دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 19 رمضان 1437هـ/24-06-2016م, 05:46 AM
الصورة الرمزية رنان مولود
رنان مولود رنان مولود غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 502
Post مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد: هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فيصلون حسب استطاعتهم.

الدليل:
قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال تعالى: {فاتقوا الله مااستطعتم}
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه)

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات الرباعية؛ الظهر والعصر والعشاء.
لقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: (فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ...) الحديث.
أما من نوى الإقامة ففيه تفصيل:
1- من نوى الإقامة مطلقا: لا يقصر.
2- من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام: لا يقصر.
3-
من أقام أربعة أيام أو أقل: يقصر.
4-
من أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام: لا يقصر.
5- من أقام لحاجة بلا نية البقاء فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي: يقصر
6- من حبس ظلما أو بمطر : يقصر ولو سنين.
الأدلة:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج)
وعن أنس أنه قال: (أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة) رواه أحمد.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب الجمعة على : مسلم حر ذكر بالغ قادر على إتيانها
1
- مقيم.
2- مسافر نزل ببلد تقام به الجمعة.

الدليل:

لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة،إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ).
أما السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في أسفاره.
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل:
1- من الكتاب: فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفةمنهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم }
2- من السنة: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
3- الإجماع: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعلها.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بها؛
فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون لبعضهم البعض: تقبل الله منا ومنكم
، غفر الله لنا ولكم.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 22 رمضان 1437هـ/27-06-2016م, 12:44 AM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
ج1:يجوز قصر الصﻻة الرباعية للمسافر؛ وهي صﻻة الظهر والعصر والعشاء، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين".
ج2:كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس".
وكان يخطب على منبر، وكان من هديه القصر في الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى، وإطالة الصلاة. وكان يسلم على الناس إذا صعد المنبر، ويجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، وكان يعتمد على عصا، ويدعو ويشير بإصبعه.
ج3:يشترط لصﻻة الخوف شرطين:
1-أن يكون العدو ممن يحل قتاله؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين.
2-أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.
ج4:وقت صلاة العيدين كوقت صﻻة الضحى؛ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال.
ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل ذبح الأضاحي.
أما الفطر فيسن تأخيره لأن الناس في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر لأداء زكاة الفطر.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11 شوال 1437هـ/16-07-2016م, 12:49 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحاب محمد صﻻح الدين القرقني مشاهدة المشاركة

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
ج1: يجوز قصر الصﻻة الرباعية للمسافر؛ وهي صﻻة الظهر والعصر والعشاء، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين".
ج2:كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس".
وكان يخطب على منبر، وكان من هديه القصر في الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى، وإطالة الصلاة. وكان يسلم على الناس إذا صعد المنبر، ويجلس حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، وكان يعتمد على عصا، ويدعو ويشير بإصبعه.
ج3:يشترط لصﻻة الخوف شرطين:
1-أن يكون العدو ممن يحل قتاله؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين.
2-أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.
ج4:وقت صلاة العيدين كوقت صﻻة الضحى؛ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال.
ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل ذبح الأضاحي.
أما الفطر فيسن تأخيره لأن الناس في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر لأداء زكاة الفطر.

التقدير: (ب+)
س2: فاتكِ ذكر بعض الأدلة،
وقد تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 12 شوال 1437هـ/17-07-2016م, 09:35 AM
عمار محمد أحمد عمار محمد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 121
Post إجابات المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسر

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد صلاة من له عذر يمنعه عن أدائها بكامل شروطها وأركانها وواجباتها؛ كالمريض والمسافر والخائف.
ودليلها من الكتاب قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟

الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية؛ الظهر والعصر والعشاء.
ومن نوى الإقامة؛ إما أن ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان، فعندها لا يقصر؛ لأنه لم يعد له حكم المسافر.
وأما ما سوى ذلك؛ فإنه يقصر فيه ولو زاد على أربعة أيام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددًا مختلفة، وكان يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا، وأقام بمكة عام الفتح بمكة تسعة عشر يومًا، وأقام بها في حجة الوداع عشرة أيام.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب على المسلم الذكر الحر البالغ العاقل المقيم القادر على إتيانها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض».

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
دل عليها قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾.
وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم.

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها صيغة محددة، بل تجوز بما اعتاده الناس ما لم يكن فيه إثم؛ كأن يقال: تقبل الله منا ومنكم، كما كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 15 شوال 1437هـ/20-07-2016م, 08:19 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنان مولود مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد: هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فيصلون حسب استطاعتهم.

الدليل:
قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال تعالى: {فاتقوا الله مااستطعتم}
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه)

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات الرباعية؛ الظهر والعصر والعشاء.
لقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: (فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ...) الحديث.
أما من نوى الإقامة ففيه تفصيل:
1- من نوى الإقامة مطلقا: لا يقصر.
2- من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام: لا يقصر.
3-
من أقام أربعة أيام أو أقل: يقصر.
4-
من أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام: لا يقصر.
5- من أقام لحاجة بلا نية البقاء فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي: يقصر
6- من حبس ظلما أو بمطر : يقصر ولو سنين.
الأدلة:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج)
وعن أنس أنه قال: (أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة) رواه أحمد.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب الجمعة على : مسلم حر ذكر بالغ قادر على إتيانها
1
- مقيم.
2- مسافر نزل ببلد تقام به الجمعة.

الدليل:

لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة،إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ).
أما السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في أسفاره.
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل:
1- من الكتاب: فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفةمنهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم }
2- من السنة: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
3- الإجماع: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فعلها.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بها؛
فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون لبعضهم البعض: تقبل الله منا ومنكم
، غفر الله لنا ولكم.
الدرجة: ب+
س1: قد أخطأت في الحديث.
س3: عاقل.
س4: تصحيح: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلّوا فليصلّوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) .

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 15 شوال 1437هـ/20-07-2016م, 08:24 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار محمد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
المراد صلاة من له عذر يمنعه عن أدائها بكامل شروطها وأركانها وواجباتها؛ كالمريض والمسافر والخائف.
ودليلها من الكتاب قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».

س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟

الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية؛ الظهر والعصر والعشاء.
ومن نوى الإقامة؛ إما أن ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان، فعندها لا يقصر؛ لأنه لم يعد له حكم المسافر.
وأما ما سوى ذلك؛ فإنه يقصر فيه ولو زاد على أربعة أيام؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددًا مختلفة، وكان يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا، وأقام بمكة عام الفتح بمكة تسعة عشر يومًا، وأقام بها في حجة الوداع عشرة أيام.

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب على المسلم الذكر الحر البالغ العاقل المقيم القادر على إتيانها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض».

س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
دل عليها قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾.
وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم.

س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها صيغة محددة، بل تجوز بما اعتاده الناس ما لم يكن فيه إثم؛ كأن يقال: تقبل الله منا ومنكم، كما كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
الدرجة: أ
س2: المسألة تحتاج لمزيد من التفصيل كما أنك تأخرت في أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir