو القاسم الهذلي ومنها: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} برفع الله ونصب العلماء، وقد كتب الدارقطني وجماعة: بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له.
والدارقطني المذكور هو الحافظ أبو الحسن المشهور كان من أئمة المقرئين أيضاً.
ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد، وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (معائش) بالهمز.
قال: وبقي قسم رابع مردود أيضاً، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه، ولا ركن وثيق يعتمد في الأداء عليه، قال: أما ماله أصل كذلك فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام: {قال رجلان} على: {قال رب} ونحوه مما لا يخالف نصاً ولا أصلاً ولا يرد إجماعاً مع أنه قليل جداً.
قلت: قد أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جداً، وقد تحرر لي منه أن روايات القرآن على أنواع:
الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه.
الثاني: الآحاد الذي فقد فيه التواتر، وهو ما صح سنده ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويُقرأ به على ما قاله ابن الجزري، والشرط الأخير وإن لم يذكره في أول كلامه فقد ذكره في آخر الكلام على الضابط ولا بد منه فيتفطن له.
الثالث: الشاذ: وهو ما صح سنده وخالف الرسم والعربية مخالفة تضر أو لم تشتهر عند القراء ولا يُقرأ به.
الرابع: المنكر أو الغريب وهو ما لم يصح سنده.
الخامس: الموضوع: وهو أحط من الذي قبله كالتي جمعها الخزاعي.
وهذا تقسيم حسن يوافق مصطلح الحديث، ولم أسم القسمين الأخيرين بالشاذ تبعاً للمحدثين إذ الشاذ عندهم ما صح سنده وخولف فيه الملأ، فما لم يصح سنده لا يسمى شاذاً بل ضعيفاً أو منكراً على حسب حاله، والقراء لا يمنعون من إطلاق الشذوذ على ذلك وما صنَعتُه أقرب.
وقد ظهر لي قسم آخر يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو: ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة ابن مسعود: (وله أخ أو أخت من أم).
قال ابن الجزري: وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قرآناً فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه، وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. انتهى.
فهذه ستة أنواع وإن كنا ترجمناها أول الباب ثلاثة، حررتها بعد التعب الشديد وإن كان في ألفاظ القراء استعمال أسماء غير الأخير منها. انتهى.
تنبيهات:
الأول: قال ابن الحاجب: السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، قال ابن الجزري: وقد وهم في ذلك، بل حال اللفظ والأداء واحد، وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى، إذ اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده ونص على تواتر ذلك كله القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره، قال: ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، وتقدم في كلام البلقيني أن أصل الإمالة والمد ونحوهما متواتر لا كيفيته، فهو يصلح أن يكون موافقاً لابن الحاجب وأن يكون متوسطاً بينه وبين إطلاق الجمهور.
الثاني: الذي نقطع به وتقوم عليه الحجج والدلائل والبراهين ولا ينبغي لآدمي أن يمتري فيه: أن البسملة متواترة أول كل سورة نقلها الجمع البالغون حد التواتر عن مثلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الواردة بقراءتها أول الفاتحة وأول كل سورة في الصلاة وخارجها بلغت عندي مبلغ التواتر، فقد رواه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنس في حديث نزول الكوثر وعمر، وعثمان، وعلي، وأبو هريرة، وابن عباس، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله، والنعمان بن بشير، والحكم بن عمير، وسمرة بن جندب، وأبي بن كعب، وبريدة، وخالد بن ثور، وبشير أو بشر بن معاوية، وحسين بن عرفطة، وعائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وجماعة آخرون، وقد أفردت أحاديثهم في جزء.
الثالث: وقع لنا سورتان ترددتُ في كونهما من الشاذ أو المنسوخ، روى البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب: قنت بعد الركوع وفيه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق.
قال ابن جريج في حكمة البسملة: إنهما سورتان في مصحف بعض الصحابة، وروى محمد بن نصر عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما. وروى الطبراني في الدعاء من طريق عباد بن يعقوب الأسدي عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن رزين العايقي قال: قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمتُ ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف، فقلت: والله لقد جمعتُ القرآن من قبل أن يجتمع أبواك فلقد علمني منه علي بن أبي طالب سورتين علمهما إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علِمتهما أنت ولا أبوك فذكرهما.
وروى أبو داود في المراسيل بسند رجاله موثوقون لكنه مرسل أنه – صلى الله عليه وسلم – بينا هو يدعو على نفر في الصلاة إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت ثم قال: يا محمد إن الله لم يبعثك لعاناً ولا سباباً ولم يبعثك عذاباً وإنما بعثك رحمة {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} ثم علمه هذا القنوت فذكرهما.
وقال أبو عبيد: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: كتب أبيّ بن كعب في مصحفه: فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود، وكتب عثمان منهن: فاتحة الكتاب والمعوذتين، وهذا الذي نسبه إلى ابن مسعود قد روى عنه من طريق أخرى، فروى البزار من طريق حسان بن إبراهيم عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من الصحف ويقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما وكان عبد الله لا يقرأ بهما، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه، وأجاب ابن قتيبة في مشكل القرآن عن هذا بأنه ظن أنهما ليستا من القرآن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين فأقام على ظنه، ولا نقول إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار.
وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآن معاذ الله، ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد.
وقال النووي: لا يصح إسقاط المعوذتين عن ابن مسعود لأن قراءة بعض السبعة من طريقه وفيها المعوذتان.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحادي, النوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir